مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
65
السّتْر الْوَاجِب على الْحرَّة الْكَبِيرَة (4) وَالْمُصَلي بِنَجس أَو حَرِير وَمثله الذَّهَب وَلَو خَاتمًا (5) وَالْعَاجِز عَن ستر الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة فصلى مكشوفها ثمَّ وجدا ساترا
وَالْوَقْت الضَّرُورِيّ يَمْتَد فِي الظهرين إِلَى الاصفرار وَفِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس
س _ كم هم الَّذين ينْدب فِي حَقهم ستر الْعَوْرَة
ج _ الَّذين ينْدب فِي حَقهم ستر الْعَوْرَة ثَلَاثَة هم (1) من يُصَلِّي مَكْشُوف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة فِي خلْوَة وَلَو فِي الظلام سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى فَينْدب لَهُ السّتْر (2) وَالصَّغِيرَة الْمَأْمُورَة بِالصَّلَاةِ فَينْدب لَهَا السّتْر الْوَاجِب على الْحرَّة الْكَبِيرَة وَهُوَ جَمِيع الْبدن مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ (3) وَالصَّغِير الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ فَينْدب لَهُ السّتْر الْوَاجِب على الْبَالِغ وَالْمَنْدُوب لَهُ
س _ مَا هُوَ حكم اسْتِقْبَال الْقبْلَة
ج _ يجب على الْمُصَلِّي اسْتِقْبَال الْقبَّة بِشَرْطَيْنِ (1) الْقُدْرَة فَلَا يجب الِاسْتِقْبَال مَعَ عجز كالمربوط وَالْمَرِيض الَّذِي لَا قدرَة لَهُ على التَّحَوُّل للْقبْلَة وَلَا يجد من يحوله فَيصَلي لغَيْرهَا وَحكمه فِي هَذَا حكم التَّيَمُّم فان كَانَ يائسا من وجود من يحوله فَيصَلي أول الْوَقْت وَإِن كَانَ مترددا فَفِي وَسطه وَإِن كَانَ راجيا فَفِي آخِره (2) والأمن من عَدو أَو سبع فَلَا يجب الِاسْتِقْبَال فِي الْحَرْب حَال الْمُسَابقَة وَلَا فِي حَال الْخَوْف من عَدو أَو سبع أما الَّذِي لم يسْتَقْبل الْقبْلَة نَاسِيا وجوب الِاسْتِقْبَال فَيُعِيد أبدا
س _ هَل تسْتَقْبل عين الْكَعْبَة أَو جِهَتهَا
ج _ يجب اسْتِقْبَال عين الْكَعْبَة لمن كَانَ سَاكِنا فِي مَكَّة وَمن كَانَ قَرِيبا مِنْهَا جدا كمن فِي جبل أبي قبيس فيستقبلها بِجَمِيعِ بدنه حَتَّى لَو خرج مِنْهُ عُضْو لم تصح صلَاته
فَمن كَانَ فِي الْحرم صلى صفا إِن كَانُوا قَلِيلا أَو دَائِرَة أَو قوسا إِن لم تكمل الدائرة
وَإِن لم يكن فِي الْحرم وَكَانَ فِي بَيته مثلا فَعَلَيهِ أَن
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
65
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir