responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
فَهُوَ دم اسْتِحَاضَة فَإِن تقطع لفقت السِّتين وتغتسل كلما انْقَطع وتصوم وَتصلي فَإِن انْقَطع نصف شهر فقد تمّ الطُّهْر وَمَا نزل عَلَيْهَا بعد ذَلِك فَهُوَ حيض وعلامة الطُّهْر مِنْهُ جفوف أقصة وَهِي أبلغ كَمَا تقدم فِي الْحيض
س _ كم هِيَ مَوَانِع الْحيض وَالنّفاس وَمَا هِيَ
ج _ يمْنَع الْحيض وَالنّفاس ثَلَاثَة أَشْيَاء (1) الطّواف بِالْكَعْبَةِ (2) والإعتكاف (3) وَالصَّلَاة (4) وَالصَّوْم فَلَا يَصح الطّواف والإعتكاف من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَلَا تصح مِنْهُمَا وَلَا تجب عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالصَّوْم وَتسقط الصَّلَاة عَلَيْهِمَا فَلَا تقضيانها وَيجب عَلَيْهَا قَضَاء الصَّوْم (5) وَالطَّلَاق فَيحرم على الزَّوْج أَن يُطلق زَوجته أَيَّام حَيْضهَا أَو نفَاسهَا وَإِن وَقع مِنْهُ لزمَه وأجبر على رَجعتهَا إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا (6) وَالْجِمَاع فَيحرم على الزَّوْج أَن يسْتَمْتع بِزَوْجَتِهِ بِوَطْء فَقَط بِمَا بَين سرتها وركبتها وَيحرم عَلَيْهَا تَمْكِينه من ذَلِك وَيجوز بِمَا عدا ذَلِك فَيجوز تقبيلها واستمناؤه بِيَدِهَا وثدييها وساقيها ومباشرة مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة بِأَيّ نوع من أَنْوَاع الإستمتاع مَا عدا الْوَطْء وتستمر حُرْمَة الْوَطْء حَتَّى تطهر بِالْمَاءِ لَا بِالتَّيَمُّمِ فَإِذا لم تَجِد المَاء فَلَا يقر بهَا بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا لشدَّة الضَّرَر (7) وَدخُول الْمَسْجِد (8) وَمَسّ الْمُصحف وَلَا يحرم عَلَيْهَا قِرَاءَة الْقُرْآن أَيَّام الْحيض وَالنّفاس سَوَاء كَانَت جنبا وَقت حَيْضهَا أم لَا وَلَا يجوز لَهَا أَن تقْرَأ بعد انْقِطَاعه حَتَّى تَغْتَسِل
خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

الْحيض دم أَو صفرَة أَو كدرة خرج بِنَفسِهِ من فرج الْمَرْأَة تحمل عَادَة وَأَقل الْحيض فِي الْعِبَادَة دفقة وَاحِدَة وَفِي الْعدة والإستبراء يَوْم أَو بعض يَوْم لَهُ بَال وَأَكْثَره يخْتَلف باخْتلَاف صاحبته فأكثره للمبتدأة خَمْسَة عشر يَوْمًا وَمَا زَاد فَهُوَ دم عِلّة وَفَسَاد وَهَذَا الْقدر هُوَ أقل أَيَّام الطُّهْر لجَمِيع النِّسَاء فَمن رَأَتْ دَمًا بعد أَيَّام الطُّهْر فَهُوَ حيض اتِّفَاقًا وَأَكْثَره للمعتادة ثَلَاثَة أَيَّام زِيَادَة على أَكثر عَادَتهمَا وَالْعَادَة تثبت بِمرَّة وَاحِدَة وَمحل الإستظهار بِثَلَاثَة أَيَّام مَا لم

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست