responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 294
الْأَرْبَعِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مَكَانَهُ

وَيَقِفُ الْإِمَامُ فِي الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِهِ وَفِي الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا

وَالسَّلَامُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ خَفِيَّةٌ لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

وَفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِيرَاطٌ مِنْ الْأَجْرِ وَقِيرَاطٌ فِي حُضُورِ دَفْنِهِ وَذَلِكَ التَّمَثُّلُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدِ ثَوَابًا

وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ غَيْرُ شَيْءٍ مَحْدُودٍ وَذَلِكَ كُلُّهُ وَاسِعٌ وَمِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. (وَ) يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ (يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُنَّ) أَيْ التَّكْبِيرَاتِ (وَإِنْ رَفَعَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَلَا بَأْسَ) بِهِ إذْ غَايَةُ مَا حَصَلَ مِنْهُ تَرْكُ الْمَنْدُوبِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ الرَّفْعُ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَلَا بَأْسَ لِمَا غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الرَّاجِحَ الْأَوَّلُ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُنَّ.
1 -
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: قَالَ سَيِّدِي أَحْمَدُ زَرُّوقٌ: اُخْتُلِفَ هَلْ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى إحْرَامٌ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ لَا إحْرَامَ لَهَا؟ فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى لَمْ يَجُزْ إدْخَالُهَا فِي الصَّلَاةِ بَلْ يَسْتَأْنِفُ لَهَا صَلَاةً بَعْدَ السَّلَامِ مِنْ الْأُولَى، فَقَدْ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ: لَوْ حَضَرَتْ جِنَازَةٌ ثَانِيَةٌ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى وَالشُّرُوعِ فِي الدُّعَاءِ فَلَا يُشْرِكُ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ مَعَ الْأُولَى فِي الدُّعَاءِ، وَقِيلَ يَجُوزُ إدْخَالُهَا فِي الدُّعَاءِ مَعَ الْأُولَى، وَنَقَلَهُ الزَّنَاتِيُّ فِي شَرْحِهِ لِهَذَا الْكِتَابِ، وَلَعَلَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ جَوَازِ إدْخَالِهَا، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ لَهَا صَلَاةً مُسْتَقِلَّةً وَهُوَ كَلَامُ التَّهْذِيبِ.
الثَّانِي: لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ النِّيَّةَ وَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانِهَا، وَلَعَلَّهُ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ رُكْنِيَّتَهَا ضَرُورِيَّةٌ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَعْظَمِ الْأَعْمَالِ وَصِحَّتُهَا بِالنِّيَّةِ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ: وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ وَالدُّعَاءُ وَتَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ وَسَمْعُ الْإِمَامِ مَنْ يَلِيه وَصَبْرُ الْمَسْبُوقِ لِلتَّكْبِيرِ، وَدَعَا إنْ تُرِكَتْ وَإِلَّا وَالَى، وَالْمُصَنِّفُ أَشَارَ إلَى الدُّعَاءِ فِيمَا يَأْتِي عِنْدَ بَيَانِ صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِهِ: وَيُقَالُ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ شَيْءٍ مَحْدُودٍ، وَصِفَةُ النِّيَّةِ أَنْ يَقْصِدَ بِقَلْبِهِ الصَّلَاةَ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ مَعَ اسْتِحْضَارِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ غَفَلَ عَنْ هَذَا الْأَخِيرِ لَمْ يَضُرَّ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ كَمَا تَصِحُّ لَوْ صَلَّى عَلَيْهَا مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهَا أُنْثَى فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا ذَكَرٌ أَوْ بِالْعَكْسِ، أَوْ أَنَّهَا فُلَانٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ الشَّخْصُ الْحَاضِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي النَّعْشِ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَاعْتَقَدَ أَنَّ مَا فِيهِ وَاحِدٌ فَإِنَّهَا تُعَادُ عَلَى الْجَمِيعِ حَيْثُ كَانَ الْوَاحِدُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ، وَإِلَّا أُعِيدَتْ عَلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي نَوَاهُ، وَأَمَّا لَوْ نَوَى وَاحِدًا بِعَيْنِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُمَا اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَلَيْسَ فِيهِمَا أَوْ فِيهِمْ مَنْ عَيَّنَهُ فَإِنَّهَا تُعَادُ عَلَى الْجَمِيعِ، وَأَمَّا لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ فِي النَّعْشِ مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّهُ جَمَاعَةٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ صَحَّتْ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ الْوَاحِدَ أَوْ الِاثْنَيْنِ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الدُّعَاءَ وَاجِبٌ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَلَوْ عَلَى الْمَأْمُومِ فَلَيْسَ كَقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ بَلْ تُعَادُ الصَّلَاةُ لِتَرْكِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ شَافِعٌ مَطْلُوبٌ بِالدُّعَاءِ،

وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ شَاءَ) الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ (دَعَا بَعْدَ الْأَرْبَعِ) تَكْبِيرَاتٍ بِمَا كَانَ يَدْعُو بِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ أَوْ بِغَيْرِهِ (ثُمَّ يُسَلِّمُ وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ مَكَانَهُ) مِنْ غَيْرِ دُعَاءٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الدُّعَاءَ فِيهَا كَالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَكَمَا لَا قِرَاءَةَ بَعْدَ رُكُوعِ الرَّابِعَةِ مَثَلًا لَا دُعَاءَ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ هُنَا وَمُقَابِلُهُ يَدْعُو وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ، قَالَ خَلِيلٌ: وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ.

(وَ) صِفَةُ الْوُقُوفِ الْمَنْدُوبِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَنْ (يَقِفَ الْإِمَامُ) وَمِثْلُهُ الْمُنْفَرِدُ (فِي) الصَّلَاةِ عَلَى (الرَّجُلِ عِنْدَ وَسَطِهِ وَفِي) الصَّلَاةِ عَلَى (الْمَرْأَةِ عِنْدَ مَنْكِبَيْهَا) قَالَهُ خَلِيلٌ: وَوُقُوفُ إمَامٍ بِالْوَسَطِ وَمَنْكِبَيْ الْمَرْأَةِ كَمَا تَقِفُ الْمَرْأَةُ فِي صَلَاتِهَا عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَذَكَّرَ كُلٌّ إنْ وَقَفَ عِنْدَ وَسَطِ الْمَيِّتِ مَا يَشْغَلُهُ، وَلَا يَشْكُلُ عَلَى هَذَا مَا فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ وَوَقَفَ عِنْدَ وَسَطِهَا» لِعِصْمَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَصْدِ مَا يَشْغَلُهُ، وَأَمَّا وُقُوفُ الْمَأْمُومِ فَعَلَى صِفَةِ وُقُوفِهِ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ كَالصَّلَاةِ عَلَى الرَّجُلِ، وَكَذَا وُقُوفُهُ عِنْدَ صَلَاتِهِ مُنْفَرِدًا عَلَى جِنَازَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إذَا صَلَّتْ عَلَى امْرَأَةٍ فَتَقِفُ حَيْثُ شَاءَتْ، وَيُسْتَحَبُّ جَعْلُ رَأْسِ الْمَيِّتِ عَلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي إلَّا فِيمَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ رَأْسُ الْمَيِّتِ عَلَى يَسَارِهِ لِتَكُونَ رِجْلَاهُ لِغَيْرِ جِهَةِ قَبْرِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -؛ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي فِي الرَّوْضَةِ يَصِيرُ قَبْرُ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ عَلَى يَسَارِهِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ قَبْرِ الْخُلَفَاءِ وَالزَّوْجَاتِ فِي طَرَفِ الْمَسْجِدِ عَلَى يَسَارِ الْمُصَلَّى فِيهَا أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُرِيَهُ لِمَنْ لَمْ يَرَهُ.

(وَ) عِدَّةُ (السَّلَامِ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ خَفِيفَةٌ) وَرُوِيَ خَفِيَّةٌ (لِلْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ) لَكِنَّ الْإِمَامَ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ يَلِيه.
قَالَ خَلِيلٌ: وَتَسْلِيمَةٌ خَفِيفَةٌ وَسَمْعُ الْإِمَامِ مَنْ يَلِيه، وَمَعْنَى، خَفِيفَةٌ أَوْ خَفِيَّةٌ عَدَمُ الْجَهْرِ بِهَا مِنْ الْمَأْمُومِ، وَلَيْسَ هُنَا رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ الْمَطْلُوبَ الْمُسَارَعَةُ لِلدَّفْنِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ السَّلَامَ مِنْ أَرْكَانِهَا وَصِفَتُهُ كَصِفَةِ سَلَامِ الصَّلَاةِ مُعَرَّفًا بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ: (وَفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِيرَاطٌ مِنْ الْأَجْرِ وَقِيرَاطٌ فِي حُضُورِ دَفْنِهِ) لِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهَا

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست