مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
46
طَاهِرا مخرزا ساترا مَحل الْفَرْض أمكن الْمَشْي فِيهِ بِدُونِ حَائِل وشروط الماسح هِيَ أَن يكون قد لبسه على طَهَارَة مائية كَامِلَة بِلَا ترفه وَلَا عصيان بلبسه ومكروهاته ثَلَاثَة غسله وتتبع تكاميشه وتكراره الْمسْح ومبطلاته ثَلَاثَة أَيْضا مُوجب الْغسْل وخرقه بِمِقْدَار الثُّلُث وَخُرُوج أَكثر الرجل مِنْهُ لساقه فَإِن نزع الْخُفَّيْنِ بَادر لغسل رجلَيْهِ وَإِن نزع الأعليين بَادر إِلَى مسح الأسفلين وَإِن نزع أَحدهمَا بَادر إِلَى نزع الآخر وَغسل الرجلَيْن فَإِن طَال الزَّمن وَهُوَ متعمد بَطل الْوضُوء وَإِن كَانَ نَاسِيا بنى بنيته ومندوباته اثْنَان نَزعه يَوْم الْجُمُعَة أَو بعد أُسْبُوع فِي الْيَوْم الَّذِي لبسه فِيهِ وَصفَة مسحة المندوبة وَمسح الْأَعْلَى وَاجِب تبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهِ وتعاد فِي الْوَقْت الْمُخْتَار بترك الْأَسْفَل وَترك الْبَعْض كَتَرْكِ الْكل
الْمسْح على الْجَبِيرَة
س _ مَا هِيَ الْحَالة الَّتِي ينْتَقل فِيهَا الْمُكَلف من غسل الْعُضْو إِلَى
الْمسْح على الْجَبِيرَة
أَو الْعِصَابَة وَمَا هُوَ شَرط الْمسْح
ج _ إِذا كَانَ عُضْو فِيهِ جرح أَو دمل أَو جرب أَو حرق أَو نَحْو ذَلِك وَخيف بِغسْلِهِ فِي الْوضُوء أَو الْغسْل حُدُوث مرض أَو زِيَادَته أَو تَأَخّر برْء فَلَا يغسل بل يمسح فَقَط على طَرِيق الْوُجُوب إِذا خيف شدَّة ضَرَر كتعطيل حاسة من الْحَواس أَو نقصانها
وعَلى طَرِيق الْجَوَاز إِن خيف مرض خَفِيف وَمَتى أمكن الْمسْح على الْعُضْو مُبَاشرَة لم يجز أَن
يمسح على الْجَبِيرَة
وَلَا يُجزئهُ أَن يمسح عَلَيْهَا
والجبيرة هِيَ اللزقة فِيهَا الدَّوَاء تُوضَع على الْجرْح وَنَحْوه أَو على الْعين الرمداء
فَإِن لم يسْتَطع
الْمسْح على الْجَبِيرَة
بِأَن خَافَ مَا ذَكرْنَاهُ مسح على الْعِصَابَة الَّتِي ترْبط فَوق الْجَبِيرَة فَإِن لم يسْتَطع فعلى عِصَابَة أُخْرَى فَوْقهَا
والأرمد الَّذِي لَا يَسْتَطِيع الْمسْح على عينه أَو جَبهته وضع خرقَة على الْعين أَو الْجَبْهَة وَمسح عَلَيْهَا كَمَا يمسح على قرطاس يوضع على صدغ لصداع وَنَحْوه أَو على عِمَامَة خيف بنزعها مَا قدمْنَاهُ إِذا لم يقدر على مسح مَا تحتهَا من
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
46
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir