responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 155
مِنْ هَؤُلَاءِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ بَعْدَ أَنْ صَلَّى فَأَمَّا الْمَرِيضُ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ فَلْيُعِدْ

وَكَذَلِكَ الْخَائِفُ مِنْ سِبَاعٍ وَنَحْوِهَا

وَكَذَلِكَ الْمُسَافِرُ الَّذِي يَخَافُ أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَرَجَا أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ وَلَا يُعِيدُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ،

وَلَا يُصَلِّي صَلَاتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ إلَّا مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِجِسْمِهِ مُقِيمٍ وَقَدْ قِيلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَيَانِ مَنْ يُنْدَبُ لَهُ الْإِعَادَةُ وَهُوَ الْمُقَصِّرُ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ) شَرْطِيَّةٌ وَفِعْلُ الشَّرْطِ (تَيَمَّمَ مِنْ هَؤُلَاءِ) الْمَذْكُورِينَ وَهُوَ الْمَرِيضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ وَاَلَّذِي لَا يَجِدُ مُنَاوِلًا، وَلَا الْخَائِفُ مِنْ لِصٍّ أَوْ سُبُعٍ وَالْآيِسُ وَالْمُتَيَقِّنُ وَمَنْ لَمْ يَدْرِ وَهُوَ الْمُتَرَدِّدُ وَالرَّاجِي (ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ) أَوْ أَصَابَ الْمَرِيضَ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ (بَعْدَ أَنْ صَلَّى) وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ إنْ قَصَّرَ، وَبَيَّنَ الْمُقَصِّرَ بِقَوْلِهِ: (فَأَمَّا الْمَرِيضُ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مَنْ يُنَاوِلُهُ إيَّاهُ فَلِيُعِدْ) صَلَاتَهُ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ إعْدَادِ الْمَاءِ وَذَلِكَ بِأَنْ كَانَ لَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ الدَّاخِلُونَ فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ عِنْدَهُ حِينَئِذٍ.

(وَكَذَلِكَ الْخَائِفُ مِنْ سِبَاعٍ وَنَحْوِهَا) يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ إذَا تَيَمَّمَ وَسَطَ الْوَقْتِ وَصَلَّى ثُمَّ تَبَيَّنَ عَدَمَ مَا خَافَهُ لِتَقْصِيرِهِ وَمَا لَوْ تَبَيَّنَ مَا خَافَهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْئًا فَلَا إعَادَةَ. وَالْحَاصِلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ أَنَّ إعَادَةَ الْخَائِفِ مِنْ اللُّصُوصِ أَوْ السِّبَاعِ مَشْرُوطَةٌ بِتَيَقُّنِ وُجُودِ الْمَاءِ الَّذِي مَنَعَهُ مِنْهُ الْخَوْفُ وَتَيَقُّنِ خَوْفِهِ لَوْلَا الْخَوْفُ، وَإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِهِ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَتَبَيُّنِ عَدَمِ مَا خَافَهُ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ الْمَاءَ وَلَا لُحُوقَهُ لَمْ يُعِدْ، وَكَذَا لَوْ تَبَيَّنَ مَا خَافَهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ، وَكَذَا لَوْ وَجَدَ مَاءً غَيْرَ الَّذِي مَنَعَهُ مِنْهُ الْخَوْفُ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ تَيَمُّمَهُ الَّذِي صَلَّى بِهِ إنَّمَا كَانَ لِأَجْلِ الْخَوْفِ، وَأَمَّا لَوْ شَكَّ بَعْدَ زَوَالِ الْخَوْفِ وَحُصُولِ الْمَاءِ هَلْ كَانَ لِلْخَوْفِ أَوْ لِلْكَسَلِ؟ فَإِنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا، وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ يُعَدُّ الْخَائِفُ مِنْ اللُّصُوصِ أَوْ السِّبَاعِ مُقَصِّرًا مَعَ وُجُوبِ الْفِرَارِ مِنْهُمَا لِحُرْمَةِ تَغْرِيرِ الشَّخْصِ بِنَفْسِهِ؟ لِأَنَّا نَقُولُ: لَمَّا تَبَيَّنَ عَدَمُ مَا خَافَهُ عُلِمَ أَنَّ خَوْفَهُ كَانَ لِمُجَرَّدِ جُبْنِهِ لَا لِشَيْءٍ رَآهُ.

(وَكَذَلِكَ) أَيْ تُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ فِي حَقِّ (الْمُسَافِرِ الَّذِي يَخَافُ) أَيْ يَتَوَهَّمُ (أَنْ لَا يُدْرِكَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ وَرَجَا) أَيْ تَيَقَّنَ أَوْ ظَنَّ (أَنْ يُدْرِكَهُ فِيهِ) وَقُلْنَا: يُسْتَحَبُّ لَهُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِآخِرِ الْوَقْتِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إذَا خَالَفَ وَقَدَّمَ الصَّلَاةَ بِالتَّيَمُّمِ قَبْلَ آخِرِهِ وَوَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ، بِخِلَافِ لَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا تُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ، وَقَوْلُهُ الْمُسَافِرُ: كَانَ الْأَوْلَى إبْدَالُهُ بِمُرِيدِ الصَّلَاةِ لِيَشْمَلَ الْحَاضِرَ، ثُمَّ إنَّ تَقْرِيرَنَا هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَأْخِيرِ الرَّاجِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُمَكِّنُ تَمْشِيَتُهُ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الرَّاجِحِ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا قَدَّمَ عَنْ وَسَطِ الْوَقْتِ. (وَلَا يُعِيدُ) مِنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ (غَيْرُ هَؤُلَاءِ) الثَّلَاثَةِ الَّتِي نَصَّ عَلَى إعَادَتِهَا بِقَوْلِهِ: فَأَمَّا الْمَرِيضُ الَّذِي لَمْ يَجِدْ مُنَاوِلًا وَالْخَائِفُ مِنْ السِّبَاعِ وَنَحْوِهَا وَالرَّاجِي، وَبِقَوْلِنَا مِنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ تُسْتَحَبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ مِنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الْوَاجِدُ لِلْمَاءِ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ بَعْدَ الْمُبَالَغَةِ فِي طَلَبِهِ وَالْآيِسُ مِنْهُ وَتَيَمَّمَ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ الَّذِي أَيِسَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ: وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ فِي الْوَقْتِ وَصَحَّتْ إنْ لَمْ يُعِدْ كَوَاجِدِهِ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ، وَكَالْمُتَرَدَّدِ فِي وُجُودِهِ إذَا قَدَّمَ الصَّلَاةَ عَنْ وَسَطِ الْوَقْتِ، وَمِثْلُهُ الْمُتَرَدِّدُ فِي لُحُوقِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ إذَا تَيَمَّمَ وَسَطَ الْوَقْتِ وَأَوْلَى لَوْ قَدَّمَ عَنْ الْوَسَطِ، وَهَذَا مُلَخَّصُ تَحْرِيرِ الْأُجْهُورِيِّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ فِي الْمُتَرَدِّدِ، وَمِمَّنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ الْمُقْتَصِرُ عَلَى كُوعَيْهِ فِي التَّيَمُّمِ، وَالْمُتَيَمِّمُ عَنْ أَرْضٍ مُصَابَةٍ بِبَوْلٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ، وَالْمُصَلِّي نَاسِيًا لِلْمَاءِ وَيَذْكُرُهُ بَعْدَهَا. وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: وَلَا يُعِيدُ غَيْرُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ عَلَى ظَاهِرِهِ.
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: كُلُّ مَنْ أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ مِمَّنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ، الْمُرَادُ بِالْوَقْتِ لَفِي حَقِّهِ الْمُخْتَارِ إلَّا مَنْ تَيَمَّمَ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ، وَالْمُتَيَمِّمُ لِإِعَادَةِ الْحَاضِرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَى يَسِيرِ الْمَنْسِيَّاتِ وَلَوْ عَمْدًا، وَمَنْ قَدَّمَ إحْدَى الْحَاضِرَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى نَسِيَانَا، وَالْمُعِيدُ لِصَلَاتِهِ بِنَجَاسَةٍ، فَإِنَّ الْوَقْتَ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ الضَّرُورِيُّ.
الثَّانِي: كُلُّ مَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَأُمِرَ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ لَا يُعِيدُ إلَّا بِالْوُضُوءِ إلَّا الْمُقْتَصِرَ عَلَى كُوعَيْهِ وَالْمُتَيَمِّمُ عَلَى مُصَابِ الْبَوْلِ وَالْمُصَلِّي مُلَابِسًا لِنَجَاسَةٍ عَجْزًا أَوْ نِسْيَانًا، وَمَنْ يُعِدْ لِتَذَكُّرِ إحْدَى الْحَاضِرَتَيْنِ بَعْدَمَا صَلَّى الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي الْأُولَى وَيَتَيَمَّمُ لِإِعَادَةِ الثَّانِيَةِ، وَمِنْ يُعِيدُ فِي جَمَاعَةٍ وَمِنْ يُقَدِّمُ الْحَاضِرَةَ عَلَى يَسِيرِ الْمَنْسِيَّاتِ وَمَنْ تَيَمَّمَ عَلَى حَشِيشٍ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ وَيَتَيَمَّمُ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ

(وَلَا) يَصِحُّ أَنْ (يُصَلِّيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ (صَلَاتَيْنِ) وَاجِبَتَيْنِ (بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ السَّبْعَةِ) الَّذِينَ مَرَّ ذِكْرُهُمْ (إلَّا مَرِيضٌ) فَاعِلٌ يُصَلِّي (لَا يَقْدِرُ عَلَى مَسِّ الْمَاءِ لِضَرَرٍ بِجِسْمِهِ مُقِيمٍ) بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِضَرَرٍ بِمَعْنَى لَازِمٍ لَا يَرْجُو زَوَالَهُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست