responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 445
(وَإِلَّا) يُخْرِجْهَا عِنْدَ تَخَلُّفِهِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ أَعْوَامٍ (عَمِلَ عَلَى) مَا وَجَدَ مِنْ (الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ لِلْمَاضِي) مِنْ الْأَعْوَامِ الَّتِي تَخَلَّفَ فِيهَا أَيْ أَخَذَ عَمَّا مَضَى عَلَى حُكْمِ مَا وَجَدَ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ حَالَ مَجِيئِهِ كَمَا أَنَّهُ يَأْخُذُ عَنْ عَامِ مَجِيئِهِ عَلَى مَا وَجَدَ اتِّفَاقًا فَلَوْ تَخَلَّفَ أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْإِبِلِ ثُمَّ جَاءَ فَوَجَدَهَا عِشْرِينَ أَوْ بِالْعَكْسِ فَفِي الْأُولَى يَأْخُذُ سِتَّ عَشْرَةَ شَاةً وَفِي الثَّانِي أَرْبَعَ شِيَاهٍ فَإِنْ وَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ فَلَا زَكَاةٌ فِيهَا (بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ) فِي الْأَخْذِ ثُمَّ بِمَا بَعْدَهُ إلَى عَامِ الْمَجِيءِ وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِلَّا عَمِلَ عَلَى مَا وَجَدَ لِلْمَاضِي لَكَانَ أَوْضَحَ وَأَخْصَرَ وَأَشْمَلَ لِشُمُولِهِ مَا إذَا وَجَدَهَا بِحَالِهَا الَّذِي فَارَقَهَا عَلَيْهِ.

ثُمَّ أَشَارَ بِفَائِدَةِ التَّبْدِئَةِ بِالْعَامِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ (إلَّا أَنْ يُنْقِصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ) وَكَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعَ بِالْفَاءِ بِأَنْ يَقُولَ فَإِنْ نَقَصَ الْأَخْذُ النِّصَابَ أَوْ الصِّفَةَ اُعْتُبِرَ كَتَخَلُّفِهِ عَنْ مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ شَاةً أَرْبَعَةَ أَعْوَامٍ ثُمَّ جَاءَ وَهِيَ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ لِلْعَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ ثَلَاثَ شِيَاهٍ وَيَسْقُطُ الرَّابِعُ لِتَنْقِيصِ مَا أَخَذَ عَنْ النِّصَابِ (أَوْ) يَنْقُصُ الْأَخْذُ (الصِّفَةَ فَيُعْتَبَرُ) النَّقْصُ كَتَخَلُّفِهِ عَنْ سِتِّينَ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسَةَ أَعْوَامٍ وَجَاءَ وَقَدْ وَجَدَهَا سَبْعًا وَأَرْبَعِينَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ عَنْ الْعَامَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ حِقَّتَيْنِ لِبَقَاءِ نِصَابِ الْحِقَاقِ، وَعَنْ الثَّلَاثَةِ الْأَعْوَامِ الْأُخَرِ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ لِنَقْصِ النِّصَابِ عَنْ الْحِقَاقِ وَلَوْ جَاءَ فَوَجَدَهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَأَخَذَ عَنْ الْعَامِ الْأَوَّلِ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعَنْ كُلِّ عَامٍ بَعْدَهُ أَرْبَعَ شِيَاهٍ وَلَوْ تَخَلَّفَ عَنْ سِتِّينَ مِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْ عَشَرَ عَامًا فَوَجَدَهَا أَرْبَعِينَ لَأَخَذَ لِلْأَوَّلِ مُسِنَّةً ثُمَّ عَشَرَةً أَتْبِعَةً وَسَقَطَ الْعَامُ الثَّانِي عَشَرَ لِتَنْقِيصِ الْأَخْذِ النِّصَابَ وَالصِّفَةَ مَعًا فَأَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَقَطْ (كَ) مَا يُعْمَلُ بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ فِي (تَخَلُّفِهِ) أَيْ السَّاعِي (عَنْ أَقَلَّ) مِنْ نِصَابٍ كَتَخَلُّفِهِ عَنْ ثَلَاثِينَ شَاةً أَرْبَعَ أَعْوَامٍ (فَ) جَاءَ وَقَدْ (كَمُلَ) النِّصَابُ كَأَنْ وَجَدَهَا إحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَأَخْبَرَ أَنَّهَا كَمُلَتْ فِي الْعَامِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَأْخُذُ لِلْعَامِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَيَسْقُطُ الرَّابِعُ لِتَنْقِيصِ الْأَخْذِ النِّصَابَ كَالْأَوَّلِ لِعَدَمِ كَمَالِهِ فِيهِ (وَصُدِّقَ) فِي تَعْيِينِ وَقْتِ الْكَمَالِ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَلَوْ مُتَّهَمًا وَأَخْرَجَ مِنْ قَوْلِهِ وَصُدِّقَ قَوْلُهُ (لَا إنْ نَقَصَتْ) مَاشِيَةُ الْمَالِكِ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ (هَارِبًا) بِهَا كَامِلَةً كَثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَوَجَدَهَا أَرْبَعِينَ فَلَا يَعْمَلُ عَلَى النَّقْصِ إلَّا فِي عَامِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي النَّقْصِ قَبْلَهُ وَلَوْ جَاءَ تَائِبًا إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَلَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ أَخَذَ مِنْهُ عَنْ الْأَعْوَامِ الْمَاضِيَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ شَاةً وَعَنْ الْخَامِسِ شَاةً وَاحِدَةً وَيُرَاعَى هُنَا كَوْنُ الْأَخْذِ يَنْقُصُ النِّصَابَ أَوْ الصِّفَةَ بِالنِّسْبَةِ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ لَا لِعَامِ الْقُدْرَةِ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى مَا وَجَدَ قَبْلَ الْأَخْرَاجِ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ (وَإِنْ زَادَتْ) مَاشِيَةُ الْهَارِبِ (لَهُ) عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ هُرُوبِهِ (فَ) يُؤْخَذُ (لِكُلٍّ) مِنْ الْأَعْوَامِ (مَا) وَجَدَ (فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْعَامِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ (بِتَبْدِئَةِ) الْعَامِ (الْأَوَّلِ) فَإِذَا هَرَبَ ثَلَاثَ سِنِينَ وَكَانَتْ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ أَرْبَعِينَ شَاةً وَفِي الثَّانِي مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَفِي الثَّالِثِ أَرْبَعَمِائَةٍ أَخَذَ مِنْهُ عَنْ الْأَوَّلِ شَاةً وَعَنْ الثَّانِي شَاتَيْنِ وَعَنْ الثَّالِثِ أَرْبَعَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَإِلَّا يُخْرِجْهَا عِنْدَ تَخَلُّفِهِ) أَيْ كَمَا هُوَ الْمَطْلُوبُ (قَوْلُهُ مِنْ زِيَادَةٍ) أَيْ عَلَى مَا كَانَ مَوْجُودًا حِينَ التَّخَلُّفِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ وَقَوْلُهُ حَالَ مَجِيئِهِ ظَرْفٌ لِمَا وُجِدَ (قَوْلُهُ بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ) أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ وَقِيلَ بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَخِيرِ.

(قَوْلُهُ فَأَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةُ خُلُوٍّ فَقَطْ) أَيْ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَنَّ الْأَخْذَ إذَا نَقَصَ تَارَةً يُنْقِصُ النِّصَابَ وَتَارَةً يُنْقِصُ الصِّفَةَ وَتَارَةً يُنْقِصُهَا مَعًا وَقَدْ لَا يَنْقُصُ الْأَخْذَ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَأَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ الْغَنَمِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدَهَا مِائَةً وَثَلَاثِينَ عَلَى حَالِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ فَيَأْخُذُ عَنْ الْأَرْبَعِ سِنِينَ ثَمَانِيًا وَلَا يَنْقُصُ الْأَخْذُ نِصَابًا وَلَا صِفَةً (قَوْلُهُ وَقَدْ كَمُلَ النِّصَابُ) أَيْ بِوِلَادَةٍ أَوْ بَدَلٍ أَوْ بِفَائِدَةٍ كَهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وَلَوْ تَخَلَّفَ عَنْ دُونِ نِصَابٍ فَتَمَّمَ بِوِلَادَةٍ أَوْ بَدَلٍ فَفِي عَدِّهِ كُلًّا مِنْ يَوْمِ تَخَلُّفِهِ أَوْ مِنْ يَوْمِ كَمَالِهِ مُصَدِّقًا رَبَّهَا فِي وَقْتِهَا قَوْلَا أَشْهَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ مَالِكٍ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ كَمَّلَ بِفَائِدَةٍ فَالثَّانِي اتِّفَاقًا أَيْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كُلًّا مِنْ وَقْتِ الْكَمَالِ اتِّفَاقًا.
(قَوْلُهُ وَأَخْرَجَ مِنْ قَوْلِهِ وَصُدِّقَ قَوْلُهُ لَا إنْ نَقَصَتْ هَارِبًا) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا إنْ نَقَصَتْ هَارِبًا فَلَا يُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ النَّقْصَ فِي مُدَّةِ الْهُرُوبِ بَلْ يُؤْخَذُ بِزَكَاةِ مَا فَرَّ بِهِ وَلَوْ جَاءَ تَائِبًا كَمَا اخْتَارَهُ ابْنُ عَرَفَةَ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ يُصَدَّقُ إذَا جَاءَ تَائِبًا (قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) أَيْ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى كُلِّ عَامٍ بِمَا فِيهِ عَمَلٌ عَلَيْهَا كَمَا فِي الْمَوَّاقِ وح (قَوْلُهُ وَيُرَاعَى هُنَا إلَخْ) فَإِذَا هَرَبَ بِهَا وَهِيَ مِائَتَانِ وَتِسْعُ شِيَاهٍ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَعْوَامٍ فَوَجَدَهَا أَرْبَعِينَ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ عَنْ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ تِسْعَ شِيَاهٍ وَعَنْ الرَّابِعِ شَاتَيْنِ وَعَنْ الْخَامِسِ شَاةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَاضِي الْأَعْوَامِ لَا لِعَامِ الْقُدْرَةِ) هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ تَبِعَ فِيهِ عَبِق وَتَعَقَّبَهُ بْن بِأَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِتَبْدِئَةِ الْعَامِ الْأَوَّلِ الَّذِي مَرَّ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ الْأَشْهَرُ تُعْتَبَرُ التَّبْدِئَةُ بِهِ حَتَّى عَلَى عَامِ الْقُدْرَةِ وَيُعْتَبَرُ النَّقْصُ فِيمَا بَعْدَ الْعَامِ الْأَوَّلِ حَتَّى فِي عَامِ الْقُدْرَةِ وَنَصُّهُ فِي الْمَوَّاقِ وَاللَّخْمِيِّ إنْ هَرَبَ بِمَاشِيَةٍ وَهِيَ أَرْبَعُونَ شَاةً خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ السَّاعِي وَهِيَ بِحَالِهَا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَاةٌ خَاصَّةٌ لِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِأَوَّلِ عَامٍ وَالْبَاقِي تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا اللَّخْمِيُّ وَهَذَا أَحْسَنُ ثُمَّ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُبْدَأُ بِآخِرِ عَامٍ يُؤْخَذُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ اهـ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا يَبْدَأُ بِعَامِ الْقُدْرَةِ بَلْ بِالْعَامِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ يُعْتَبَرُ نَقْصُ الْأَخْذِ لِلنِّصَابِ حَتَّى بِالنِّسْبَةِ لِعَامِ الِاطِّلَاعِ اهـ كَلَامُ بْن

اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست