مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
41
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا فقد الطهوران المَاء وَمَا يتَيَمَّم بِهِ
ج _ فَاقِد الطهروين المَاء وَالتُّرَاب أَو فَاقِد الْقُدْرَة على اسْتِعْمَالهَا كالمكره والمصلوب تسْقط عَنهُ الصَّلَاة أَدَاء وَقَضَاء
شُرُوط التَّيَمُّم
س _ مَا هِيَ شُرُوطه وَكم هِيَ أقسامها
ج _ شُرُوط التَّيَمُّم هِيَ شُرُوط الْوضُوء وَالْغسْل بإبدال المَاء بالصعيد وَيجْعَل دُخُول الْوَقْت شرطا فِي الْوُجُوب وَالصِّحَّة مَعًا فتنقسم شُرُوطه كَمَا تقدم فِي الْوضُوء وَالْغسْل إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام الأول شُرُوط الصِّحَّة وَهِي ثَلَاثَة الْإِسْلَام وَعدم الْحَائِل من شَحم ودهن متجسم فَوق الْعُضْو الْمَمْسُوح وَعدم الْمنَافِي للتيمم
فَلَا يَصح حَال خُرُوج الْحَدث أَو مس الذّكر مثلا الثَّانِي شُرُوط الْوُجُوب وَهِي ثَلَاثَة أَيْضا الْبلُوغ وَالْقُدْرَة على التَّيَمُّم وَحُصُول نَاقض الثَّالِث شُرُوط الصِّحَّة وَالْوُجُوب وَهِي خَمْسَة الْعقل والنقاء من الْحيض وَالنّفاس وَوُجُود مَا يتَيَمَّم بِهِ وَعدم النّوم والغفلة وَدخُول الْوَقْت فَلَا يتَيَمَّم لفريضة إِلَّا بعد دُخُول وَقتهَا وَوقت الصَّلَاة الْفَائِتَة هُوَ زمن تذكرها
خُلَاصَة التَّيَمُّم
التَّيَمُّم طَهَارَة ترابية تشْتَمل على مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بنية وَالَّذين يُبَاح لَهُم التَّيَمُّم سَبْعَة فَاقِد المَاء الْكَافِي وَالْعَاجِز عَن اسْتِعْمَاله والخائف حُدُوث مرض أَو زِيَادَته أَو تَأَخّر برْء والخائف عَطش حَيَوَان مُحْتَرم والخائف تلف مَال ذِي بَال والخائف خُرُوج الْوَقْت الإختياري بِاسْتِعْمَال المَاء والفاقد مِنْهَا وَلَا أَوله وَيتَيَمَّم هَؤُلَاءِ فِي الْحَضَر وَالسّفر وَلَو كَانَ سفر مَعْصِيّة وَالتَّيَمُّم يكون للْفَرض اسْتِقْلَالا وللنفل تبعا للْفَرض فَإِن صلى بِهِ فرضين بَطل الثَّانِي وَإِن صلى بِهِ فرضا ونفلا صَحا مَعًا إِن قدم النَّفْل واتصل الْأَخير بِالْأولِ فَإِن تَأَخّر الْفَرْض بَطل وَصَحَّ النَّفْل فَقَط
وَيسْتَثْنى الْحَاضِر الصَّحِيح فَلَا يصلى
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
41
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir