مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
المؤلف :
الدسوقي، محمد بن أحمد
الجزء :
1
صفحة :
449
مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ حَبِّهِ إلَّا أَنَّ إخْرَاجَ الْحَبِّ مَلْحُوظٌ ابْتِدَاءً فِيمَا يَيْبَسُ وَالثَّمَنُ فِي عَكْسِهِ (إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ) قَيْدٌ فِي نِصْفِ الْعُشْرِ (وَإِلَّا) يُسْقَى بِآلَةٍ بِأَنْ سُقِيَ بِغَيْرِهَا كَالنِّيلِ وَالْمَطَرِ وَالسَّيْحِ وَالْعُيُونِ (فَالْعُشْرُ وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ) مِمَّنْ نَزَلَ بِأَرْضِهِ (أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ) إلَى أَنْ جَرَى مِنْ أَرْضٍ مُبَاحَةٍ إلَى أَرْضِهِ لِقِلَّةِ الْمُؤْنَةِ.
وَإِنْ (سُقِيَ) زَرْعٌ (بِهِمَا) أَيْ بِالْآلَةِ وَغَيْرِهَا وَتَسَاوَى عَدَدُهُ أَوْ مُدَّتُهُ أَوْ قَارَبَ بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ الثُّلُثَيْنِ (فَعَلَى حُكْمَيْهِمَا) فَيُؤْخَذُ لِمَا سُقِيَ بِالسَّيْحِ الْعُشْرُ وَلِمَا سُقِيَ بِآلَةٍ نِصْفُهُ (وَهَلْ) إذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا بِأَنْ كَانَ بِأَحَدِهِمْ الثُّلُثَيْنِ فَأَكْثَرَ وَبِالْآخِرِ الثُّلُثُ (يُغَلَّبُ الْأَكْثَرُ) فَيُخْرَجُ مِنْهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ أَوْ كُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ (خِلَافٌ) وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ الْأَكْثَرُ مُدَّةً وَلَوْ كَانَ السَّقْيُ فِيهَا أَقَلَّ أَوْ الْأَكْثَرُ سَقْيًا وَإِنْ قَلَّتْ مُدَّتُهُ خِلَافُ الْأَظْهَرِ الثَّانِي لِأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ الْعُشْرَ وَنِصْفَهُ بِالسَّقْيِ بِالْآلَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ رَجَّحَ الْأَوَّلَ وَلَا وَجْهَ لَهُ.
(وَتُضَمُّ الْقَطَانِيُّ) كَأَصْنَافِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الزَّكَاةِ فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ زَكَّاهُ وَأَخْرَجَ مِنْ كُلٍّ بِحَسَبِهِ وَيُجْزِئُ إخْرَاجُ الْأَعْلَى مِنْهَا أَوْ الْمُسَاوِي عَنْ الْأَدْنَى أَوْ الْمُسَاوِي لَا الْأَدْنَى عَنْ الْأَعْلَى (كَ) ضَمِّ (قَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسُلْتٍ) بَعْضِهَا لِبَعْضٍ لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ (وَإِنْ) زُرِعَتْ الْأَصْنَافُ الْمَضْمُومَةُ (بِبُلْدَانٍ) مُتَفَرِّقَةٍ وَإِنَّمَا يُضَمُّ صِنْفُ الْآخَرِ (إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ) اسْتِحْقَاقِ (حَصَادِ الْآخَرِ) وَهُوَ وَقْتُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَلَوْ بِقُرْبِهِ وَبَقِيَ مِنْ حَبِّ الْأَوَّلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجَفَافِ (قَوْلُهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ حَبِّهِ) الضَّمِيرَانِ لِلْفُولِ الْأَخْضَرِ (قَوْلُهُ إنْ سُقِيَ بِآلَةٍ) أَيْ كَالسَّوَاقِي وَأَمَّا النَّقَّالَاتُ مِنْ الْبَحْرِ وَهِيَ النَّطَّالَةُ وَالشَّادُوفُ كَمَا قَرَّرَ شَيْخُنَا فَقَالَ عبق وخش إنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي الْآلَةِ وَفِي شب أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ وَحَرِّرْ الْفِقْهَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْعُشْرُ) وَمِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ مَا يُزْرَعُ مِنْ الذُّرَةِ وَيُصَبُّ عَلَيْهِ عِنْدَ زَرْعِهِ فَقَطْ قَلِيلٌ مِنْ الْمَاءِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ) أَيْ الْمَاءَ الْجَارِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَرَدَّ بِلَوْ عَلَى الْقَائِلِ بِوُجُوبِ نِصْفِ الْعُشْرِ إذَا اشْتَرَى السَّيْحَ أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ وَتَسَاوَى عَدَدُهُ) أَيْ عَدَدُ السَّقْيِ بِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمُدَّةُ أَوْ تَسَاوَتْ مُدَّةُ السَّقْيِ بِهِمَا وَإِنْ اخْتَلَفَ الْعَدَدُ وَقَوْلُهُ أَوْ قَارَبَ أَيْ السَّقْيُ بِأَحَدِهِمَا السَّقْيَ بِالْآخِرِ فِي الْعَدَدِ أَوْ فِي الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ أَيْ السَّقْيُ بِأَحَدِهِمَا ثُلُثَ السَّقْيِ بِالْآخَرِ فِي الْعَدَدِ أَوْ الْمُدَّةِ. وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ مَا لَمْ يَبْلُغْ الثُّلُثَيْنِ مُقَارِبٌ مِثْلُهُ فِي عِبَارَةِ ابْنِ رُشْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَنَّ الْأَكْثَرَ مَا بَلَغَ الثُّلُثَيْنِ وَاَلَّذِي فِي عِبَارَةِ ابْنِ يُونُسَ عَنْهُ أَنَّ مَا قَارَبَ الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْأَكْثَرِ وَمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ بِقَلِيلٍ مِنْ الْمُسَاوِي اهـ (قَوْلُهُ فَيُؤْخَذُ لِمَا سُقِيَ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ يُقْسَمُ الْحَبُّ نِصْفَيْنِ وَيُزَكِّي أَحَدَهُمَا بِالْعُشْرِ وَالثَّانِي بِنِصْفِ الْعُشْرِ (قَوْلُهُ أَوْ كُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ) أَيْ فَيَقْسِمُ الْحَبَّ الثُّلُثَ وَالثُّلُثَيْنِ مَثَلًا وَيُزَكِّي أَحَدَهُمَا بِالْعُشْرِ وَالْآخَرَ بِنِصْفِ الْعُشْرِ (قَوْلُهُ خِلَافٌ) الْأَوَّلُ مِنْهُمَا شَهَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ وَالثَّانِي شَهَرَهُ فِي الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ) أَيْ الَّذِي جَرَى فِيهِ الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ يَغْلِبُ غَيْرَهُ أَوْ لَا يَغْلِبُ بَلْ كُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ (قَوْلُهُ الْأَكْثَرُ مُدَّةً وَلَوْ كَانَ إلَخْ) وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُدَّةُ السَّقْيِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِيهَا شَهْرَانِ بِالسَّيْحِ وَأَرْبَعَةٌ بِالْآلَةِ لَكِنْ سَقْيُهُ بِالسَّيْحِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَسَقْيُهُ بِالْآلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ وَالْأَكْثَرِ مُدَّةً إلَخْ هَذَا هُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الْمَوَّاقُ وَعَزَاهُ بَعْضُهُمْ لِابْنِ عَرَفَةَ وَقَوْلُهُ أَوْ الْأَكْثَرُ سَقْيًا هُوَ قَوْلُ الْبَاجِيَّ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ تَرْجِيحُهُ (قَوْلُهُ الْأَظْهَرُ الثَّانِي) وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَكْثَرِ الْأَكْثَرُ سَقْيًا وَإِنْ قَلَّتْ مُدَّتُهُ.
(قَوْلُهُ بِالسَّقْيِ بِالْآلَةِ) أَيْ لَا بِمُدَّةِ السَّقْيِ بِهَا.
(قَوْلُهُ كَأَصْنَافِ التَّمْرِ) أَيْ كَمَا تُضَمُّ أَصْنَافُ التَّمْرِ وَأَصْنَافُ الزَّبِيبِ فَالْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ (قَوْلُهُ وَأَخْرَجَ مِنْ كُلٍّ بِحَسَبِهِ) أَيْ أَخْرَجَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ (قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ إخْرَاجُ الْأَعْلَى مِنْهَا أَوْ الْمُسَاوِي عَنْ الْأَدْنَى) لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ مِنْهَا إذْ إخْرَاجُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى إجْزَاؤُهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْقَطَانِيِّ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ بَلْ مَتَى أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ صِنْفٍ عَنْ صِنْفٍ آخَرَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ جَازَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ الْأَعْلَى لَا مِنْ الْأَدْنَى لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَطَانِيِّ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاخْتِلَافِ الْأَصْنَافِ الْمَضْمُومَةِ كَمَا هُوَ السِّيَاقُ فَلَا يُجْزِئُ قَمْحٌ عَنْ عَدَسٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَعْلَى وَالْأَدْنَى وَالْمُسَاوِي يُعْتَبَرُ بِمَا عِنْدَ أَهْلِ كُلِّ مَحَلٍّ وَإِذَا أُخْرِجَ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى فَإِنَّهُ يُخْرِجُ بِقَدْرِ مَكِيلَةِ الْمُخْرَجِ عَنْهُ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْهُ وَلَا يُخْرِجُ عَنْهُ أَقَلَّ مِنْ مَكِيلَتِهِ لِئَلَّا يَكُونَ رُجُوعًا لِلْقِيمَةِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُضَمُّ إلَخْ) أَشَارَ بِهَذَا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ إنْ زَرَعَ إلَخْ شَرْطٌ لِضَمِّ الصِّنْفَيْنِ وَالْأَصْنَافِ مُطْلَقًا أَيْ حَيْثُ قُلْنَا بِضَمِّهَا زُرِعَتْ بِبَلَدٍ أَوْ بِبُلْدَانٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمَضْمُومَانِ مِنْ الْقَطَانِيِّ أَوْ مِنْ قَمْحٍ وَشَعِيرٍ وَسَلْتٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يُزْرَعَ إلَخْ وَخَالَفَ تت وَجَعَلَ هَذَا شَرْطًا لِضَمِّ مَا زُرِعَ بِبُلْدَانٍ وَأَمَّا مَا زُرِعَ بِبَلَدٍ فَيُضَمُّ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ هَذَا الشَّرْطُ وَهُوَ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمَضْمُومَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ يُضَمُّ إلَخْ وَهَذَا الشَّرْطُ ذَكَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَنَسَبَهُ لِابْنِ الْقَاسِمِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِقُرْبِهِ) أَيْ بِقُرْبِ اسْتِحْقَاقِهِ الْحَصَادَ (قَوْلُهُ وَبَقِيَ مِنْ حَبِّ الْأَوَّلِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إنْ زُرِعَ أَحَدُهُمَا إلَخْ فَهُوَ شَرْطٌ ثَانٍ لِلضَّمِّ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ وَبَقِيَ مِنْ حَبِّ الْأَوَّلِ
اسم الکتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
المؤلف :
الدسوقي، محمد بن أحمد
الجزء :
1
صفحة :
449
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir