responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 297
وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا إنَّك تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْته مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَسْعِدْنَا بِلِقَائِك وَطَيِّبِنَا لِلْمَوْتِ وَطَيِّبِهِ لَنَا وَاجْعَلْ فِيهِ رَاحَتَنَا وَمَسَرَّتَنَا ثُمَّ تُسَلِّمُ

وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً قُلْت اللَّهُمَّ إنَّهَا أَمَتُك ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيثِ غَيْرَ أَنَّك لَا تَقُولُ وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ زَوْجًا فِي الْجَنَّةِ لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا

وَنِسَاءُ الْجَنَّةِ مَقْصُورَاتٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (وَتَقُولُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ) وُجُوبًا عَلَى مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا إنَّك تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا وَ) اغْفِرْ (لِوَالِدِينَا) بِكَسْرِ الدَّالِ (وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْته مِنَّا فَأَحْيِهِ) مُوَاظِبًا (عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْته مِنَّا فَتَوَفَّهُ) بِضَمِّ الْهَاءِ مِنْ تَوَفَّهُ وَبِكَسْرِهَا مِنْ أَحْيِهِ؛ لِأَنَّهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْعِلَّةِ وَهِيَ الْيَاءُ مِنْ أَحْيِهِ وَالْأَلِفُ مِنْ تَوَفَّهُ. (عَلَى الْإِسْلَامِ) وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا تَفَنُّنًا؛ لِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ شَرْعًا أَوْ لِاتِّحَادِ مَا يُرَامُ مِنْهُمَا.
قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَمُوتَ وَلِسَانُهُ رَطْبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ فَيَلْزَمُ سِتَّةَ أَشْيَاءَ أَوْ سَبْعَةً، أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ كُلِّ عَمَلٍ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِذَا اسْتَقْبَلَهُ مَكْرُوهٌ يَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ، وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالَ: إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَإِذَا عَزَمَ عَلَى فِعْلٍ أَوْ أَمْرٍ فِي غَدٍ قَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
(وَ) تَقُولُ (أَسْعِدْنَا بِلِقَائِك) أَيْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ (وَطَيِّبِنَا لِلْمَوْتِ) بِأَنْ تُوَفِّقَنَا لِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ حَتَّى نَمُوتَ عَلَيْهَا. (وَطَيِّبْهُ لَنَا) بِأَنْ يَنْزِلَ بِنَا وَأَنْفُسُنَا رَاضِيَةٌ بِهِ. (وَاجْعَلْ فِيهِ رَاحَتَنَا وَمَسَرَّتَنَا) بِحَيْثُ تُوَسِّعُ لَنَا الْقَبْرَ وَتُنَعِّمُنَا فِيهِ وَتُدْخِلُنَا بَعْدَ خُرُوجِنَا مِنْهُ الْجَنَّةَ وَتَرْزُقُنَا فِيهَا النَّظَرَ إلَى وَجْهِك الْكَرِيمِ، وَلَا يُقَالُ: فِي هَذَا تَمَّنِي الْمَوْتِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنْ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَلْزَمُ مِنْ الدُّعَاءِ بِمَا ذُكِرَ التَّمَنِّي؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بَعْدَ حُصُولِهِ،؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْمَوْتِ، عَلَى أَنَّ ابْنَ الْعَرَبِيِّ يُجَوِّزُ تَمَّنِي الْمَوْتِ إذَا بُشِّرَ بِالْجَنَّةِ لِلْخُرُوجِ مِنْ دَارِ الشَّقَاءِ إلَى دَارِ الرَّاحَةِ، أَوْ يَكُونُ الشَّخْصُ مُلَابِسًا لِلْمَعَاصِي وَلَا يُمْكِنُ احْتِرَازُهُ عَنْهَا أَوْ يَنْدَرِسُ الْحَقُّ وَيَنْتَشِرُ الْبَاطِلُ كَزَمَانِنَا هَذَا.
(ثُمَّ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الدُّعَاءِ (تُسَلِّمُ) عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ الْأَرْكَانِ.
قَالَ ابْنُ نَاجِي: وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ هَذَا الدُّعَاءِ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ لِطُولِهِ، بَلْ الْعَمَلُ وَالْأَحْسَنُ مَا اسْتَحَبَّهُ مَالِكٌ مِنْ دُعَاءِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ مِنْ حَمْلِ أَهْلِهَا، فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إنَّهُ عَبْدُك وَابْنُ عَبْدِك وَابْنُ أَمَتِك، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ وَحْدَك لَا شَرِيكَ لَك وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.
قَالَ مَالِكٌ: هَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْته مِنْ الدُّعَاءِ عَلَى الْجِنَازَةِ.
1 -
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّلَاةِ بِالْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَالْوَاجِبِ إنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ حَتَّى عَلَى الْمَأْمُومِ.
قَالَ خَلِيلٌ فِي الْمُسْتَحَبَّاتِ: وَابْتَدَأَ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ عَلَى نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِسْرَارِ دُعَاءٍ.
الثَّانِي: سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَحُكْمُهَا الْوُجُوبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ إلَّا إذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ فَيَأْتِي بِهَا بَعْدَ شَيْءٍ مِنْ الدُّعَاءِ حَتَّى تَصِحَّ الصَّلَاةُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَالْعِبَادَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا خَيْرٌ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ الْقَرَافِيُّ: وَمِنْ الْوَرَعِ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ، وَمِنْ فَوَائِدِ الْمُرَاعَاةِ صِحَّةُ صَلَاةِ الشَّافِعِيِّ خَلْفَ الْمَالِكِيِّ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَقْرَأْ الْفَاتِحَةَ تَكُونُ الصَّلَاةُ بَاطِلَةً عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِالْمَالِكِيِّ فِيهَا، وَقَوْلُنَا بَعْدَ شَيْءٍ مِنْ الدُّعَاءِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا كَوُجُوبِ الْفَاتِحَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا بُدَّ مِنْهُمَا حَتَّى تَصِحَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ،

وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّذْكِيرِ فِي الدُّعَاءِ إذَا كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا. (وَإِنْ كَانَتْ) الْجِنَازَةُ (امْرَأَةً قُلْت) بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (اللَّهُمَّ إنَّهَا أَمَتُك ثُمَّ تَتَمَادَى بِذِكْرِهَا عَلَى التَّأْنِيثِ) فَتَقُولُ: وَبِنْتُ أَمَتِك وَبِنْتُ عَبْدِك أَنْتَ خَلَقْتهَا وَرَزَقْتهَا إلَخْ (غَيْرَ أَنَّك لَا تَقُولُ وَأَبْدِلْهَا زَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهَا؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ زَوْجًا فِي الْجَنَّةِ لِزَوْجِهَا فِي الدُّنْيَا) وَعَبَّرَ بِقَدْ الدَّالَّةِ عَلَى التَّوَقُّعِ لِدُخُولِهَا عَلَى الْمُضَارِعِ؛ لِأَنَّ دُخُولَ الْجَنَّةِ مُتَوَقَّعٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْمَوْتِ عَلَى الْإِيمَانِ وَهُوَ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِمُتَعَدِّدِ فِي الدُّنْيَا لَدَخَلَهَا الْخِلَافُ الْمُقَرَّرِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فِيمَنْ تَكُونُ لَهُ، إلَّا أَنْ تَمُوتَ فِي عِصْمَةِ وَاحِدٍ فَإِنَّهَا تَكُونُ لَهُ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ إنْ كَانَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
1 -

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست