responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 439
أَبْدَلَهُ بِنِصَابِ عَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ مِنْ نَوْعِهَا وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ أَصْلِهَا وَهُوَ الْمُبَدَّلَةُ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِصَابًا كَأَرْبَعٍ مِنْ الْإِبِلِ فَإِنْ أَبْدَلَهَا بِنِصَابِ عَيْنٍ اسْتَقْبَلَ وَبِنِصَابٍ مِنْ نَوْعِهَا بَنَى (لَا) إنْ أَبْدَلَ مَاشِيَةَ التِّجَارَةِ أَوْ الْقِنْيَةِ (بِمُخَالِفِهَا) نَوْعًا كَإِبِلٍ بِبَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلَا يَبْنِي بَلْ يَسْتَقْبِلُ (أَوْ رَاجِعَةٍ) لِبَائِعِهَا (بِإِقَالَةٍ) فَلَا يَبْنِي لِأَنَّهَا ابْتِدَاءُ بَيْعٍ وَأَوْلَى الرَّاجِعَةُ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ (أَوْ) أَبْدَلَ (عَيْنًا بِمَاشِيَةٍ) يَعْنِي اشْتَرَى مَاشِيَةً لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْقِنْيَةِ بِعَيْنٍ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا وَلَا يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الثَّمَنِ ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى زَكَاةِ الْخُلْطَةِ فَقَالَ (وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ) الْمُتَّحِدَةِ النَّوْعِ (كَمَالِكٍ) وَاحِدٍ (فِيمَا وَجَبَ) عَلَيْهِمْ (مِنْ قَدْرٍ) كَثَلَاثَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ فَعَلَيْهِمْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ عَلَى كُلٍّ ثُلُثُهَا (وَسِنٍّ) كَاثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ فَعَلَيْهِمَا جَذَعَةٌ عَلَى كُلٍّ نِصْفُهَا وَلَوْلَا الْخُلْطَةُ لَكَانَ عَلَى كُلٍّ بِنْتُ لَبُونٍ فَحَصَلَ بِهَا تَغَيُّرٌ فِي السِّنِّ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ (وَصِنْفٍ) كَاثْنَيْنِ لِوَاحِدٍ ثَمَانُونَ مِنْ الْمَعْزِ وَلِلثَّانِي أَرْبَعُونَ مِنْ الضَّأْنِ فَعَلَيْهِمَا شَاةٌ مِنْ الْمَعْزِ كَالْمَالِكِ الْوَاحِدِ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَانِينَ ثُلُثَاهَا وَلَوْلَا الْخُلْطَةُ لَكَانَ عَلَى كُلٍّ وَاحِدَةٌ مِنْ صِنْفِ مَالِهِ فَقَدْ حَصَلَ بِهَا تَغَيُّرٌ فِي الصِّنْفِ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِكِ الضَّأْنِ.

وَلَهَا شُرُوطٌ سِتَّةٌ أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِ (إنْ نُوِيَتْ) الْخَلْطَةُ أَيْ نَوَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ لَا وَاحِدٌ فَقَطْ وَفِي الْحَقِيقَةِ الشَّرْطُ عَدَمُ نِيَّةِ الْفِرَارِ وَلِثَانِيهَا وَثَالِثِهَا بِقَوْلِهِ (وَكُلُّ حُرٍّ مُسْلِمٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْأَوْلَى جَعْلُ الْمُبَالَغَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ لِاسْتِهْلَاكٍ رَاجِعَةً لِلْعَيْنِ وَالنَّوْعِ كَمَا قَالَ ح وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ كَانَ الْإِبْدَالُ الْمَذْكُورُ وَأَنَّ الْمَرْدُودَ عَلَيْهِ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ الثَّانِيَ فِي النَّوْعِ وَقَوْلَ أَشْهَبَ بِالِاسْتِقْبَالِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّوْعِ كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا ثُمَّ إنَّهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْبِنَاءِ عَلَى حَوْلِ الْأَصْلِ فِي إبْدَالِ الِاسْتِهْلَاكِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ مَحَلُّهُ مَا لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَإِلَّا اسْتَقْبَلَ بِهِ وَقَالَ غَيْرُهُ إنَّ الْخِلَافَ الَّذِي لِابْنِ الْقَاسِمِ مُطْلَقٌ أَيْ كَانَ الِاسْتِهْلَاكُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى أَوْ كَانَ ثَابِتًا بِبَيِّنَةٍ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ أَبْدَلَهُ بِنِصَابِ عَيْنٍ) فَلَوْ أَبْدَلَهُ بِأَقَلَّ مِنْ نِصَابِ الْعَيْنِ أَوْ الْمَاشِيَةِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ أَصْلِهَا) أَيْ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ رِقَابَهَا أَوْ زَكَّاهَا (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي إبْدَالِهِ بِعَيْنٍ أَوْ نَوْعِهَا وَلَا يُقَالُ إذَا كَانَ الْإِبْدَالُ بِعَيْنٍ إنَّهُ يَبْنِي عَلَى حَوْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْمَاشِيَةَ الْمُبَدَّلَةَ أَيْ مِنْ يَوْمِ مَلَكَهُ أَوْ زَكَّاهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسَائِلِ التِّجَارَةِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إذْ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُوَ النَّقْلُ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) أَيْ مَاشِيَةُ الْقِنْيَةِ الْمُبَدَّلَةِ (قَوْلُهُ لَا إنْ أَبْدَلَ مَاشِيَةَ التِّجَارَةِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ نِصَابًا أَمْ لَا وَقَوْلُهُ أَوْ الْقِنْيَةِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا نِصَابٌ بِمُخَالِفِهَا وَهَذَا مُخْرِجٌ مِنْ قَوْلِهِ سَابِقًا وَبَنَى لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ أَوْ نَوْعُهَا وَقَوْلِهِ أَوْ رَاجِعَةٌ بِإِقَالَةٍ عَطْفٌ عَلَى الْمُخْرِجِ لَكِنْ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ بِعَيْبٍ فَهُوَ مِنْ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ وَالتَّقْدِيرُ وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ لَا فِي رَاجِعَةٍ بِإِقَالَةٍ كَمُبَدِّلِهَا بِنَوْعِهَا أَيْ يَبْنِي مُبَدِّلُ الْمَاشِيَةِ الَّتِي لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِلْقِنْيَةِ إذَا أَبْدَلَهَا بِنَوْعِهَا لَا إنْ أَبْدَلَهَا بِمُخَالِفِهَا.
(قَوْلُهُ أَوْ رَاجِعَةٌ بِإِقَالَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَتْ الْإِقَالَةُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ يَعْنِي اشْتَرَى مَاشِيَةً لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْقِنْيَةِ بِعَيْنٍ) أَيْ كَانَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ عِنْدَهُ أَمَّا لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَاشِيَةٌ بَاعَهَا بِعَيْنٍ ثُمَّ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ بَعْدَهُ أَخَذَ فِيهِ مَاشِيَةً مُخَالِفَةً لِنَوْعِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ كَمُبَدِّلِ مَاشِيَةٍ بِمَاشِيَةٍ فَيَجْرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ كَنِصَابِ قِنْيَةٍ لَا بِمُخَالِفِهَا وَهَذَا إذَا أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي مَاشِيَةً غَيْرَ الَّتِي بَاعَهَا لَهُ أَمَّا لَوْ أَخَذَ مِنْهُ نَفْسَ تِلْكَ الْمَاشِيَةِ كَانَ إقَالَةً (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا) أَيْ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهَا سَوَاءٌ اشْتَرَاهَا لِلْقِنْيَةِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ (قَوْلُهُ وَخُلَطَاءُ الْمَاشِيَةِ كَمَالِكٍ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا الْخُلَطَاءُ فِي غَيْرِهَا فَالْعِبْرَةُ بِمِلْكِ كُلِّ وَاحِدٍ.
(قَوْلُهُ الْمُتَّحِدَةُ النَّوْعِ) قَالَ بَعْضُ هَذَا قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي كَوْنِ الْخَلِيطَيْنِ يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْمَالِكِ الْوَاحِدِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ كَمَالِكٍ فِيمَا وَجَبَ لِأَنَّ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ لَا تُجْمَعُ فِي الزَّكَاةِ وَلَوْ جَمَعَهُمَا فِي مِلْكٍ فَكَيْفَ بِالْخُلْطَةِ (قَوْلُهُ فِيمَا وَجَبَ مِنْ قَدْرٍ إلَخْ) أَيْ لَا فِي كُلِّ الْوُجُوهِ الَّتِي يُوجِبُهَا الْمِلْكُ مِنْ ضَمَانٍ وَنَفَقَةٍ وَغَيْرِهِمَا إذْ حُكْمُ الْخُلَطَاءِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الِانْفِرَادِ (قَوْلُهُ وَسِنٍّ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَلَا يَضُرُّ أَنَّ الثَّمَرَةَ مَعَهُ وَمَعَ الصِّنْفِ حَاصِلَةٌ فِي الْقَدْرِ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَحَصَلَ بِهَا تَغَيُّرٌ فِي السِّنِّ) أَيْ وَتَنْقِيصٌ فِي الْقَدْرِ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَقَدْ حَصَلَ بِهَا تَغَيُّرٌ فِي الصِّنْفِ إلَخْ) أَيْ وَتَنْقِيصٌ فِي الْقَدْرِ أَيْضًا فَالثَّمَرَةُ فِي السِّنِّ وَالصِّنْفِ وَهِيَ تَغَيُّرُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُصَاحَبَةً لِلْقَدْرِ وَلَا ضَرَرَ فِي ذَلِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْخُلْطَةَ كَمَا تُوجِبُ التَّخْفِيفَ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّارِحُ قَدْ تُوجِبُ التَّثْقِيلَ كَاثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ وَشَاةٌ عَلَيْهِمَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَقَدْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ لَوْ لَمْ تُوجَدْ الْخُلْطَةُ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَدْ أَوْجَبَتْ الْخُلْطَةُ عَلَيْهِمَا زِيَادَةَ وَاحِدَةٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهَا وَقَدْ لَا تُوجِبُ الْخُلْطَةُ شَيْئًا كَاثْنَيْنِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَيْهِ شَاةٌ سَوَاءٌ اخْتَلَطَا أَمْ لَا.

(قَوْلُهُ وَفِي الْحَقِيقَةِ إلَخْ) هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ النِّيَّةَ الْحُكْمِيَّةَ كَافِيَةٌ وَتُوَجِّهُهُمَا لِلْخُلْطَةِ نِيَّةٌ لَهَا حُكْمًا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُمْكِنُ خُلْطَةٌ بِدُونِ نِيَّةٍ فَلَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِهَا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِنِيَّةِ الْخُلْطَةِ عَدَمُ نِيَّةِ الْفِرَارِ بِالْخُلْطَةِ (قَوْلُهُ عَدَمُ نِيَّةِ الْفِرَارِ) أَيْ أَنْ لَا يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْفِرَارَ بِالْخُلْطَةِ

اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست