responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 140
(وَيُجْزِئُ) غُسْلُ الْجَنَابَةِ (عَنْ الْوُضُوءِ) فَإِنْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ مَثَلًا وَدَلَكَ جَسَدَهُ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ الْأَصْغَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ لِأَنَّ نِيَّةَ رَفْعِ الْأَكْبَرِ تَسْتَلْزِمُ رَفْعَ الْأَصْغَرِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَحْصُلَ لَهُ نَاقِضٌ مِنْ مَسِّ ذَكَرٍ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ أَنْ مَرَّ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ بَعْضِهَا فَإِنْ حَصَلَ فَلَا يُصَلِّي بِهِ لِانْتِقَاضِ وُضُوئِهِ فَإِنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الْأَعْضَاءِ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً هَذَا إذَا حَصَلَ النَّاقِضُ بَعْدَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ أَوْ بَعْضِهَا وَقَبْلَ تَمَامِ الْغُسْلِ وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ بَعْدَ تَمَامِ وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ فَإِنَّ هَذَا غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ قَطْعًا فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَتِهِ بِنِيَّةٍ اتِّفَاقًا مَعَ التَّثْلِيثِ نَدْبًا وَالْإِجْزَاءُ عَنْ الْوُضُوءِ إنْ كَانَ جُنُبًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بَلْ

(وَإِنْ) (تَبَيَّنَ) بَعْدَ غُسْلِهِ (عَدَمَ جَنَابَتِهِ) فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْ الْوُضُوءِ وَيُصَلِّي بِهِ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ (وَ) يُجْزِئُ (غُسْلُ الْوُضُوءِ) فِي الْأَصْغَرِ بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غَسْلِ أَعْضَائِهِ رَفْعَ الْأَصْغَرِ وَيَغْسِلَ بَقِيَّةَ الْجَسَدِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْأَكْبَرِ (عَنْ غُسْلِ مَحِلِّهِ) أَيْ مَحَلِّ الْوُضُوءِ فَلَا يُطْلَبُ بِغَسْلِ الْأَعْضَاءِ ثَانِيًا إنْ كَانَ مُتَذَكِّرًا لِجَنَابَتِهِ

(وَلَوْ) كَانَ (نَاسِيًا لِجَنَابَتِهِ) مِنْ جِمَاعٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأَ وَلَوْ طَالَ مَا بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالتَّذَكُّرِ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ بَقِيَّةَ الْجَسَدِ بِنِيَّةِ الْأَكْبَرِ بِشَرْطِ عَدَمِ الطُّولِ بَعْدَ التَّذَكُّرِ وَصَلَّى بِهِ إنْ لَمْ يَحْصُلْ نَاقِضٌ قَبْلَ تَمَامِ الْغُسْلِ وَاحْتَرَزَ بِغُسْلِ الْوُضُوءِ عَنْ مَسْحِهِ فَإِنَّ مَمْسُوحَ الْوُضُوءِ لَا يُجْزِئُ عَنْ غَسْلِ مَحِلِّهِ فِي الْأَكْبَرِ وَيُجْزِئُ إنْ كَانَ فَرْضُهُ الْمَسْحُ فِي الْغُسْلِ بِأَنْ مَسَحَ عُضْوًا فِي وُضُوئِهِ لِضَرُورَةٍ فَلَا يَمْسَحُهُ فِي غُسْلِهِ (كَلُمْعَةٍ) تُرِكَتْ (مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْجَنَابَةِ فِي أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ ثُمَّ غُسِلَتْ فِي وُضُوءٍ بِنِيَّةِ الْأَصْغَرِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ لِأَنَّ نِيَّةَ الْأَصْغَرِ تُجْزِئُ عَنْ الْأَكْبَرِ كَعَكْسِهِ كَمَا مَرَّ وَاللُّمْعَةُ بِضَمِّ اللَّامِ مَا لَا يُصِيبُهُ الْمَاءُ عِنْدَ الْغُسْلِ (وَإِنْ) كَانَتْ اللُّمْعَةُ الَّتِي فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ حَصَلَتْ (عَنْ جَبِيرَةٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِجْزَاءُ بِالنَّظَرِ لِلْأَوَّلِيَّةِ أَيْ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ إذَا تَرَكَ الْوُضُوءَ ابْتِدَاءً وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ الْوُضُوءَ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ عَنْهُ مَعَ ارْتِكَابِهِ خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا فَهِمَ الْمُعْتَرِضُ (قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْجَنَابَةُ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ خُرُوجِ مَنِيٍّ أَوْ مِنْ نُزُولِ دَمِ حَيْضٍ أَوْ كَانَتْ نَاشِئَةً مِنْ نِفَاسٍ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْغُسْلُ غَيْرَ وَاجِبٍ فَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْوُضُوءِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ مَثَلًا) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ وُضُوءٌ وَكَذَا إذَا أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ ابْتِدَاءً وَذَلِكَ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْأَكْبَرِ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ الْأَصْغَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ وَنَصَّ ابْنُ بَشِيرٍ وَالْغُسْلُ يُجْزِئُ عَنْ الْوُضُوءِ فَلَوْ اغْتَسَلَ وَلَمْ يَبْدَأْ بِالْوُضُوءِ وَلَا خَتَمَ بِهِ لَأَجْزَأَهُ غُسْلُهُ عَنْ الْوُضُوءِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ هَذَا إذَا لَمْ يُحْدِثْ بَعْدَ غَسْلِ شَيْءٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِأَنْ لَمْ يُحْدِثْ أَصْلًا أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ غَسْلِ شَيْءٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَأَمَّا إنْ أَحْدَثَ بَعْدَ أَنْ غَسَلَ شَيْئًا مِنْهَا فَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ تَمَامِ وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ فَهَذَا لِمُحْدِثٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يُجَدِّدَ وُضُوءَهُ بِنِيَّةٍ اتِّفَاقًا وَإِنْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِهِ فَهَذَا إنْ لَمْ يَرْجِعْ فَيَغْسِلْ مَا غَسَلَ مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ قَبْلَ حَدَثِهِ فَإِنَّهُ لَا تُجْزِئُهُ صَلَاتُهُ وَهَلْ يَفْتَقِرُ هَذَا فِي غُسْلِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ لِنِيَّةٍ أَوْ تُجْزِئُهُ نِيَّةُ الْغُسْلِ عَنْ ذَلِكَ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ فَقَالَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِيُّ لَا يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَرْتَفِعُ الْحَدَثُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ لَا يَرْتَفِعُ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ إلَّا بِكَمَالِ الطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ مَرَّ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ حَدَثٌ أَصْلًا أَوْ حَصَلَ قَبْلَ غَسْلِ شَيْءٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَصَلَ) أَيْ النَّاقِضُ بَعْدَ أَنْ غَسَلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَتَيَمَّمْ غَسَلَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا يُصَلِّي بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ الْأَعْضَاءِ) أَيْ بِاتِّفَاقِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَالْقَابِسِيِّ وَقَوْلُهُ: بِنِيَّةٍ أَيْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَأَمَّا الْقَابِسِيُّ فَيَقُولُ نِيَّةُ الْغُسْلِ تُجْزِئُهُ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ جَنَابَتِهِ) دَلَّ قَوْلُهُ: وَإِنْ تَبَيَّنَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حِينَ الْغُسْلِ مُعْتَقِدًا تَلَبُّسَهُ بِالْجَنَابَةِ فَنَوَى الْغُسْلَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ الْجَنَابَةِ وَاغْتَسَلَ وَنَوَى رَفَعَ الْأَكْبَرَ بَدَلًا عَنْ الْأَصْغَرِ الَّذِي لَزِمَهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِيهِ لِتَلَاعُبِهِ (قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُ غُسْلُ الْوُضُوءِ عَنْ غُسْلِهِ مَحَلَّهُ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَكْسُ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَةَ أَجْزَأَ فِيهَا غُسْلُ الْجَنَابَةِ عَنْ غُسْلِ الْوُضُوءِ وَهَذِهِ أَجْزَأَهُ فِيهَا غُسْلُ الْوُضُوءِ عَنْ بَعْضِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَقَوْلُهُ: غُسْلُ الْوُضُوءِ الْإِضَافَةُ فِيهِ حَقِيقَةٌ أَيْ وَيُجْزِئُ غُسْلُ الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ فِي الْوُضُوءِ وَإِطْلَاقِ الْوُضُوءِ عَلَى غُسْلِ أَعْضَائِهِ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى مَجَازٌ لِأَنَّهُ صُورَةُ وُضُوءٍ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ جُزْءٌ مِنْ الْغُسْلِ الْأَكْبَرِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ غُسْلِ أَعْضَائِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ هَذِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ غَسَلَ غَيْرَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ بِنِيَّةِ الْأَكْبَرِ ثُمَّ غَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ بِنِيَّةِ الْأَصْغَرِ

(قَوْلُهُ: وَصَلَّى بِهِ) أَيْ وَجَازَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِذَلِكَ الْغُسْلِ (قَوْلُهُ: عَنْ مَسْحِهِ) أَيْ الْوُضُوءِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ مَمْسُوحَ الْوُضُوءِ) أَيْ وَهُوَ الرَّأْسُ (قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُ إنْ كَانَ فَرْضُهُ الْمَسْحُ) أَيْ كَمَا قَالَ عَبْدُ السَّلَامِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا خِلَافًا لِبَعْضِ أَشْيَاخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ وَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَةِ مَسْحِهِ فِي الْغُسْلِ (قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ الْجَنَابَةِ) أَيْ مِنْ غُسْلِهَا

اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست