responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 428
(إلَّا) أَنْ يُوَلِّيَهُ حُكْمًا (مَعَ الْخُطْبَةِ) لِلْجُمُعَةِ (ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ) فَيُقَدَّمُ ابْنٌ فَابْنُهُ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ (وَ) إنْ تَعَدَّدَ الْعَاصِبُ لِجِنَازَةٍ أَوْ أَكْثَرَ قُدِّمَ (أَفْضَلُ وَلِيٍّ) بِزِيَادَةِ فِقْهٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (وَلَوْ) كَانَ الْأَفْضَلُ (وَلِيَّ امْرَأَةٍ) فَيُقَدَّمُ عَلَى وَلِيِّ الرَّجُلِ الْمَفْضُولِ اعْتِبَارًا بِفَضْلِ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ (وَصَلَّى النِّسَاءُ) عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ عَدَمِ الرِّجَالِ (دُفْعَةً) أَفْذَاذًا وَلَا يُنْظَرُ لِسَبْقِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا بِالتَّكْبِيرِ أَوْ السَّلَامِ فَإِذَا فَرَغْنَ كُرِهَ لِمَنْ فَاتَتْهُ مِنْهُنَّ أَنْ تُصَلِّيَ (وَصُحِّحَ تَرَتُّبُهُنَّ) أَيْ الْقَوْلُ بِتَرَتُّبِهِنَّ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى وَضُعِّفَ بِأَنَّهُ تَكْرَارٌ لِلصَّلَاةِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ.

(وَالْقَبْرُ) لِغَيْرِ السِّقْطِ (حَبْسٌ لَا يُمْشَى عَلَيْهِ) أَيْ يُكْرَهُ حَيْثُ كَانَ مُسَنَّمًا وَالطَّرِيقُ دُونَهُ وَإِلَّا جَازَ وَلَوْ بِنَعْلٍ وَكَذَا الْجُلُوسُ عَلَيْهِ (وَلَا يُنْبَشُ) أَيْ يَحْرُمُ (مَادَامَ) الْمَيِّتُ أَيْ مُدَّةَ ظَنِّ دَوَامِ شَيْءٍ مِنْ عِظَامِهِ غَيْرَ عَجْبِ الذَّنَبِ (بِهِ) أَيْ فِيهِ وَإِلَّا جَازَ الْمَشْيُ وَالنَّبْشُ لِلدَّفْنِ فِيهِ لَا بِنَاؤُهُ دَارًا وَلَا حَرْثُهُ لِلزِّرَاعَةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ النَّبْشِ مَسَائِلَ فَقَالَ (إلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ غَصَبَهُ الْمَيِّتُ أَوْ غَيْرُهُ فَيُنْبَشُ إنْ أَبَى مَنْ أَخَذَ الْقِيمَةَ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ (أَوْ يَشِحَّ رَبُّ قَبْرٍ) حُفِرَ (بِمِلْكِهِ) بِغَيْرِ إذْنِهِ (أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ) لِغَيْرِهِ وَلَوْ قَلَّ أَوْ لَهُ وَشَحَّ الْوَارِثُ وَكَانَ لَهُ بَالٌ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ وَإِلَّا أُجْبِرَ غَيْرُ الْوَارِثِ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَارِثِ (وَإِنْ كَانَ) الْقَبْرُ الْمَحْفُورُ (بِمَا) أَيْ بِمَكَانٍ (يَمْلِكُ فِيهِ الدَّفْنَ) كَأَرْضٍ مُحْبَسَةٍ لَهُ أَوْ مُبَاحَةٍ فَدُفِنَ فِيهِ مَيِّتٌ بِغَيْرِ إذْنِ حَافِرِهِ (بَقِيَ) الْمَيِّتُ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQخَيْرُهُ أَيْضًا وَإِلَّا قُدِّمَ الْوَصِيُّ لِأَنَّ مَنْ بَعْدَهُ إذَا كَانَ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَالْفَرْضُ أَنَّ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةً فَيُخْشَى أَنْ يُقَصِّرَ فِي الدُّعَاءِ لَهُ، وَالْإِمَامُ عَمُودُ الصَّلَاةِ وَصَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ مُرْتَبِطَةٌ بِهِ (قَوْلُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ) أَيْ مَعَ مُبَاشَرَتِهَا عَلَى الظَّاهِرِ إلَّا أَنَّ الْمُرَادَ مَعَ تَوَلِّيَتِهَا لِلْغَيْرِ كَالْقَاضِي الْمُوَلَّى عَلَى الْحُكْمِ وَالتَّقْرِيرِ فِي الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ) أَيْ وَلَا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلَهُ مَدْخَلٌ بِالْعِتْقِ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْعَاصِبُ لِجِنَازَةٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي الْقُرْبِ (قَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ) أَيْ أَوْ تَعَدَّدَ الْعَاصِبُ لِأَكْثَرَ مِنْ جِنَازَةٍ كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَكَانَ لِكُلِّ جِنَازَةٍ وَلِيٌّ فَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَوْلِيَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِمَا) أَيْ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَلِيَّ امْرَأَةٍ) كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ مَيِّتَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَلِيٌّ وَكَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَفْضَلَ مِنْ وَلِيِّ الرَّجُلِ فَيُقَدَّمُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الْأَفْضَلُ إذَا صَلَّى عَلَيْهِمَا مَعًا صَلَاةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ أَيْ الْقَوْلُ بِتَرَتُّبِهِنَّ) أَيْ بِجَوَازِ تَرَتُّبِهِنَّ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يَقُولُ إنَّهُنَّ يُصَلِّينَ دُفْعَةً وَيُكْرَهُ تَرَتُّبُهُنَّ وَالْقَوْلُ الثَّانِي يَقُولُ بِجَوَازِ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ صَلَاتُهُنَّ دُفْعَةً وَتَرَتُّبُهُنَّ

(قَوْلُهُ وَالْقَبْرُ حَبْسٌ) أَيْ عَلَى الدَّفْنِ فَإِنْ نُقِلَ مِنْهُ الْمَيِّتُ أَوْ بَلِيَ لَمْ يُتَصَرَّفْ فِيهِ بِغَيْرِ الدَّفْنِ كَالزَّرْعِ وَبِنَائِهِ بَيْتًا لِلِانْتِفَاعِ بِهِ (قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ مُسَنَّمًا وَالطَّرِيقُ دُونَهُ) أَيْ وَظُنَّ دَوَامُ شَيْءٍ مِنْ عِظَامِهِ فِيهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فَكَرَاهَةُ الْمَشْيِ مُقَيَّدَةٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ (قَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ مُسَطَّحًا أَوْ كَانَ مُسَنَّمًا وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ ظُنَّ فِنَاؤُهُ وَعَدَمُ بَقَاءِ شَيْءٍ مِنْهُ فِي الْقَبْرِ جَازَ الْمَشْيُ عَلَيْهِ وَأَوْلَى لَوْ كَانَ مُسَطَّحًا فِي الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِنَعْلٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ مُتَنَجِّسَةً وَلَوْ كَثُرَ الْمُرُورُ وَلَوْ كَانَ الْمَارُّ كَافِرًا وَالظَّاهِرُ جَوَازُ الْمَشْيِ بِالدَّوَابِّ قِيَاسًا عَلَى النَّعْلِ الْمُتَنَجِّسَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَكَذَا الْجُلُوسُ عَلَيْهِ) أَيْ يَجُوزُ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ ح لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الْمَشْيِ خِلَافًا لِمَا فِي عبق مِنْ أَنَّ الْجُلُوسَ كَالْمَشْيِ يُكْرَهُ إنْ كَانَ الْقَبْرُ مُسَنَّمًا وَالطَّرِيقُ دُونَهُ وَظُنَّ بَقَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ فِيهِ فَإِنْ انْتَفَى قَيْدٌ مِنْ الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ جَازَ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنْ حُرْمَةِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجُلُوسِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (قَوْلُهُ مَا دَامَ بِهِ) هَذَا قَيْدٌ لِلنَّفْيَيْنِ فَقَطْ أَيْ نَفْيِ الْمَشْيِ وَنَفْيِ النَّبْشِ لَا لِقَوْلِهِ أَيْضًا حَبْسٌ إذْ هُوَ حَبْسٌ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ شَيْءٌ إلَّا عَجَبُ الذَّنَبِ وَأَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لَا بِنَاؤُهُ دَارًا إلَخْ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ حِجَارَةِ الْمَقَابِرِ الْفَانِيَةِ لِبِنَاءِ قَنْطَرَةٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ دَارٍ بِالْأَوْلَى وَ (قَوْلُهُ وَلَا حَرْثُهُ لِلزِّرَاعَةِ) لَكِنْ لَوْ حُرِثَتْ جُعِلَ كِرَاؤُهَا فِي مُؤْنَةِ دَفْنِ الْفُقَرَاءِ اهـ خش (قَوْلُهُ مَسَائِلُ) أَيْ ثَلَاثَةٌ وَتَقَدَّمَتْ رَابِعَةٌ وَهِيَ نَبْشُهُ لِأَجْلِ نَقْلِهِ فَيَجُوزُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَخَامِسَةٌ وَهِيَ نَبْشُهُ لِدَفْنِ غَيْرِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ إنْ أَبَى) أَيْ رَبُّهُ مِنْ أَخْذِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ أَوْ يَشِحَّ رَبُّ قَبْرٍ حُفِرَ بِمِلْكِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا دُفِنَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِدُونِ إذْنِهِ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ لِلْمَالِكِ إخْرَاجُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ طَالَ الزَّمَنُ أَمْ لَا، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ لَهُ إخْرَاجُهُ إنْ كَانَ بِالْفَوْرِ وَأَمَّا مَعَ الطُّولِ فَلَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ وَجُبِرَ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ إنْ كَانَ بِالْقُرْبِ فَلَهُ إخْرَاجُهُ وَإِنْ طَالَ فَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِظَاهِرِ الْأَرْضِ وَلَا يُخْرِجُهُ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ) أَيْ كَثَوْبٍ غُطِّيَ بِهِ فِي الْقَبْرِ أَوْ خَاتَمٌ أَوْ دَنَانِيرُ، وَفِي الْمَوَّاقِ إنَّ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْرِجَهُ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى بَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقٍ بِخِلَافِ الْكَفَنِ الْمَغْصُوبِ وَانْظُرْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا اهـ وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ أَنَّ التَّكْفِينَ حَوْزٌ لِوَضْعِ الْيَدِ فَلَا بُدَّ فِي نَقْلِهِ عَنْ الْحَائِزِ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقٍ بِخِلَافِ مُصَاحَبَةِ الْمَالِ لَهُ فَلَا يُعَدُّ حَوْزًا (قَوْلُهُ بِمَا يَمْلِكُ فِيهِ الدَّفْنَ) أَيْ مَكَانٌ يَمْلِكُ فِيهِ الْمَيِّتُ الدَّفْنَ خَاصَّةً وَ (قَوْلُهُ كَأَرْضٍ مُحْبَسَةٍ لَهُ) أَيْ لِلدَّفْنِ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ الْقُبُورَ الَّتِي بِقَرَافَةِ مِصْرَ كَالْمَمْلُوكَةِ لِلْكُلْفَةِ فِيهَا وَحِينَئِذٍ فَيُنْبَشُ الْقَبْرُ وَيُخْرَجُ الْمَيِّتُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِيهِ (قَوْلُهُ فَدُفِنَ فِيهِ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْقَبْرِ الْمَحْفُورِ فِي الْأَرْضِ

اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست