responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
الشَّمْس إِلَى غُرُوبهَا
فيجتمع ضَرُورِيّ الظّهْر وَالْعصر من الإصفرار إِلَى الْغُرُوب وضروري الْمغرب بعد فعلهَا بشروطها إِلَى الْفجْر وضروري الْعشَاء من ابْتِدَاء الثُّلُث الثَّانِي من اللَّيْل إِلَى الْفجْر
فيجتمع ضَرُورِيّ الْمغرب وَالْعشَاء من ابْتِدَاء الثُّلُث الثَّانِي إِلَى الْفجْر

س _ مَا هُوَ حكم من خَفِي عَلَيْهِ الْوَقْت
ج _ من خَفِي عَلَيْهِ الْوَقْت لظلمة أَو سَحَاب اجْتهد فِي تعْيين الْوَقْت مهما اسْتَطَاعَ وتحري بِقدر جهده وَاعْتمد على أَيَّة عَلامَة يرى أَنَّهَا عَلامَة الْوَقْت كمن كَانَ لَهُ أَو لغيره ورد من صَلَاة أَو قِرَاءَة أَو ذكر وَكَانَت عَادَته الْفَرَاغ مِنْهُ عِنْد طُلُوع الْفجْر مثلا فَإِنَّهُ يعْتَمد على ذَلِك وتكفي غَلَبَة الظَّن
س _ مَا هُوَ حكم من تخلف ظَنّه فِي تعْيين الْوَقْت بَعْدَمَا أدّى الصَّلَاة وَمَا هُوَ حكم الشاك
ج _ من تخلف ظَنّه فَتبين لَهُ أَنه قدم الصَّلَاة على وَقتهَا أعَاد وجوبا
فَإِن تبين لَهُ أَنَّهَا وَقعت فِي الْوَقْت أَو لم يتَبَيَّن لَهُ شَيْء فَلَا إِعَادَة وَمن شكّ هَل دخل وَقت الصَّلَاة أم لَا أَو ظن ظنا غير قوي فَإِن صلَاته الَّتِي صلاهَا على هَذِه الْحَالة لَا تُجزئه سَوَاء تبين أَنَّهَا وَقعت فِي الْوَقْت أَو قبله أَو لم يتَبَيَّن شَيْئا وَلَا يَكْفِي غَلَبَة الظَّن لمن لم يخف عَلَيْهِ الْوَقْت بِأَن كَانَت السَّمَاء مصحية بل لَا بُد لَهُ من التحقق
س _ مَا هُوَ أفضل الْوَقْت
ج _ أفضل وَقت الصَّلَاة أَوله سَوَاء فِي ذَلِك الْفَرد وَالْجَمَاعَة وَسَوَاء كَانَت الصَّلَاة ظهرا أَو غَيرهَا وَيسْتَثْنى من ذَلِك الظّهْر فِي صُورَتَيْنِ (1) لمن ينْتَظر جمَاعَة أَو كثرتها فَينْدب لَهُ أَن يُؤَخر صلَاتهَا إِلَى ربع الْقَامَة لتَحْصِيل فضل الْجَمَاعَة (2) كَمَا ينْدب تَأْخِيرهَا لنصف الْقَامَة فِي شدَّة الْحر للإبراد حَتَّى ينتشر الظل
وَبَعْضهمْ حد التَّأْخِير بِأَكْثَرَ من نصف الْقَامَة
س _ هَل يجوز للمنفرد تَأْخِير الصَّلَاة
ج _ ينْدب للمنفرد أَن يُؤَخر الصَّلَاة لجَماعَة يرجوها فِي الْوَقْت لتَحْصِيل

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست