responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 117
الْحَيْضَةِ أَوْ الِاسْتِحَاضَةِ

أَوْ دَمِ النِّفَاسِ

أَوْ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ. وَمَغِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَحْرَى لَوْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ مَنِيٌّ، وَلَوْ رَأَى فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ يُضْرَبُ فَخَرَجَ مَنِيُّهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ.
الثَّانِي: مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَيَجِبُ الطُّهْرُ مِنْ خُرُوجِ الْمَاءِ الدَّافِقِ لِلَّذَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ بِدُخُولِ مَنِيٍّ فِي فَرْجِهَا مِنْ غَيْرِ خُرُوجِ مَنِيِّهَا وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ خَلِيلٌ: لَا بِمَنِيٍّ وَصَلَ لِلْفَرْجِ وَلَوْ الْتَذَّتْ، أَيْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ تُنْزِلَ أَوْ تَحْمِلَ حَيْثُ كَانَ خُرُوجُهُ لِجِمَاعِهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا، وَأَمَّا لَوْ أَخَذَتْهُ مِنْ الْأَرْضِ وَوَضَعَتْهُ فِي فَرْجِهَا أَوْ جَلَسَتْ عَلَيْهِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا بِدُخُولِهِ وَلَوْ حَمَلَتْ.
قَالَ الْأَجْهُورِيُّ: لِأَنَّ اللَّذَّةَ هُنَا غَيْرُ مُعْتَادَةٍ وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِزَوْجِهَا وَلَوْ عُلِمَ أَنَّ الْمَنِيَّ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَعَلَّ وَجْهُهُ أَنَّ خُرُوجَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِغَيْرِ لَذَّةٍ أَوْ بِلَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ سَاحَقَتْ امْرَأَةٌ غَيْرَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ بِخُرُوجِ مَنِيِّهَا لِأَنَّ خُرُوجَ مَنِيِّ كُلٍّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ

(أَوْ) أَيْ يَجِبُ الطُّهْرُ مِنْ (انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ) وَهُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً وَإِنْ دَفْعَةً وَمِثْلُهُ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ كَمَا يَأْتِي. (أَوْ) انْقِطَاعِ دَمِ (الِاسْتِحَاضَةِ) وَهُوَ الْخَارِجُ زِيَادَةً عَلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا أَيْ وَاسْتِطْهَارِهَا، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ مِنْ انْقِطَاعِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ إذَا لَمْ تَكُنْ اغْتَسَلَتْ عِنْدَ تَمَامِ عَادَتِهَا أَوْ وَاسْتِطْهَارِهَا، وَإِلَّا كَانَ اغْتِسَالُهَا لِانْقِطَاعِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ مُسْتَحَبًّا فَقَطْ عَلَى مَشْهُورِ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: لَا بِالِاسْتِحَاضَةِ وَنَدَبَ لِانْقِطَاعِهِ وَهَذَا أَوْلَى مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، لِأَنَّ الْمَحَلَّ عَلَى الرَّاجِحِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَاجِبٌ صِنَاعَةً
(تَنْبِيهٌ) : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وُجُوبُ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَلَوْ كَانَتْ اسْتَعْجَلَتْ خُرُوجَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ خَرَجَ مِمَّنْ تَحْمِلُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ تُنْقَضْ بِهِ الْعِدَّةُ كَمَا قَالَ الْمَنُوفِيُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِنَفْسِهِ، وَتَوَقَّفَ فِي بَابِ الْعِبَادَاتِ وَاسْتَظْهَرَ تِلْمِيذُهُ خَلِيلٌ عَدَمَ تَرْكِهَا الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، وَقَالَ الْأَجْهُورِيُّ: الْأَظْهَرُ أَنَّهَا تَتْرُكُهُمَا مُدَّةَ الدَّمِ وَتَقْضِيهِمَا بَعْدَ الِانْقِطَاعِ، وَيُكْرَهُ لَهَا الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ عَادَتِهِ فَعَالَجَتْهُ لِيَخْرُجَ فِي زَمَنِهِ فَلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ حَيْضًا فِي بَابِ الْعِدَّةِ وَالْعِبَادَةِ وَجَوَازِ إقْدَامِهَا عَلَى ذَلِكَ، وَأَمَّا لَوْ اسْتَعْمَلَتْ دَوَاءً لِقَطْعِهِ أَصْلًا فَلَا يَجُوزُ لَهَا حَيْثُ كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَطْعُ النَّسْلِ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ نَسْلَهُ أَوْ يُقَلِّلَهُ

(أَوْ) أَيْ وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الطُّهْرُ مِنْ انْقِطَاعِ (دَمِ النِّفَاس) بِكَسْرِ النُّونِ وَهُوَ لُغَةً وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ، وَاصْطِلَاحًا دَمٌ خَرَجَ لِلْوِلَادَةِ بَعْدَهَا اتِّفَاقًا أَوْ مَعَهَا عَلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ أَوْ قَبْلَهَا لِأَجْلِهَا عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ حَيْضٌ.
(تَنْبِيهٌ) : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ نَفْسَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لَيْسَا بِمُوجِبَيْنِ لِلْغُسْلِ، وَإِنَّمَا الْمُوجِبُ انْقِطَاعُهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا مُوجِبَانِ وَانْقِطَاعُهُمَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْغُسْلِ.

(أَوْ) أَيْ وَيَجِبُ الْغُسْلُ (بِمَغِيبِ) جَمِيعِ (الْحَشَفَةِ) مِنْ بَالِغٍ وَلَوْ غَيْرَ مُنْتَشِرَةٍ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ كَثِيفٍ، وَالْمُرَادُ بِالْحَشَفَةِ الْكَمَرَةُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَهِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ عَلَى صَاحِبِهَا حَيْثُ غَيَّبَهَا (فِي الْفَرْجِ) لَا فِي هَوَاهُ وَلَوْ كَانَ فَرْجَ آدَمِيَّةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ مُطِيقَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ ذَاتُ الْفَرْجِ حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً، وَمِثْلُ الْفَرْجِ الدُّبُرُ بِجَامِعِ اسْتِطْلَاقِ الْمَنِيِّ، وَتَغَيُّبُ قَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا كَالْحَشَفَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ لَا مَا دُونَهَا إلَّا أَنْ يُنْزِلَ فَيَجِبُ لِلْإِنْزَالِ، وَالْغُسْلُ يَجِبُ عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ أَيْضًا حَيْثُ كَانَا بَالِغَيْنِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ فِي دُبُرِهِ لِحَمْلِهِ عَلَى الْفَاعِلِ فِي الْحَدِّ وَالْغُسْلُ أَحْرَى وَإِنْ كَانَا صَبِيَّيْنِ لَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ بَالِغًا وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْمَفْعُولِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا إلَّا أَنْ يُنْزِلَ الْمَفْعُولُ فَالْغُسْلُ عَلَيْهِ لِلْإِنْزَالِ، وَكَذَا لَوْ غَيَّبَ بَعْضَهَا وَلَوْ الثُّلُثَيْنِ فَلَا غُسْلَ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ إنْزَالٌ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَتْ الْحَشَفَةُ مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ بَلَغَ بِالسِّنِّ أَوْ الْإِنْبَاتِ كَمَا أَنَّ ظَاهِرَهُ وَلَوْ كَانَ فَرْجَ خُنْثَى مُشْكِلٍ أَيْضًا.
(تَنْبِيهَاتٌ)
الْأَوَّلُ: قَوْلُنَا مِنْ بَالِغٍ الِاحْتِرَازُ عَمَّا لَوْ كَانَ الْمُغَيِّبُ حَشَفَتَهُ صَبِيًّا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْغُسْلُ فَقَطْ حَيْثُ بَلَغَ سَنَّ مِنْ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ وَأَوْلَى الْمُرَاهِقُ حَيْثُ وَطِئَ مُطِيقَةً، وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَإِنْ أُمِرَتْ بِالصَّلَاةِ وَوَطِئَهَا بَالِغٌ اُسْتُحِبَّ الْغُسْلُ وَإِلَّا فَلَا، كَمَا لَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ لِكَبِيرَةٍ وَطِئَهَا غَيْرُ الْبَالِغِ وَلَمْ تُنْزِلْ وَلَوْ مُرَاهِقًا عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَجْهُورِيُّ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يُنْدَبُ لَهَا، وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ مِنْ نَدْبِ غُسْلِ الصَّغِيرَةِ مِنْ وَطْءِ الْبَالِغِ وَحَرَّرَهُ، وَقَوْلُنَا: وَلَوْ كَانَتْ صَاحِبَةُ الْفَرْجِ مَيِّتَةً صَحِيحٌ بِخِلَافِ الْحَشَفَةِ مِنْ مَيِّتٍ فَلَا غُسْلَ عَلَى مَنْ غَيَّبَتْ، فَإِذَا غَيَّبَتْ امْرَأَةٌ حَشَفَةَ دَابَّةٍ مَيِّتَةٍ فِي فَرْجِهَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ تُنْزِلَ
الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْآدَمِيِّ إذَا غَيَّبَ حَشَفَتَهُ فِي إنْسِيَّةٍ أَوْ دَابَّةٍ وَسَكَتَ عَنْ الْجِنِّيِّ إذَا غَيَّبَ حَشَفَتَهُ فِي إنْسِيَّةٍ أَوْ دَابَّةٍ وَالْإِنْسِيُّ إذَا غَيَّبَ حَشَفَتَهُ فِي جِنِّيَّةٍ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ مِنْ تَكْلِيفِ الْجِنِّ أَنَّ الْجِنِّيَّ إذَا غَيَّبَ حَشَفَتَهُ وَلَوْ فِي إنْسِيَّةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ، بِخِلَافِ الْإِنْسِيِّ يَرَى نَفْسَهُ يَطَأُ جِنِّيَّةً أَوْ تَرَى الْإِنْسِيَّةُ جِنِّيًّا يَطَؤُهَا فَلَا غُسْلَ عَلَى كُلٍّ،

اسم الکتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني المؤلف : النفراوي، شهاب الدين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست