مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
60
تَارِك الصَّلَاة عمدا إِلَى قدر مَا يسع رَكْعَة بسجدتيها من الضَّرُورِيّ وَيقتل إِن امْتنع من أَدَائِهَا حدا لَا كفرا فَإِن جحد وُجُوبهَا قتل كفرا وَكَانَ مَاله فَيْئا
وَيحرم النَّفْل فِي سَبْعَة مَوَاطِن عِنْد طُلُوع الشَّمْس وَعند غُرُوبهَا وَحَال خطْبَة الْجُمُعَة وَحين خُرُوج الإِمَام وَفِي حَال ضيق الْوَقْت لفرض وَعند تذكر فَائِتَة وَحين الْإِقَامَة لصَلَاة حَاضِرَة وَيكرهُ النَّفْل فِي موطنين بعد طُلُوع الْفجْر الصَّادِق وَبعد الْعَصْر
وَلَا كَرَاهَة فِي سِتَّة من النَّوَافِل الشفع وَالْوتر وَالْفَجْر قبل الْإِسْفَار أَو بعده
والجنازة وَسُجُود التِّلَاوَة قبل الْإِسْفَار أَو قبل الإصفرار ويكرهان بعدهمَا والورد ينْدب بِشُرُوط أَرْبَعَة قبل الْإِسْفَار وَهُوَ مُعْتَاد لصَاحبه وَصَاحبه قد غَلبه النّوم عَلَيْهِ وَلَا يخَاف فَوَات جمَاعَة للصبح
وَيجب الْقطع إِن أحرم بِوَقْت محرم وَينْدب إِن أحرم بِوَقْت كَرَاهَة
الْأَذَان
س _ مَا هِيَ حَقِيقَته وَمَا هُوَ حكمه
ج _ الْأَذَان هُوَ الْإِعْلَام بِدُخُول وَقت الصَّلَاة بالألفاظ الْمَشْرُوعَة وَحكمه أَنه سنة مُؤَكدَة بِكُل مَسْجِد وَلَو تلاصقت الْمَسَاجِد
س _ بكم شَرط يكون سنة مُؤَكدَة
ج _ بِخَمْسَة شُرُوط (1) أَن يكون لجَماعَة سَوَاء كَانَت فِي حضر أَو سفر (2) وَأَن تطلب الْجَمَاعَة غَيرهَا للاجتماع فِي الصَّلَاة (3) وَأَن تكون الصَّلَاة الَّتِي أقيم الْأَذَان لَهَا فرضا لَا نفلا كالعيد (4) وَأَن يكون لَهَا وَقت مَحْدُود فَلَا يُقَام الْأَذَان للجنازة وللصلاة الْفَائِتَة لِأَن الْفَائِتَة لَيْسَ لَهَا وَقت معِين بل وَقتهَا زمن تذكرها فِي أَي زمَان (5) وَأَن يكون الْوَقْت اختياريا لَا ضَرُورِيًّا أَو تكون الصَّلَاة مَجْمُوعَة مَعَ الْفَرْض الِاخْتِيَارِيّ كجمع الْعَصْر مَعَ الظّهْر فِي عرفه
س _ أَيْن يكون مَنْدُوبًا ومكروها وواجبا
ج _ وَينْدب الْأَذَان للمنفرد فِي السّفر وللجماعة الَّتِي لَا تطلب غَيرهَا فِي السّفر
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
60
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir