responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 159
(لَا) إنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ (فِيهَا) فَلَا يَبْطُلُ بَلْ يَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا وَلَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِدُخُولِهِ بِوَجْهٍ جَائِزٍ (إلَّا) شَخْصٌ (نَاسِيهِ) بِرَجْلِهِ فَيَتَيَمَّمُ وَدَخَلَ فِيهَا فَتَذَكَّرَهُ فِيهَا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَإِلَّا فَلَا لَا إنْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَهَا كَمَا سَيَأْتِي وَلَمَّا بَيَّنَ حُكْمَ مَنْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ وَقَبْلِ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَحُكْمَ مَنْ وَجَدَهُ فِيهَا

شَرَعَ يُبَيِّنُ حُكْمَ مَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَقَالَ (وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ) أَيْ كُلُّ مُقَصِّرٍ صَلَاتَهُ نَدْبًا (فِي الْوَقْتِ وَصَحَّتْ) الصَّلَاةُ (إنْ لَمْ يُعِدْ) وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا عَلِمَ الْتِزَامًا وَلَمَّا كَانَ تَحْتَ الْمُقَصَّرِ أَفْرَادٌ فَصَّلَهَا بِالتَّمْثِيلِ بِقَوْلِهِ (كَوَاجِدِهِ) أَيْ الْمَاءِ الَّذِي طَلَبَهُ طَلَبًا لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ (بِقُرْبِهِ) بَعْدَ صَلَاتِهِ فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِتَقْصِيرِهِ إذْ لَوْ تَبَصَّرَ لَوَجَدَهُ فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ

(أَوْ) وَجَدَهُ فِي (رَحْلِهِ) بَعْدَ أَنْ طَلَبَهُ فِيهِ فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ أَعَادَ أَبَدًا فَفِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ ثَلَاثُ صُوَرٍ (إلَّا إنْ ذَهَبَ) أَيْ ضَلَّ (رَحْلُهُ) بِالْمَاءِ وَفَتَّشَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQضَرُورِيًّا أَوْ اخْتِيَارِيًّا هَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ وَأَمَّا قَوْلُ عبق لَا يُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ فِي الضَّرُورِيِّ فَلَا قَائِلَ بِهِ سِوَاهُ اُنْظُرْ بْن. .
(تَنْبِيهٌ) لَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ مَاءً وَرَأَى مَانِعًا عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ أَبْصَرَ الْمَاءَ أَوَّلًا ثُمَّ أَبْصَرَ الْمَانِعَ بَعْدَ ذَلِكَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِاحْتِمَالِ تَفْرِيطِهِ وَإِنَّ السَّبُعَ إنَّمَا جَاءَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ وَأَمَّا لَوْ رَأَى الْمَانِعَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ أَوْ رَآهُمَا مَعًا لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ (قَوْلُهُ: لَا إنْ وَجَدَهُ) أَيْ أَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ فِيهَا فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ بَلْ يَجِبُ اسْتِمْرَارُهُ فِيهَا وَلَا تُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِعَادَةُ حَيْثُ كَانَ غَيْرَ مُقَصِّرٍ وَسَوَاءٌ كَانَ آيِسًا مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ أَوْ كَانَ مُتَرَدِّدًا فِي وُجُودِهِ أَوْ لُحُوقِهِ أَوْ كَانَ رَاجِيًا فَلَا يَقْطَعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ النَّقْلِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ سَنَدٌ مِنْ قَطْعِ الرَّاجِي وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ الرَّاجِي لِآخِرِ الْوَقْتِ وَاجِبٌ لَا مَنْدُوبٌ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ ضَعِيفٌ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: لَا أَنْ تَذْكُرَهُ بَعْدَهَا) أَيْ فَلَا تَبْطُلُ وَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ: كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ وَنَاسٍ ذَكَرَ بَعْدهَا

(قَوْلُهُ: وَيُعِيدُ الْمُقَصِّرُ) أَيْ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَالْمُرَادُ بِالْمُقَصِّرِ مَنْ قَصَّرَ عَنْ الطَّلَبِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ سَابِقًا طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ أَيْ الْمُخْتَارِ فَأَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ أَيْ فِي الْوَقْتِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ فَالْآيِسُ أَوَّلَ الْمُخْتَارِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَعُدْ) أَيْ سَوَاءٌ تَرَكَ الْإِعَادَةَ نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا وَإِنْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةً فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَابْنُ الْحَاجِبِ فِي النَّاسِي لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعَامِدَ كَذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن (قَوْلُهُ: تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا) أَيْ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ إنْ لَمْ يَعُدْ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ إنَّ تَارِكَ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ نَاسِيًا يُعِيدُ أَبَدًا وُجُوبًا وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ صَارَ كَالْمُخَالِفِ لِمَا أُمِرَ بِهِ فَعُوقِبَ بِطَلَبِ الْإِعَادَةِ أَبَدًا وَلَمْ يَرَ النِّسْيَانَ عُذْرًا يُسْقِطُ عَنْهُ التَّفْرِيطَ (قَوْلُهُ: فَصَّلَهَا) أَيْ بَيَّنَهَا بِالتَّمْثِيلِ (قَوْلُهُ: كَوَاجِدِهِ بِقُرْبِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي مَحَلٍّ وَجَزَمَ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِيهِ أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِي وُجُودِ الْمَاءِ بِهِ ثُمَّ إنَّهُ طَلَبَهُ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِقُرْبِهِ بِأَنْ وَجَدَهُ بِالْمَحَلِّ الَّذِي طَلَبَهُ فِيهِ طَلَبًا لَا يَشُقُّ بِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ أَمَّا لَوْ تَرَكَ الطَّلَبَ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا لِبُطْلَانِ التَّيَمُّمِ وَكَذَا إنْ طَلَبَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ يَبْطُلُ فَإِنْ صَلَّى بِهِ أَعَادَ أَبَدًا

(قَوْلُهُ: أَوْ رَحْلِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا جَزَمَ بِوُجُودِ الْمَاءِ فِي رَحْلِهِ أَوْ ظَنَّ ذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَطَلَبَهُ فِي رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ صَلَاتِهِ فِي رَحْلِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ قَالَ عج وَشَمِلَ قَوْلُهُ: أَوْ رَحْلِهِ مَنْ نَسِيَ الْمَاءَ وَمَنْ جَهِلَهُ كَمَا إذَا وَضَعَتْهُ زَوْجَتُهُ فِي رَحْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا بِتَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ وَنَاسٍ ذُكِرَ بَعْدَهَا بِالنِّسْبَةِ لِصُورَةِ النِّسْيَانِ لِأَنَّ هَذَا فِيمَنْ طَلَبَ وَقَصَّرَ فِي الطَّلَبِ فَلَمْ يَقِفْ عَلَى عَيْنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وُضِعَ فِيهِ وَمَا سَيَأْتِي لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ طَلَبٌ أَصْلًا وَإِنَّمَا تَذَكَّرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ قَالَهُ شَيْخُنَا فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَلَا إعَادَةَ) تَبِعَ الشَّارِحُ فِي هَذَا الْكَلَامِ عبق قَالَ بْن وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي فِي النَّصِّ أَنَّهُ يُعِيدُ مُطْلَقًا وَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فَلَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ أَيْ وَجَدَ مَاءً لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا حِينَ الطَّلَبِ بِأَنْ طَرَأَ بِسَبَبِ وُجُودِ مَطَرٍ أَوْ مَجِيءِ رُفْقَةٍ فَهَذَا لَا إعَادَةَ فِيهِ اهـ كَلَامُهُ أَيْ وَأَمَّا مَا فِي النَّصِّ مِنْ إعَادَةِ مَنْ وَجَدَ غَيْرَهُ فَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْمَحَلِّ حِينَ الطَّلَبِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ وَجَدَ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الَّذِي كَانَ بِرَحْلِهِ بِأَنْ طَرَأَ بِسَبَبِ مَجِيءِ رُفْقَةٍ أَوْ مَطَرٍ (قَوْلُهُ: ثَلَاثُ صُوَرٍ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَجِدُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِقُرْبِهِ أَوْ رَحْلِهِ

اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست