responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 236
مِنْ اللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ النَّهَارِ أَوْ مِنْ اللَّيْلِ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّتْ الصَّلَاةَ الْأَخِيرَةَ، وَإِنْ حَاضَتْ لِهَذَا التَّقْدِيرِ لَمْ تَقْضِ مَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِ، وَإِنْ حَاضَتْ لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ النَّهَارِ فَأَقَلَّ إلَى رَكْعَةٍ أَوْ لِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ إلَى رَكْعَةٍ قَضَتْ الصَّلَاةَ الْأُولَى فَقَطْ وَاخْتُلِفَ فِي حَيْضِهَا لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ فَقِيلَ مِثْلُ ذَلِكَ، وَقِيلَ إنَّهَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِمَا فَلَا تَقْضِيهِمَا

وَمَنْ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ

وَمَنْ ذَكَرَ مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQخَرَجَ وَقْتُهَا فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْفَرْقِ أَنَّ هَذَا عِنْدَهُ نَوْعُ تَفْرِيطٍ فَشَدَّدَ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِ الْعُذْرِ فَخَفَّفَ عَنْهُ بِسُقُوطِهَا إنْ لَمْ يَبْقَ زَمَنٌ لِلطُّهْرِ بِالْمَاءِ، هَذَا إيضَاحُ كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ، وَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ أَيْضًا: وَأَفْهَمُ اقْتِصَارَهُ عَلَى الطُّهْرِ أَيْ طُهْرِ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَأَيْضًا طُهْرُ الْخُبْثِ إنَّمَا يُطْلَبُ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ أَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ لَهُ سَتْرَ عَوْرَةٍ وَلَا اسْتِقْبَالَ قِبْلَةٍ وَلَا اسْتِبْرَاءَ وَاجِبٍ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَفِي كَلَامِ الشَّاذِلِيِّ مَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ بَقِيَّةِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَانْظُرْهُ مَعَ كَلَامِ الشَّيْخِ، وَمَفْهُومٌ بِغَيْرِ تَوَانٍ أَنَّهَا لَوْ تَرَاخَتْ فِي الْفِعْلِ، أَوْ كَانَتْ مُوَسْوِسَةً حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ الَّذِي يَسَعُ الطُّهْرَ الْمُعْتَادَ وَالرَّكْعَةَ لَوَجَبَ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ.
(وَإِنْ) رَأَتْ عَلَامَةَ الطُّهْرِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ (بَقِيَ مِنْ اللَّيْلِ) بَعْدَ طُهْرِهَا بِالْمَاءِ بِغَيْرِ تَوَانٍ مَا يَسَعُ (أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) وَلَوْ فِي السَّفَرِ (صَلَّتْ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) لِإِدْرَاكِ الْمَغْرِبِ بِثَلَاثٍ وَتُبْقِي رَكْعَةً لِلْعِشَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ خَلِيلٍ أَنَّ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ يُدْرَكَانِ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنْ الْأُولَى عَلَى الْمَذْهَبِ.
(وَإِنْ كَانَ) الْبَاقِي (مِنْ النَّهَارِ أَوْ مِنْ اللَّيْلِ) بَعْدَ طُهْرِهَا إنَّمَا يَسَعُ (أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الْخَمْسِ فِي النَّهَارِ وَالْأَرْبَعِ فِي اللَّيْلِ (صَلَّتْ الصَّلَاةَ الْأَخِيرَةَ) ، وَسَقَطَتْ الْأُولَى لِأَنَّ الْوَقْتَ إذَا ضَاقَ يَخْتَصُّ بِالْأَخِيرَةِ، وَلَمَّا كَانَ مَا بِهِ الْإِدْرَاكُ يَحْصُلُ بِهِ السُّقُوطُ قَالَ: (وَإِذَا حَاضَتْ) أَوْ نَفِسَتْ (لِهَذَا التَّقْدِيرِ) وَهُوَ الْخَمْسُ فِي النَّهَارِ بِعُذْرٍ مِنْ الطُّهْرِ أَوْ الْأَرْبَعُ فِي اللَّيْلِ مَعَ زَمَنِ الطُّهْرِ (لَمْ تَقْضِ مَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِ) بَلْ يَسْقُطُ عَنْهَا الصَّلَاتَانِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَأُسْقِطَ عُذْرٌ حَصَلَ غَيْرَ نَوْمٍ وَنِسْيَانِ الْمُدْرِكِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بَعْدَ زَمَنِ الطُّهْرِ لِمَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ يُقَدِّرُ الطُّهْرَ فِي جَانِبِ السُّقُوطِ كَمَا يُقَدِّرُ فِي جَانِبِ الْإِدْرَاكِ، وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُمَرَ: وَسَوَاءٌ أَخَّرَتْ الْمَرْأَةُ الصَّلَاةَ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ رَجَاءَ أَنْ تَحِيضَ فِي وَقْتِهِمَا حَتَّى لَا تَقْضِيَهُمَا إلَّا أَنَّهَا تَأْثَمُ فِي الْعَمْدِ، وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ مِنْهَا: الْمُقِيمُ الْمُرِيدُ لِلسَّفَرِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاتَيْنِ لِآخِرِ الْوَقْتِ حَتَّى يَقْصُرْهُمَا فَلَهُ قَصْرُهُمَا، وَمِنْهَا: مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ فِي زَمَنِ الْحَرِّ فَأَرَادَ السَّفَرَ فِيهِ لِأَجْلِ الْفِطْرِ وَيَقْضِيهِ فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ، وَمِنْهَا: مَنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَصِيرُ بِهِ مُسْتَطِيعًا فَتَصَدَّقَ بِهِ لَيَسْقُطَ عَنْهُ الْحَجُّ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ.
قَالَ اللَّخْمِيُّ: وَجَمِيعُ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: مَأْثُومٌ، وَلَمْ يُعَامَلْ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ، بِخِلَافِ الْخَلِيطَيْنِ يَقْصِدَانِ بِالْخَلْطَةِ أَوْ بِالِافْتِرَاقِ الْهُرُوبَ مِنْ الزَّكَاةِ، فَإِنَّهُمَا يُؤَاخَذَانِ بِمَا كَانَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْخَلْطَةِ، وَمِثْلُهُمَا مَنْ أَبْدَلَ إبِلَهُ بِذَهَبٍ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ، وَفَرَّقَ شَيْخُنَا مُحَمَّدٌ بَيْنَ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَبَيْنَ مَسَائِلِ الزَّكَاةِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْمُتَقَدِّمَةِ لِلَّهِ وَفِي مَسَائِلِ الزَّكَاةِ لِلْفُقَرَاءِ فَعُومِلَ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ.
(وَإِنْ حَاضَتْ) أَوْ نَفِسَتْ فِي آخِرِ الصَّلَاتَيْنِ (لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ النَّهَارِ) فِي الْحَضَرِ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ (فَأَقَلَّ إلَى رَكْعَةٍ) بَعْدَ مِقْدَارِ زَمَنِ الطُّهْرِ (أَوْ) حَاضَتْ (لِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ إلَى رَكْعَةٍ قَضَتْ الصَّلَاةَ الْأُولَى فَقَطْ) وَتَسْقُطُ الثَّانِيَةُ لِحَيْضِهَا فِي وَقْتِهَا، وَالْوَقْتُ إذَا ضَاقَ يَخْتَصُّ بِالْأَخِيرَةِ إدْرَاكًا وَسُقُوطًا، وَتَقْضِي الْأُولَى؛ لِأَنَّهَا تَرْتِيبٌ فِي ذِمَّتِهَا لِخُرُوجِ وَقْتِهَا قَبْلَ الْمُسْقِطِ، فَهِيَ كَدَيْنٍ أُعْسِرَ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بَلْ يَقْضِيهِ فِي يَسَارِهِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ تَقْضِي الْأُولَى بَعْدَ الطُّهْرِ. (وَاخْتُلِفَ فِي حَيْضِهَا) أَيْ فِيمَا إذَا حَاضَتْ (لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ) مَعَ مَا يَسَعُ الطُّهْرَ (فَقِيلَ مِثْلُ ذَلِكَ) أَيْ تَقْضِي الْأُولَى وَتَسْقُطُ الثَّانِيَةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّقْدِيرَ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنْ الثَّانِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْوَقْتَ إذَا ضَاقَ اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ.
(وَقِيلَ إنَّهَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِمَا فَلَا تَقْضِيهِمَا) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْمُشْتَرَكَتَيْنِ يُدْرَكَانِ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنْ الْأُولَى، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأُولَى يَجِبُ تَقْدِيمُهَا فِعْلًا فَيُقَدَّرُ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنْهَا، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: وَتُدْرَكُ الصُّبْحُ بِرَكْعَةٍ فِي الضَّرُورِيِّ، وَالظُّهْرَانِ وَالْعِشَاءَانِ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنْ الْأُولَى لَا الْأَخِيرَةِ.
(تَنْبِيهٌ) : عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَا مِنْ اعْتِبَارِ زَمَنِ الطُّهْرِ فِي جَانِبِ الْإِدْرَاكِ وَالسُّقُوطِ أَنَّ مَنْ أَخَّرَتْ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَحَاضَتْ فِي وَقْتِهِمَا بِحَيْثُ بَقِيَ خَمْسُ رَكَعَاتٍ إنَّمَا يَسْقُطَانِ عَنْهَا حَيْثُ كَانَتْ طَاهِرًا حِينَ حُصُولِ الْحَيْضِ لَا إنْ كَانَ عَلَيْهَا جَنَابَةٌ، بِحَيْثُ لَوْ أَمَرْنَاهَا بِالْغُسْلِ لَمْ تُدْرِكْ سِوَى أَرْبَعٍ أَوْ أَقَلَّ فَإِنَّمَا تَسْقُطُ الثَّانِيَةُ وَتَقْضِي الْأُولَى، وَلَوْ كَانَتْ أَخَّرَتْهُمَا عَمْدًا كَمَا قَدَّمْنَا، وَعُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالطُّهْرِ الْوُضُوءُ أَوْ الْغُسْلُ لِمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَوْ التَّيَمُّمُ لِمَنْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي مَسْأَلَةٍ كَانَ مَحَلُّهَا بَابَ مُوجِبَاتِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: (وَمَنْ أَيْقَنَ) أَيْ جَزَمَ (بِالْوُضُوءِ وَشَكَّ فِي) طَرَيَانِ (الْحَدَثِ) الْمُرَادُ النَّاقِضُ وَلَوْ سَبَبًا سِوَى الرِّدَّةِ فَيَشْمَلُ الشَّكَّ فِي نَوْمِهِ أَوْ إغْمَائِهِ أَوْ مَسِّ ذَكَرِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ النَّوَاقِضِ.

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست