responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 163
مَا مَسَحَ مِنْ خُفَّيْهِ مِنْ الْقَشَبِ، وَإِنْ كَانَ فِي أَسْفَلِهِ طِينٌ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ حَتَّى يُزِيلَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُطْلَقِ حَيْثُ يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَسَحَ عَلَى الطِّينِ أَوْ الرَّوْثِ فَإِنْ كَانَ بِأَعْلَى الْخُفِّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ وَلَوْ كَانَ الْحَائِلُ طَاهِرًا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَرَكَ أَعْلَاهُ، وَإِنْ كَانَ بِأَسْفَلِهِ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ إنْ كَانَ الْحَائِلُ طِينًا، وَإِنْ كَانَ رَوْثًا نَجِسًا أَعَادَ أَبَدًا مَعَ الْعَمْدِ وَفِي الْوَقْتِ مَعَ الْعَجْزِ أَوْ النِّسْيَانِ، وَبِمَا ذَكَرْنَا عَلِمْت أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِأَسْفَلِ الْخُفِّ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ نَحْوَ الطِّينِ وَالرَّوْثِ إنَّمَا يُصِيبَانِ الْأَسْفَلَ.

وَأَشَارَ إلَى صِفَةٍ أُخْرَى لِلْمَسْحِ بِقَوْلِهِ: (وَقِيلَ يَبْدَأُ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) مُنْتَهِيًا (إلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ) وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ يَضَعُ يُمْنَاهُ عَلَى ظَهْرِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى فِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ، وَعِلَّةُ الِابْتِدَاءِ فِي مَسْحِ أَسْفَلِهِ مِنْ الْكَعْبَيْنِ (لِئَلَّا يَصِلَ إلَى عَقِبِ خُفِّهِ شَيْءٌ مِنْ رُطُوبَةِ مَا مَسَحَ مِنْ خُفَّيْهِ مِنْ الْقَشَبِ) إنْ ابْتَدَأَ مِنْ طَرَفِ الْأَصَابِعِ وَسَكَتَ عَنْ ابْتِدَاءِ الْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ مِنْ طَرَفِ الْأَصَابِعِ كَالصِّفَةِ الْأُولَى.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُمَرَ: فِي صِفَةِ الْمَسْحِ أَقْوَالٌ: إمَّا يَبْدَأُهُمَا مَعًا مِنْ الْأَصَابِعِ إلَى الْكَعْبَيْنِ أَوْ يَبْدَأهُمَا مَعًا مِنْ الْكَعْبَيْنِ إلَى الْأَصَابِعِ، وَقِيلَ: يَبْدَأُ بِأَعْلَى الْخُفِّ مِنْ الْأَصَابِعِ، وَأَسْفَلُهُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ إلَى الْأَصَابِعِ، وَلَفْظُ ابْنِ عَرَفَةَ: وَفِي صِفَتِهِ بَعْدَ زَوَالِ طِينِهِ سِتٌّ الْكَافِي وَكَيْفَمَا مَسَحَ أَجْزَأَهُ فَلَا نُطِيلُ بِبَسْطِ بَاقِي الصِّفَاتِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَإِنْ كَانَ فِي أَسْفَلِهِ أَوْ أَعْلَاهُ طِينٌ) أَوْ نَحْوُهُ (فَلَا يَمْسَحُ) عَلَى الْخُفِّ (حَتَّى يُزِيلَهُ) فَهُوَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا يَمْسَحُ عَلَى طِينٍ فِي أَسْفَلِ خُفِّهِ حَتَّى يُزِيلَهُ بِمَسْحٍ أَوْ غَسْلٍ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ إنْ مَسَحَ عَلَيْهِ يَكُونُ كَتَرْكِ الْمَسْحِ فَيَبْطُلُ إنْ كَانَ بِأَعْلَاهُ وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ إنْ كَانَ بِأَسْفَلِهِ
1 -
(تَنْبِيهٌ) : يَنْتَهِي حُكْمُ الْمَسْحِ بِحُصُولِ مُوجِبِ غُسْلٍ كَحَيْضٍ أَوْ جَنَابَةٍ وَبِخَرْقٍ كَبِيرٍ وَهُوَ قَدْرُ ثُلُثِ الْقَدَمِ أَوْ دُونِهِ إنْ انْفَتِحْ بِحَيْثُ يَصِلُ الْبَلَلُ إلَى الرِّجْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُ خُفَّيْهِ مَعًا وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ، وَمِثْلُ خَرْقٍ كَبِيرٍ نَزْعُ أَكْثَرِ قَدَمِ رِجْلِهِ عَلَى مَا قَالَ فِي الْجَلَّابِ وَالْإِرْشَادِ وَشَهَّرَهُ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ حَيْثُ قَالَ: وَبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ لَا الْعَقِبِ وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافَهُ، وَإِنْ نَزَعَ أَكْثَرَ الرِّجْلَ لَا يَضُرُّ وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ إخْرَاجُ كُلِّ الرِّجْلِ.
قَالَ فِيهَا: وَإِنْ أَخْرَجَ جَمِيعَ قَدَمِهِ إلَى سَاقِ خُفِّهِ وَكَانَ قَدْ مَسَحَ عَلَيْهِمَا غَسَلَ مَكَانَهُ فَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا يُفْهَمُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَشْهِيرِ صَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ اُنْظُرْ الْأُجْهُورِيَّ عَلَى خَلِيلٍ.
1 -
(خَاتِمَةٌ) لِأَبْوَابِ الطَّهَارَةِ الْبَدَلِيَّةِ: لَمْ يَتَعَرَّضْ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي رِسَالَتِهِ إلَى مَسْحِ الْجَبَائِرِ مَعَ أَنَّ بَيَانَهَا أَهَمُّ مِنْ غَيْرِهَا. وَمُحَصَّلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا عَلَى وَجْهِ الِاخْتِصَارِ أَنَّ الْمَوْضِعَ الْمَجْرُوحَ أَوْ الَّذِي يَتَأَلَّمُ صَاحِبُهُ بِمَسِّهِ وَلَمْ يَكُنْ مَجْرُوحًا إنْ خَافَ بِغَسْلِهِ مَرَضًا أَوْ زِيَادَتَهُ أَوْ تَأَخُّرَ بُرْءٍ كَالْخَوْفِ الْمُجَوِّزِ لِلتَّيَمُّمِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ وُجُوبًا إنْ خَافَ هَلَاكًا، أَوْ شَدِيدَ أَذًى وَنَدْبًا إنْ خَشِيَ دُونَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مُبَاشَرَتَهُ بِالْمَسْحِ مَسَحَ عَلَى جَبِيرَتِهِ وَهُوَ الدَّوَاءُ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ وَلَوْ انْتَشَرَتْ وَخَرَجَتْ عَنْ مَحَلِّهِ حَيْثُ اُحْتِيجَ إلَى ذَلِكَ وَلَا يُشْتَرَطُ لُبْسُهَا عَلَى طَهَارَةٍ، وَمِثْلُ الْجُرْحِ الرَّمَدُ فَلَا يَتَيَمَّمُ الْأَرْمَدُ بِحَالٍ بَلْ يَمْسَحُ وَلَوْ عَلَى الرَّفْرَافِ، وَهَذَا كُلُّهُ إنْ صَحَّ جُلُّ جَمِيعِ جَسَدِهِ إنْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ أَوْ جُلُّ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إنْ كَانَ أَصْغَرَ.
وَالْمُرَادُ بِالْجُلِّ مَا فَوْقَ الْأَقَلِّ فَالنِّصْفِ مِنْ الْجُلِّ أَوْ أَقَلُّ الصَّحِيحِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، وَالْحَالُ أَنَّ غَسْلَ الصَّحِيحِ لَا يَضُرُّ الْجَرِيحَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَرِيحِ، وَأَمَّا لَوْ عَمَّتْ الْجِرَاحَاتُ جَمِيعَ الْجَسَدِ أَوْ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ أَوْ كَانَ غَسْلُ الصَّحِيحِ يَضُرُّ الْجَرِيحَ أَوْ أَقَلَّ الصَّحِيحِ جِدًّا بِأَنْ كَانَ كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ غَسْلُ الصَّحِيحِ الْجَرِيحَ فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ.
قَالَ خَلِيلٌ: إنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ كَالتَّيَمُّمِ مَسَحَ ثُمَّ جَبِيرَتَهُ ثُمَّ عِصَابَتَهُ إنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أَوْ أَقَلُّهُ وَلَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ وَإِلَّا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ كَأَنْ قَلَّ جِدًّا كَيَدٍ فَلَوْ تَحَمَّلَ الْمَشَقَّةَ وَغَسَلَ الْجَمِيعَ أَجْزَأَ، بِخِلَافِ لَوْ غَسَلَ الصَّحِيحَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَرِيحِ فَلَا يُجْزِئُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْأَصْلِ وَلَا بِالْبَدَلِ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ عِنْدَ إمْكَانِ مَسِّ الْجِرَاحَاتِ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ، وَأَمَّا لَوْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا بِسَائِرِ الْوُجُوهِ بِأَنْ لَا يَسْتَطِيعُ مَسَّهَا لَا بِالْمَاءِ وَلَا بِالتُّرَابِ لَا مُبَاشَرَةً وَلَا بِحَائِلٍ، فَإِنْ كَانَتْ بِأَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ سَقَطَ مَحَلُّهَا وَيَفْعَلُ مَا سِوَاهَا مِنْ غَسْلٍ أَوْ مَسْحٍ فِي الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: يَتَيَمَّمُ مُطْلَقًا، يَغْسِلُ الصَّحِيحَ مُطْلَقًا، ثَالِثُهَا: يَتَيَمَّمُ إنْ كَثُرَتْ الْجِرَاحَاتُ وَيَغْسِلُ مَا سِوَاهَا إنْ قَلَّتْ وَكَثُرَ الصَّحِيحُ؛ وَالرَّابِعُ: يَجْمَعُهَا وَيُقَدِّمُ الْغُسْلَ وَيُؤَخِّرُ التَّيَمُّمَ لِيَتَّصِلَ بِالصَّلَاةِ. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْوَسِيلَةِ وَهِيَ الطَّهَارَةُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا: أَصْلِيَّةٌ وَبَدَلِيَّةٌ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ، شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَقْصِدِهَا وَهُوَ الصَّلَاةُ مُبْتَدِئًا بِأَوْقَاتِهَا لِأَنَّهَا سَبَبٌ لِوُجُوبِهَا وَالسَّبَبُ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُسَبَّبِ بِقَوْلِهِ:.

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست