مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
المؤلف :
الدسوقي، محمد بن أحمد
الجزء :
1
صفحة :
395
وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا سُجُودٌ قَبْلِيٌّ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ فَتُغَلِّبُ جَانِبَهُ وَتَسْجُدُ قَبْلُ (وَإِلَّا) بِأَنْ سَهَا مَعَ أَنَّ الثَّانِيَةَ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ مَعَ أَنَّ الثَّانِيَةَ حُكْمُهَا مَا يَأْتِي وَإِنْ حَصَلَ السَّهْوُ مَعَ الْأُولَى لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ لُزُومِ السُّجُودِ لِلْمَسْبُوقِ الْمُدْرِكِ رَكْعَةً فَالْوَجْهُ حَذْفُ وَإِلَّا وَيَقُولُ وَ (سَجَدَتْ) الثَّانِيَةُ (الْقَبْلِيَّ مَعَهُ) قَبْلَ إكْمَالِهَا (وَ) سَجَدَتْ (الْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ)
(وَإِنْ صَلَّى) الْإِمَامُ (فِي ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ بِكُلٍّ) مِنْ الطَّوَائِفِ (رَكْعَةً بَطَلَتْ) صَلَاةُ الطَّائِفَةِ (الْأُولَى) لِأَنَّهَا فَارَقَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ (وَ) بَطَلَتْ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ (الثَّالِثَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ) لِمَا ذَكَرَ وَصَحَّتْ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ، وَالرَّابِعَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ كَصَلَاةِ الْإِمَامِ وَقَالَ سَحْنُونٌ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَصَلَاةُ بَقِيَّةِ الطَّوَائِفِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (كَغَيْرِهِمَا) وَهُوَ الْإِمَامُ وَبَقِيَّةُ الطَّوَائِفِ (عَلَى الْأَرْجَحِ وَصُحِّحَ خِلَافُهُ) وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِتَقْدِيمِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَلَّمَهَا إنْ كَانَ النَّقْصُ مِمَّا يُوجِبُ الْبُطْلَانَ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا يَنْبَغِي قَالَهُ عج (قَوْلُهُ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا) وَجَازَ سُجُودُهَا الْقَبْلِيَّ وَالْبَعْدِيَّ قَبْلَ إمَامِهَا لِلضَّرُورَةِ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا إلَخْ) هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا وَحَاصِلُهُ أَنْ مَحَلَّ كَوْنِهَا تَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ بَعْدَ سَلَامِهَا مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْإِمَامِ قَبْلِيٍّ وَكَانَ سَهْوُ الْإِمَامِ بَعْدِيًّا وَإِلَّا غُلِّبَ جَانِبُ ذَلِكَ الْقَبْلِيِّ وَسَجَدَتْ قَبْلَ السَّلَامِ (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الثَّانِيَةَ حُكْمُهَا مَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ إلَخْ سَوَاءٌ كَانَ سَهْوُهُ مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ وَإِلَّا سَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ إلَخْ وَإِلَّا يَسْهُ مَعَ الْأُولَى بِأَنْ سَهَا مَعَ الثَّانِيَةِ سَجَدَتْ الثَّانِيَةُ الْقَبْلِيَّ إلَخْ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الثَّانِيَةَ لَا تَسْجُدُ إذَا سَهَا مَعَ الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّهَا تَسْجُدُ، فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ وَإِلَّا، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ النَّفْيَ لَيْسَ رَاجِعًا لِلسَّهْوِ مَعَ الْأُولَى بَلْ رَاجِعٌ لِمُطَالَبَةِ الْأُولَى بِالسُّجُودِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ سَجَدَتْ بَعْدَ إكْمَالِهَا وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى وَإِلَّا يَكُنْ الْمُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ الْأُولَى بَلْ الثَّانِيَةَ سَجَدَتْ إلَخْ، وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِ الْإِمَامِ سَهَا مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأُولَى وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأُولَى سُجُودٌ لِسَهْوِهِ مَعَ الثَّانِيَةِ لِانْفِصَالِهَا عَنْ إمَامَتِهِ حَتَّى لَوْ أَفْسَدَ صَلَاتَهُ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهَا كَذَا فِي خش وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ اثْنَا عَشَرَ وَقَدْ كَانَتْ الْأُولَى فِي حَالِ صَلَاتِهَا مَعَهُ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَاسْتِظْهَارُ عبق الْبُطْلَانَ فِي الْجُمُعَةِ لَا يَسْلَمُ اهـ عَدَوِيٌّ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى تُخَاطَبُ بِالسُّجُودِ إذَا سَهَا الْإِمَامُ مَعَهَا فَقَطْ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَتُخَاطَبُ بِهِ سَوَاءٌ سَهَا مَعَهَا أَوْ مَعَ الْأُولَى أَوْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأُولَى وَقَبْلَ دُخُولِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَسَجَدَتْ الْقَبْلِيَّ مَعَهُ) اُنْظُرْ وَلَوْ أَخَّرَتْهُ لِإِكْمَالِ صَلَاتِهَا وَسَجَدَتْهُ قَبْلَ سَلَامِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى فِي الْمَسْبُوقِ الْمُتَقَدِّمِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْبُطْلَانَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ عبق وَأَنَّ الصِّحَّةَ قَوْلُ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ وَاخْتَارَهُ شب ثُمَّ إنَّهَا تَسْجُدُ الْقَبْلِيَّ وَلَوْ تَرَكَهُ إمَامُهُمْ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا كَانَ مُتَرَتِّبًا عَنْ نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ وَطَالَ اهـ عَدَوِيٌّ (قَوْلُهُ وَسَجَدَتْ الْبَعْدِيَّ بَعْدَ الْقَضَاءِ) أَيْ وَبَعْدَ سَلَامِهَا فَإِنْ سَجَدَتْهُ مَعَهُمْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ كَمَا مَرَّ فِي الْمَسْبُوقِ
(قَوْلُهُ وَإِنْ صَلَّى فِي ثُلَاثِيَّةٍ إلَخْ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ سَابِقًا قَسَمَهُمْ قِسْمَيْنِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قَسَمَ الْقَوْمَ أَقْسَامًا عَمْدًا أَوْ جَهْلًا وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ صَحِيحَةٌ وَأَمَّا صَلَاةُ الْقَوْمِ فَتُبْطِلُ صَلَاةَ مَنْ فَارَقَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ وَهِيَ الطَّائِفَةُ الْأُولَى فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ، وَالثَّالِثَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ، وَتَصِحُّ صَلَاةُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ، وَالثَّالِثَةِ فِي الثُّلَاثِيَّةِ، وَالرَّابِعَةِ فِي الرَّبَاعِيَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا فَارَقَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْمُفَارَقَةِ) أَيْ وَلِأَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مَأْمُومِينَ فَصَارُوا يُصَلُّونَهَا أَفْذَاذًا (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرُّبَاعِيَّةِ أَيْ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةً مِنْ الطَّائِفَةِ الْأُولَى وَأَدْرَكَ الثَّانِيَةَ فَوَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الْبِنَاءِ ثُمَّ رَكْعَةَ الْقَضَاءِ فَذًّا وَقَدْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ إلَخْ) أَيْ، وَكَذَا تَصِحُّ لِلثَّالِثَةِ فِي الثُّلَاثِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ بِهِمَا سُنَّةَ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَلِلرَّابِعَةِ فِي الرَّبَاعِيَةِ لِأَنَّهَا كَمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةً مِنْ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ فَيَأْتِي بِالثَّلَاثِ رَكَعَاتٍ قَضَاءً وَقَدْ فَعَلَ هَؤُلَاءِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ كَغَيْرِهِمَا) أَيْ كَالْبُطْلَانِ عَلَى غَيْرِ الطَّائِفَةِ الْأُولَى لِلثَّالِثَةِ فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَهِيَ الثَّانِيَةُ فِيهِمَا وَالثَّالِثَةُ فِي الثُّلَاثِيَّةِ وَالرَّابِعَةُ فِي الرُّبَاعِيَّةِ وَكَذَا صَلَاةُ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَرْجَحِ)
اسم الکتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
المؤلف :
الدسوقي، محمد بن أحمد
الجزء :
1
صفحة :
395
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir