مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
8
أَو شكّ أَنه يَكْفِيهِ أَو تَيَقّن أَن المَاء لَا يَكْفِيهِ فَإِن قصر الزَّمن بنى على مَا فعل وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء وَمن فرق مُعْتَمدًا مُخْتَارًا فَحكمه حكم الْعَاجِز فِي الصُّورَة الْأَخِيرَة فَإِن قصر الزَّمن على مَا فعل وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء
هَذَا كُله إِذا كَانَ الْمُتَعَمد غير رافض للنِّيَّة فَإِن رفضها أعَاد استحضارها وَأعَاد الْوضُوء من جَدِيد مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر
س _ بِمَاذَا يعْتَبر الطول
ج _ يقدر الطول بجفاف الْعُضْو الْأَخير فِي الزَّمن المعتدل الذى لَا حرارة فِيهِ وَلَا برودة وَلَا شدَّة هَوَاء
كَمَا يعْتَبر باعتدال الْعُضْو وتوسطه بَين الْحَرَارَة والبرودة خلافًا لعضو الشَّاب وَالشَّيْخ الْكَبِير المسن وباعتدال الْمَكَان بِأَن لَا يكون الْقطر حارا كالحجاز وَلَا بَارِدًا كبلاد الرّوم
س _ تكلم على غسل الْوَجْه وَمَا هِيَ حُدُود الْوَجْه
ج _ حد الْوَجْه طولا من منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد إِلَى مُنْتَهى الذقن فِيمَن لَا لحية لَهُ أَو مُنْتَهى اللِّحْيَة فِيمَن لَهُ لحية وَحده عرضا من وتد الْأذن إِلَى الوتد الآخر
فَلَا يدْخل الوتدان فِي الْوَجْه
وَلَا الْبيَاض الذى فَوْقهمَا وَلَا شعر الصدغين وَيدخل فِي الْوَجْه الْبيَاض الذى تحتهما
فَيغسل وترة الْأنف وَهُوَ الحاجز بَين النقبتين وأسارير الْجَبْهَة تكاميشها وَظَاهر الشفتين
وَمَا غَار من جفن أَو جرح أَو أثر جرح
س _ مَا هُوَ حكم الأصلع والأغم
ج _ لَا يجب على الأصلع أَن ينتهى فِي غسله إِلَى منابت شعره بل يقف بِالْغسْلِ عِنْد الْحَد الْمُعْتَاد الذى ينْبت فِيهِ الشّعْر
وَيجب على الْأَعَمّ أَن يدْخل فِي غسله الشّعْر الذى نزل عَن منابت الشّعْر الْمُعْتَاد
س _ هَل يخلل شعر الْوَجْه
ج _ إِن كَانَ الْجلد يظْهر من تَحْتَهُ بِأَن كَانَ الشّعْر خَفِيفا وَجب تخليله
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
8
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir