مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
78
عَظمَة الله تَعَالَى وامتثال أمره (4) وَرفع الْيَدَيْنِ حَذْو الْمَنْكِبَيْنِ بِحَيْثُ تكون ظهورهما للسماء وبطونهما للْأَرْض عِنْد الْإِحْرَام حِين تَكْبِيرَة الْإِحْرَام لَا عِنْد الرُّكُوع وَلَا الرّفْع مِنْهُ وَلَا عِنْد قِيَامه من اثْنَيْنِ وَلَا قبل الْإِحْرَام
(5) وإرسال الْيَدَيْنِ بوقار وَيجوز قبضهما على الصَّدْر فِي النَّفْل وَيكرهُ الْقَبْض فِي الْفَرْض (6) وإكمال السُّورَة بعد الْفَاتِحَة فَلَا يقْتَصر على بعض السُّورَة وَيكرهُ تَكْرِير السُّورَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ بل الْمَطْلُوب أَن يكون فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة سُورَة غير الَّتِي قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَة الأولى وَتَكون السُّورَة الثَّانِيَة أنزل من السُّورَة الأولى هَذَا إِذا كَانَت الصَّلَاة فرضا فَإِن كَانَت نفلا جَازَ تكرارها كَمَا يكره قِرَاءَة سورتين فِي رَكْعَة من فرض وَجَازَت بالنفل (7) وَتَطْوِيل الْقِرَاءَة فِي صَلَاة الصُّبْح بِأَن يقْرَأ فِيهَا من طوال الْمفصل وأوله الحجرات وَآخره النازعات وَالْقِرَاءَة فِي الظّهْر تلِي الْقِرَاءَة فِي الصُّبْح من جِهَة التَّطْوِيل وَهَذَا التَّطْوِيل يكون للفذ وَالْإِمَام لجَماعَة مُعينين مَحْصُورين طلبُوا مِنْهُ التَّطْوِيل بِلِسَان الْمقَال أَو الْحَال وَإِلَّا فالتقصير فِي حَقه أفضل (8) وتقصير الْقِرَاءَة فِي الْمغرب وَالْعصر فَيقْرَأ فيهمَا من قصار الْمفصل (9) وتوسط الْقِرَاءَة فِي الْعشَاء فَيقْرَأ فِيهَا من وسط الْمفصل (10) وتقصير الرَّكْعَة الثَّانِيَة عَن الأولى وَكره تَطْوِيل الثَّانِيَة عَن الأولى (11) وإسماع نَفسه فِي السِّرّ (12) وَالْقِرَاءَة خلف الإِمَام فِي الْقِرَاءَة السّريَّة وَفِي أخيرة الْمغرب وأخيرتي الْعشَاء (13) والتأمين وَهُوَ قَوْله آمين فتأمين الْفَذ يكون فِي السِّرّ فَقَط وتأمين الْمَأْمُوم فِي السِّرّ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِك فِي الْجَهْر إِلَّا إِذا سمع إِمَامه يَقُول وَلَا الضَّالّين (14) والإسرار بالتأمين (15) وتسوية ظَهره فِي الرُّكُوع (16) وَوضع كفيه على رُكْبَتَيْهِ (17) وتمكين الْكَفَّيْنِ من الرُّكْبَتَيْنِ (18) وَنصب الرُّكْبَتَيْنِ يحنيهما قَلِيلا (19) وَالتَّسْبِيح فِي الرُّكُوع نَحْو سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ وَسُبْحَان رَبِّي الْعَظِيم
وَلَا يَدْعُو وَلَا يقْرَأ كَمَا ينْدب لَهُ فِي السُّجُود التَّسْبِيح وَالدُّعَاء (20) ومجافاة الرجل مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ
والمجافاة المباعدة وَتَكون قَلِيلا لَا كثيرا (21) وَقَول الْفَذ رَبنَا وَلَك الْحَمد بعد قَوْله سمع الله لمن حَمده
كَمَا ينْدب قَول الْمَأْمُوم رَبنَا وَلَك الْحَمد بعد قَول إِمَامه سمع الله لمن حَمده
وَجَاز حذف الْوَاو وإثباتها أولى فَتبين أَن الإِمَام لَا يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد وَأَن الْمَأْمُوم لَا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
78
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir