responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 159
امْرَأَتَهُ الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِالطُّهْرِ بِالتَّيَمُّمِ حَتَّى يَجِدَ مِنْ الْمَاءِ مَا تَتَطَهَّرُ بِهِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرَانِ بِهِ جَمِيعًا وَفِي بَابِ جَامِعِ الصَّلَاةِ شَيْءٌ مِنْ مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَعَلْت بِيَدَيْك هَكَذَا» وَوَصَفَ لَهُ التَّيَمُّمَ، أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. وَأَمَّا الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ فَيَتَيَمَّمَانِ اتِّفَاقًا. (فَإِذَا وُجِدَ الْمَاءُ) الْكَافِي لَهُمَا (تَطَهَّرَا وَلَمْ يُعِيدَا مَا صَلَّيَا) بِالتَّيَمُّمِ لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الْعِبَادَةِ بِفِعْلِهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا الطُّهْرُ لِبَقَاءِ حَدَثِهِمَا لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ التَّيَمُّمَ مُبِيحٌ لِلْعِبَادَةِ فَقَطْ أَوْ رَافِعٌ رَفْعًا مُقَيَّدًا، وَمَحَلُّ عَدَمِ الْإِعَادَةِ لِمَا صَلَّيَاهُ بِالتَّيَمُّمِ مَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُمَا تَقْصِيرٌ فِي طَلَبِ الْمَاءِ كَوَاجِدِهِ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ، أَوْ تَيَمَّمَا لِخَوْفِ لُصُوصٍ أَوْ سِبَاعٍ وَتَبَيَّنَ عَدَمُهُمَا كَمَا مَرَّ، وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعِيدَا مَا صَلَّيَا أَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ بَعْدَ صَلَاتَيْهِمَا بِالتَّيَمُّمِ، وَأَمَّا لَوْ وَجَدَا الْمَاءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا لِلْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَلَوْ رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يَبْطُلُ، وَأَمَّا إنْ وَجَدَاهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا وَقَبْلَ فَرَاغِهَا وَلَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِيهَا وَلَكِنْ لَمْ يَتَّسِعْ الْوَقْتُ لِلْغُسْلِ وَإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ فَإِنَّهُمَا يُصَلِّيَانِ بِالتَّيَمُّمِ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ: وَبَطَلَ بِمُبْطِلِ الْوُضُوءِ وَبِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا فِيهَا إلَّا نَاسِيَهُ فَيَقْطَعُ إنْ كَانَ مُتَّسَعًا وَإِلَّا فَلَا.
(فَائِدَةٌ) : لَوْ كَانَ الْمَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا وَلَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمَا فَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ وَاتَّحَدَ حَدَثُهُمَا فَإِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِ الْمَاءَ حَيْثُ كَانَ يَكْفِي كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ، فَمَنْ بَلَغَهُ الثَّمَنُ اللَّازِمُ شِرَاؤُهُ بِهِ وَهُوَ الثَّمَنُ الْمُعْتَادُ اخْتَصَّ بِهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ حَدَثَاهُمَا اخْتَصَّ بِهِ صَاحِبُ الْأَشَدِّ كَالْجُنُبِ عَلَى صَاحِبِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ، وَكَالْحَائِضِ عَلَى الْجُنُبِ، وَكَالنُّفَسَاءِ عَلَى غَيْرِهَا، وَأَمَّا لَوْ كَانَا مُعْدَمَيْنِ لَكَانَ لَهُمَا بَيْعُهُ وَالتَّسَاهُمُ عَلَيْهِ فَمَنْ خَرَجَ لَهُ اسْتَعْمَلَهُ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُوسِرُ أَحَدَهُمَا لَوَجَبَ عَلَيْهِ بَذْلُ ثَمَنِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ الْمُعْدَمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَحْتَاجُ لَهَا لِنَحْوِ شُرْبِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ لَا يَكْفِي إلَّا أَحَدَهُمَا لِنَظَافَةِ أَعْضَائِهِ دُونَ شَرِيكِهِ فَيَخْتَصُّ بِهِ دُونَ شَرِيكِهِ، هَذَا مُلَخَّصُ مَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ عِنْدَ قَوْلِ خَلِيلٍ: وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ إلَّا لِخَوْفِ عَطَشٍ كَكَوْنِهِ لَهُمَا وَضَمِنَ قِيمَتَهُ.

وَلَمَّا كَانَ التَّيَمُّمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ فِي نَحْوِ الْعِبَادَاتِ وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ مَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا وَكَانَ فَرْضُهَا التَّيَمُّمُ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا بِهِ دُونَ الْغُسْلِ قَالَ: (وَلَا) يَجُوزُ أَنْ (يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ) أَوْ أَمَتَهُ وَلَوْ كَافِرَةً (الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِالطُّهْرِ بِالتَّيَمُّمِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: 222] أَيْ بِالْمَاءِ {فَأْتُوهُنَّ} [البقرة: 222] الْآيَةَ.
قَالَ خَلِيلٌ: فِي الْحَيْضِ وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ، وَمَنَعَ صِحَّةَ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَوُجُوبَهُمَا وَطَلَاقًا وَبَدْءَ عِدَّةٍ وَوَطْءَ فَرْجٍ أَوْ تَحْتَ إزَارٍ وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءٍ وَتَيَمُّمٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَتَضَرَّرَ الزَّوْجُ مِنْ تَرْكِ الْوَطْءِ وَيَتَعَذَّرُ عَلَى الْمَرْأَةِ الطُّهْرُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ مَنْ رَأَتْ عَلَامَةَ الطُّهْرِ بِالتَّيَمُّمِ الْجَائِزِ لَهَا.
وَمَفْهُومُ الْوَطْءِ يَقْتَضِي أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا بِغَيْرِهِ يَجُوزُ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ عَلَى تَفْصِيلٍ مُحَصَّلُهُ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ حَرَامٌ، فَأَمَّا مَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَلَا حَرَجَ فِيهِ وَلَوْ وَطِئَ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الْحَائِضُ تَشُدُّ إزَارَهَا وَشَأْنُك بِأَعْلَاهَا» قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: شَأْنُهُ بِأَعْلَاهَا أَيْ يُجَامِعُهَا فِي أَعْكَانِهَا وَبَطْنِهَا أَوْ مَا شَاءَ مِمَّا هُوَ أَعْلَاهَا وَلَوْ جَبَرَهَا عَلَى الْغُسْلِ، وَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا عَقِبَهُ وَلَوْ مَعَ الْجَبْرِ وَلَوْ لَمْ تَنْوِ رَفْعَ الْحَدَثِ لِأَنَّهُ حَلَّ الْوَطْءُ لَا لِرَفْعِ حَدَثٍ وَلِذَلِكَ قُلْنَا وَلَوْ كَافِرَةً، وَالْغُسْلُ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ هُوَ الْغُسْلُ الرَّافِعُ لِلْحَدَثِ، وَكَذَلِكَ إذَا أَسْلَمَتْ الْكِتَابِيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ الْغُسْلِ أَوْ أَرَادَتْ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي اغْتَسَلَتْ بِالْإِكْرَاهِ وَلَمْ تَنْوِ رَفْعَ حَدَثِهَا الصَّلَاةَ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ لِرَفْعِ حَدَثِهَا، وَيَسْتَمِرُّ مَنْعُ وَطْءِ مَنْ كَانَتْ حَائِضًا (حَتَّى يَجِدَ) الزَّوْجُ وَفِي نُسْخَةٍ حَتَّى يَجِدَا (مِنْ الْمَاءِ مَا تَتَطَهَّرُ بِهِ الْمَرْأَةُ) مِنْ حَيْضِهَا أَوْ نِفَاسِهَا (ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرَانِ بِهِ جَمِيعًا) لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُدْخِلَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَثَ بِإِبْطَالِ طَهَارَتِهِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَضِّئٍ وَجِمَاعُ مُغْتَسِلٍ إلَّا لِطُولٍ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُمَرَ: يُؤْخَذُ مِنْ نُسْخَةِ الْإِفْرَادِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَحْصِيلُ الْمَاءِ لِطَهَارَةِ زَوْجَتِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ النَّفَقَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَدَثُ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ وَلَوْ بِاحْتِلَامِهَا أَوْ وَطْءِ الْغَيْرِ لَهَا عَلَى جِهَةِ الْغَلَطِ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهُ لِشُرْبِهَا وَلَوْ بِالثَّمَنِ فِي الْجَمِيعِ.
1 -
(تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: مَنْ عَلِمَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ إنْ وَطِئَ لَيْلًا لَا تَغْتَسِلُ زَوْجَتُهُ إلَّا نَهَارًا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوَطْءُ إلَّا لَيْلًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْوَطْءُ وَيَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لَيْلًا فَإِنْ خَالَفَتْ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ.
1 -
وَمَنْ عَلِمَ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا لَا تَغْتَسِلُ إنْ جَامَعَهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا أَوْ يَجِبُ طَلَاقُهَا؟ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا وَيَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ وَلَوْ بِالضَّرْبِ مَعَ ظَنِّ الْإِفَادَةِ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست