responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
الْمُرَتّب على الإِمَام وَسُجُوده القبلي وَلم يدْرك رَكْعَة وَسُجُود السَّهْو قبل السَّلَام لترك سنة خَفِيفَة أَو رغيبة وَمَا يَأْتِي فِي بَاب سُجُود السَّهْو كَتَرْكِ السُّجُود لثلاث سنَن وَطَالَ الزَّمن وجائزاتها أحد عشر الْإِنْصَات الْقَلِيل وَقتل عقرب وَالْإِشَارَة بعضو ورد السَّلَام بِالْإِشَارَةِ والأنين والبكاء خشوعا والتنحنح ومشي صفّين أَو ثَلَاث وَإِصْلَاح رِدَاء وسد فَمه بيمناه والنفث وتفهيم أَمر بِتِلَاوَة
الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

س _ مَا هُوَ حكم من عجز عَن الْقيام فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة
ج _ إِذا عجز الْمُصَلِّي عَن الْقيام اسْتِقْلَالا لعجز حل بِهِ فِي صَلَاة الْفَرْض أَو قدر على الْقيام وَلَكِن خَافَ حُدُوث مرض أَو زِيَادَته أَو تَأْخِير برْء أَو خَافَ خُرُوج حدث كَالرِّيحِ ندب لَهُ أَن يسْتَند لغير الْجنب وَالْحَائِض كَأَن يسْتَند لحائط أَو قضيب أَو على شخص
فَإِن اسْتندَ للْجنب أَو الْحَائِض أعَاد الصَّلَاة فِي وَقتهَا الضَّرُورِيّ وَلَو صلى جَالِسا اسْتِقْلَالا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام مُسْتَندا صحت صلَاته أما النَّفْل فَيجوز فِيهِ الْجُلُوس وَيجوز بعضه من قيام وَبَعضه من جُلُوس
س _ مَا هُوَ حكم من تعذر عَلَيْهِ الْقيام مُسْتَندا
ج _ فَإِن تعذر عَلَيْهِ الْقيام مُسْتَندا جلس مُسْتقِلّا وجوبا بِدُونِ استناد فَإِن لم يقدر على جُلُوسه مُسْتقِلّا جلس مُسْتَندا وَينْدب لَهُ أَن يتربع سَوَاء كَانَ جُلُوسه مُسْتقِلّا أَو مُسْتَندا فيكبر للْإِحْرَام متربعا ويركع وَيرْفَع كَذَلِك ثمَّ يُغير جلسته إِذا أَرَادَ ان يسْجد فَيسْجد على أَطْرَاف قَدَمَيْهِ وَيجْلس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَفِي التَّشَهُّد إِلَى السَّلَام كالجلوس والمتقدم فِي مندوبات الصَّلَاة ثمَّ يرجع متربعا للْقِرَاءَة وَهَكَذَا وَهُوَ بهاته الْكَيْفِيَّة كالمتنفل من جُلُوس

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست