مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
70
الْوُسْطَى على الدِّرْهَم قطع صلَاته إِن اتَّسع الْوَقْت وَإِن لم يَتَّسِع اسْتمرّ
وَإِن سَالَ الدَّم أَو قطر جَازَ للْمُصَلِّي الْبناء وَالْقطع إِن لم يخْش خُرُوج الْوَقْت وَإِلَّا تعين الْبناء
فَيخرج مُرِيد الْبناء لغسل الدَّم ممسكا أَنفه من أَعْلَاهُ فَإِذا غسله بنى على مَا تقدم لَهُ من الرَّكْعَات وَلَا يتم الْبناء إِلَّا بِشُرُوط سِتَّة (1) إِن لم يتلطخ بِالدَّمِ بِمَا يزِيد على دِرْهَم فَإِن تلطخ قطع (2) وَلم يُجَاوز أقرب مَكَان مُمكن لغسل الدَّم فِيهِ فَإِن تجاوزه بطلت الصَّلَاة (3) وَلم يكن الْمَكَان بَعيدا فَإِن كَانَ الْمَكَان بَعيدا بطلت وَلَو لم يتجاوزه (4) وَلم يستدبر الْقبْلَة إِلَّا لعذر فَإِن استدبرها لغير عذر بطلت (5) وَلم يطَأ فِي طَرِيقه نَجَاسَة فَإِن وَطئهَا بطلت (6) وَلم يتَكَلَّم فِي ذَهَابه للْغسْل فَإِن تكلم وَلَو سَهوا بطلت
المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا
س _ كم هِيَ الْمَوَاضِع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَمَا هِيَ
ج _ سِتَّة (1) تجوز فِي مَقْبرَة سَوَاء كَانَت عامرة أم دارسة وَسَوَاء كَانَت للْمُسلمين أم للْكفَّار وَسَوَاء وَقعت على الْقَبْر أم على غَيره (2 - 3) وَفِي الْحمام وَفِي المزبلة وَهِي مَحل طرح الزبل (4) وَفِي قَارِعَة الطَّرِيق أى وَسطهَا (5) وَفِي المجزرة بِشَرْط أَن تؤمن النَّجَاسَة فِي هاته الْمَوَاضِع الْخَمْسَة بِأَن ظن طَهَارَتهَا فَإِن صلى فِيهَا وَقد شكّ فِي طَهَارَتهَا أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت وَإِن تحقق نجاستها أَو ظَنّهَا أَعَادَهَا أبدا - (6) وَفِي مربض الْغنم وَالْبَقر لطهارة زبلها
س _ كم هِيَ الْمَوَاضِع الَّتِي تكره فِيهَا الصَّلَاة وَمَا هِيَ
ج _ تكره فِي موضِعين (1) فِي معطن الْإِبِل وَهُوَ مَوضِع بروكها فَإِن صلى فِيهِ أعَاد الصَّلَاة فِي الْوَقْت سَوَاء أَمن النَّجَاسَة أم لَا وَسَوَاء فرش فَوق المعطن فرشا طَاهِرا أم لَا (2) وَفِي الْكَنِيسَة سَوَاء كَانَت عامرة أم دارسة إِلَّا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
70
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir