مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
92
بالحاضرة
وَإِذا قطع الإِمَام قطع الْمَأْمُوم تبعا لَهُ وَلَا يجوز لَهُ الْإِتْمَام بِنَفسِهِ وَلَا بالإستخلاف وَإِذا أتم الْفَذ أَو الإِمَام رَكْعَة ندب لَهُ أَن يشفعها بِرَكْعَة ثَانِيَة وَيخرج من الصَّلَاة عَن شفع سَوَاء كَانَت الْحَاضِرَة الَّتِي هُوَ فِيهَا ثنائية كالصبح وَالْجُمُعَة وَالْجُمُعَة لَا يكون الْقطع فِيهَا إِلَّا من الإِمَام أَو ثلاثية وَهِي الْمغرب أَو ربَاعِية وَهِي الظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء
وَإِن تذكر بعد إتْمَام رَكْعَتَيْنِ كمل رَكْعَة ثَالِثَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة الَّتِي هُوَ فِيهَا الْمغرب
وَلم يَأْتِ بِشَيْء زَائِد على الرَّكْعَتَيْنِ إِن كَانَت الْحَاضِرَة غير الْمغرب وَإِن تذكر بعد إتْمَام ثَلَاث رَكْعَات أكمل رَكْعَة رَابِعَة إِن كَانَت الْحَاضِرَة هِيَ الظّهْر أَو الْعَصْر أَو الْعشَاء
وَلم يَأْتِ بِشَيْء إِن كَانَت الْحَاضِرَة الْمغرب
وتعاد ندبا الصَّلَاة الْحَاضِرَة بعد إِتْيَانه بِيَسِير الْفَوَائِت
وَأما الْمَأْمُوم إِذا تذكر الْيَسِير خلف الإِمَام فَإِنَّهُ يكمل صلَاته الْحَاضِرَة مَعَ الإِمَام وجوبا ثمَّ يُعِيدهَا بدنا وَلَو فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ بعد إِتْيَانه باليسير سَوَاء عقد رَكْعَة مَعَ إِمَامه أم لَا
س _ هَل يقطع النَّفْل من تذكر الْيَسِير فِيهِ
ج _ من تذكر الْيَسِير من الْفَوَائِت فِي صَلَاة النَّفْل أتم نفله وجوبا وَلَا يقطع نفله إِلَّا بِشَرْطَيْنِ 1) إِذا خَافَ خُرُوج وَقت الصَّلَاة الْحَاضِرَة 2) وَلم يتم رَكْعَة بسجدتيها من النَّفْل فَإِذا عقد رَكْعَة من النَّفْل كمل نفله وَلَو خرج وَقت الْحَاضِرَة
س _ مَا هُوَ حكم من علم أَن صَلَاة فَاتَتْهُ وَلم يعلم عينهَا
ج _ من جهل عين صَلَاة فَائِتَة وَلم يدر هَل هِيَ ليلية أَو نهارية فَعَلَيهِ أَن يُصَلِّي خمس صلوَات يبْدَأ بِالظّهْرِ وَيخْتم بالصبح وَإِن جهل عين نهاريه فَاتَتْهُ صلى ثَلَاثًا الصُّبْح وَالظّهْر وَالْعصر
وَإِن جهل عين ليلية صلى اثْنَتَيْنِ الْمغرب وَالْعشَاء
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
92
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir