responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 220
فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ وَاخْتُلِفَ فِي السَّهْوِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِهَا فَقِيلَ يُجْزِئُ فِيهِ سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَقِيلَ يُلْغِيهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ، وَقِيلَ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ احْتِيَاطًا وَهَذَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَبْطُلُ وَتَرْجِعُ الْمَعْقُودَةُ مَكَانَهَا وَتَنْقَلِبُ رَكَعَاتُهُ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَرَجَعَتْ الثَّانِيَةُ أَوْلَى بِبُطْلَانِهَا لِفَذٍّ وَإِمَامٍ، وَكَذَا لَوْ نَقَصَ جَمِيعُ سَجَدَاتِ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ حَتَّى جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَإِنَّ رَكَعَاتِهِ تَبْطُلُ مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ فَيُجْبِرُهَا بِالسُّجُودِ لَهَا حَيْثُ لَمْ يُسَلِّمْ لِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَبَطَلَ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الْأُوَلِ وَتَرْكُ جَمِيعِ السَّجَدَاتِ بِمَنْزِلَةِ تَرْكِ الْأَرْبَعِ بَلْ أَوْلَى، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَذْكُرْ السَّجَدَاتِ حَتَّى سَلَّمَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كُلُّهَا.
1 -
(تَنْبِيهَاتٌ) . الْأَوَّلُ: هَذَا كُلُّهُ إذَا عَرَفَ الرُّكْنَ الْمَتْرُوكَ مِنْهَا مِنْ سَجْدَةٍ أَوْ رُكُوعٍ، وَأَمَّا لَوْ نَسِيَ فَرِيضَةً وَلَمْ يُدْرِكُونَهَا سَجْدَةً أَوْ رُكُوعًا أَوْ غَيْرَهُمَا فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ الْإِحْرَامَ أَوْ النِّيَّةَ فَيُحْرِمُ بِنِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَبِّسٌ بِصَلَاتِهِ وَيَأْتِي بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ تَيَقَّنَ الْإِحْرَامَ وَحْدَهُ أَوْ شَيْئًا زَائِدًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا تَيَقَّنَ الْإِتْيَانُ بِهِ مِنْ كَوْنِهِ إحْرَامًا أَوْ مَعَ شَيْءٍ بَعْدَهُ، فَمُتَيَقِّنُ الْإِحْرَامِ يَبْنِي عَلَيْهِ أَوْ الْإِحْرَامَ وَالْفَاتِحَةَ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَيْهِمَا وَيَأْتِي بِمَا بَعْدَهُمَا، وَهَكَذَا يَجْعَلُ الْمَشْكُوكَ فِيهِ هُوَ مَا بَعْدَ الْمُتَيَقَّنِ، فَمُتَيَقِّنُ الْإِحْرَامِ فَقَطْ يَجْعَلُ الْمَنْسِيَّ الْفَاتِحَةَ وَهَكَذَا، وَلَا يُقَالُ: لُزُومُ الْإِحْرَامِ بِنِيَّةٍ يَقْتَضِي أَنَّ الْأُولَى بَطَلَتْ أَصْلًا فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنْشَاءُ الْإِحْرَامِ مَعَ بَقَائِهِ فِي الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْهَا بِسَلَامٍ أَوْ كَلَامٍ، بَلْ الْمَطْلُوبُ الْإِتْيَانُ بِإِحْرَامٍ مُتَيَقَّنٍ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ الْأُولَى كَمَا قَدَّمْنَا لِاحْتِمَالِ وُجُودِ إحْرَامِهِ وَلَا مُوجِبَ لِقَطْعِهِمَا فَيَكُونُ هَذَا الْإِحْرَامُ مَحْضَ زِيَادَةٍ هَذَا إيضَاحُهُ.
الثَّانِي: قَوْلُهُمْ الْفَرْضُ الْمَتْرُوكُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ، وَأَمَّا نَحْوُ النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَلَا يُتَدَارَكَانِ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا نُسِيَا لَمْ تُوجَدُ صَلَاتُهُ، فَإِذَا سَهَا عَنْ النِّيَّةِ أَوْ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ مِنْ أَوَّلِهَا، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَرَكَ فَرْضًا أَوْ شَكَّ فِي عَيْنِهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ تَيَقُّنُ تَرْكِ النِّيَّةِ فَلَا شَيْءَ مَعَهُ يَبْنِي عَلَيْهِ إنْ كَانَ إمَامًا أَوْ فَذًّا وَيَتَمَادَى مَعَ الْإِمَامِ إنْ كَانَ مَأْمُومًا.
الثَّالِثُ: عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ النَّقْصَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ كَالْمُحَقَّقِ، وَالْمُرَادُ بِالشَّكِّ مَا يَشْمَلُ الْوَهْمَ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي نَقْصِ الْفَرَائِضِ كَتَحَقُّقِهِ فِي وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِبَدَلِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ حَيْثُ لَا اسْتِنْكَاحَ، بِخِلَافِ السُّنَنِ فَلَا يَسْجُدُ لِنَقْصِهَا إلَّا عِنْدَ تَيَقُّنِ النَّقْصِ أَوْ التَّرَدُّدِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ لَا عِنْدَ تَوَهُّمِهِ، وَإِنَّمَا أَطَلْت فِي ذَلِكَ شَفَقَةٌ عَلَى الطَّالِبِ؛ لِأَنَّهُ قَلَّ أَنْ يُوجَدَ هَذَا الْإِيضَاحُ.

(وَلَا) يُجْزِئُ أَيْضًا سُجُودُ السَّهْوِ (لِتَرْكِ الْقِرَاءَةِ) لِلْفَاتِحَةِ (فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا) عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهَا عَلَى مَشْهُورِ الْمَذْهَبِ مِنْ وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ.
وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ الْإِجْزَاءُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَةَ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ الرَّكَعَاتِ لِحَمْلِ الْإِمَامِ لَهَا، قَالَ الْبَاجِيُّ: هُوَ شُذُوذٌ.
(أَوْ) أَيْ وَكَذَا لَا يُجْزِئُ سُجُودُ السَّهْوِ (فِي) تَرْكِ الْقِرَاءَةِ عَنْ (رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ. (وَكَذَلِكَ) أَيْ لَا يُجْزِئُ السُّجُودُ (فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ الصُّبْحِ) أَوْ الْجُمُعَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِبَدَلِ الْمَتْرُوكِ مِنْهَا، فَتُلَخَّصُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِتَرْكِ الْفَاتِحَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ أَوْ جُلِّهَا أَوْ نِصْفِهَا حَيْثُ فَاتَ تَدَارُكُ الْمَتْرُوكِ مِنْهَا.
وَشَرَعَ فِي حُكْمِ مَا لَوْ أَتَى بِهَا فِي جُلِّ صَلَاتِهِ وَتَرَكَهَا فِي أَقَلِّهَا، وَهُوَ مَفْهُومُ مَا قَبْلَهُ بِقَوْلِهِ: (وَاخْتُلِفَ فِي السَّهْوِ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ مِنْ غَيْرِ الصُّبْحِ بَلْ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ أَوْ ثُلَاثِيَّةٍ، وَأَتَى بِهَا فِي جُلِّ الصَّلَاةِ عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ عَنْ الْإِمَامِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدٍ تَرَاهُ فِي مَحَلِّهِ أَشَارَ إلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ: (فَقِيلَ يُجْزِئُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ الْفَاتِحَةِ مِنْ رَكْعَةٍ (سُجُودُ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ) بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا أَوْ فِي رَكْعَةٍ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ، وَقَيَّدَ هَذَا الْقِيلَ بِمَا إذَا فَاتَ تَدَارُكُهَا بِأَنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ عَدَمَ قِرَاءَتِهَا إلَّا بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ بِنَاءً عَلَى عَقْدِهَا بِرَفْعِ الرَّأْسِ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ خَلِيلٌ وَعَلَى مُقَابِلِهِ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَفُتْ التَّدَارُكُ فَإِنَّهُ يَقْرَؤُهَا، وَلَوْ كَانَ قَرَأَ السُّورَةَ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يُعِيدُ السُّورَةَ أَوْ لَا؟ وَعَلَى إعَادَتِهَا فَقِيلَ يَسْجُدُ لِزِيَادَتِهَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، وَقِيلَ لَا سُجُودَ قَوْلَانِ: فَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ السُّجُودِ عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّجُودِ سَجَدَ بَعْدَهُ إنْ ذَكَرَهُ بِالْقُرْبِ وَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ؛ لِأَنَّ الْفَاتِحَةَ سُنَّةٌ شُهِرَتْ فَرْضِيَّتُهَا فَالسُّجُودُ لَهَا أَوْكَدُ مِنْ الْقَبْلِيِّ الْمُرَتَّبِ عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ.
وَيُفْهَمُ مِنْ الْخِلَافِ فِي إعَادَةِ السُّورَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْفَاتِحَةِ الْمَنْسِيَّةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ غَيْرِهَا مِنْ بَاقِي الرَّكَعَاتِ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَشَارَ إلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ: (وَقِيلَ) لَا يُجْزِئُ عَنْ الْفَاتِحَةِ السُّجُودُ، وَلَوْ مِنْ رَكْعَةٍ وَ (يُلْغِيهَا) أَيْ الرَّكْعَةَ الْمَتْرُوكَةُ مِنْهَا الْفَاتِحَةُ (وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ) وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ شَاسٍ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِهَا

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست