مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
49
س _ كم هُوَ أقل الْحيض وَكم هُوَ أَكْثَره
ج _ أقل الْحيض بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَةِ دفقة وَاحِدَة فَيجب على الْمَرْأَة مِنْهَا الْغسْل وَيبْطل صَومهَا وتقضي ذَلِك الْيَوْم وَلَيْسَ بحيض تلوث الْمحل بِلَا دفق إِذا لم يدم أما بِالنِّسْبَةِ للعدة والإستبراء فَلَا تعد الدفقة الْوَاحِدَة حيضا وَلَا يُسمى حيضا إِلَّا مَا اسْتمرّ يَوْمًا أَو بعض يَوْم لَهُ بَال وَيرجع فِي تعْيين ذَلِك إِلَى النِّسَاء العارفات وَأما أَكْثَره فيختلف باخْتلَاف أَنْوَاع النِّسَاء من مُبتَدأَة ومعتادة وحامل
س _ مَا هُوَ أَكثر الْحيض بِالنِّسْبَةِ للمبتدأة والمعتادة وَالْحَامِل وَكم هُوَ أقل الطُّهْر
ج _ أَكثر أَيَّام الْحيض للمبتدأة وَهِي الَّتِي جرى عَلَيْهَا الدَّم لأوّل مرّة إِن اسْتمرّ بهَا الدَّم خَمْسَة عشر يَوْمًا وَمَا زَاد فَهُوَ عِلّة وَفَسَاد فتصوم وَتصلي ويطؤها زَوجهَا كَمَا أَن أقل الطُّهْر لجَمِيع النِّسَاء خَمْسَة عشر يَوْمًا فَمن رَأَتْ دَمًا بعْدهَا فَهُوَ حيض مؤتنف قطعا وَمن رَأَتْهُ قبل تَمام أَيَّام الطُّهْر فَإِن كَانَت استوفت تَمام أَيَّام حَيْضهَا فَذَلِك الدَّم دم اسْتِحَاضَة وَإِن لم تستوف تَمام أَيَّام حَيْضهَا ضمت أَيَّام الدَّم الْجَدِيد لأيام دَمهَا الأول حَتَّى يحصل تَمام أَيَّام حَيْضهَا حَسْبَمَا يَأْتِي وَأكْثر أَيَّام الْحيض للمعتادة ثَلَاثَة أَيَّام زِيَادَة على أَكثر عَادَتهَا وَالْعَادَة تثبت بِمرَّة فَمن اعتادت أَرْبَعَة أَيَّام وَخَمْسَة استظهرت بِثَلَاثَة على الْخَمْسَة وَلَو رَأَتْ الْخَمْسَة مرّة وَاحِدَة وَمحل الإستظهار بِالثَّلَاثَةِ مَا لم تجَاوز نصف الشَّهْر فَمن اعتادت نصف الشَّهْر فَلَا استظهار عَلَيْهَا وَمن كَانَت عَادَتهَا أَرْبَعَة عشر يَوْمًا استظهرت بِيَوْم وَاحِد فَقَط فَإِن تَمَادى الدَّم عَلَيْهَا بعد استظهارها فَهُوَ دم اسْتِحَاضَة وَهِي طَاهِر وتصوم وتوطأ
وَأكْثر أَيَّام الْحيض للحامل عشرُون يَوْمًا بعد مُضِيّ شَهْرَيْن من حملهَا وَثَلَاثُونَ يَوْمًا بعد سِتَّة أشهر فَأكْثر وَالْعَادَة الْغَالِبَة فِي الْحَامِل عدم نزُول الدَّم مِنْهَا وَمن غير الْغَالِب قد يعتريها الدَّم
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
49
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir