مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
39
بالنَّار ويسحق ويبنى بِهِ القناطر والمساجد والبيوت الْعَظِيمَة فَإِذا أحرق لم يجز التَّيَمُّم عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خرج بالصنعة عَن كَونه صَعِيدا
كَمَا يجوز التَّيَمُّم على الْمَعْدن إِذا لم يكن ذَهَبا وَلَا فضَّة وَلَا جوهرا وَلَا مَنْقُولًا من مَحَله بِحَيْثُ يصير مَالا من أَمْوَال النَّاس فَلَا يتَيَمَّم على الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَو بمعدنهما وَلَا على الْجَوْهَر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ وَلَو بمحلمها وَلَا على الشب وَالْملح وَالْحَدِيد والرصاص والقزدير والكحل إِن نقلت من محلاتها وَصَارَت أَمْوَالًا فِي أَيدي النَّاس وَأما مَا دَامَت فِي موضعهَا فَيجوز كَمَا يجوز التَّيَمُّم على الثَّلج والرخام وَلَو جعل أعمدة فِي الْمَسَاجِد وَيمْتَنع التَّيَمُّم على الْخشب والحشيش وَلَو لم يُوجد غَيرهمَا الْخَامِسَة الْمُوَالَاة بَين أَجزَاء التَّيَمُّم وَبَين التَّيَمُّم وَبَين مَا فعل لَهُ من صَلَاة وَنَحْوهَا فَإِن فرق وَطَالَ ابْتَدَأَ التَّيَمُّم وَلَا يبْنى وَإِن نسى
سنَن التَّيَمُّم
س _ كم هِيَ سنَنه وَمَا هِيَ
ج _ سنَنه أَربع (1) التَّرْتِيب بِأَن يمسح الْيَدَيْنِ بعد الْوَجْه فَإِن نكس أعَاد الْيَدَيْنِ إِن قرب الزَّمن وَلم يصل بِهِ وَأما لَو بعد الزَّمن أَو صلى بِهَذَا التَّيَمُّم فَاتَت سنة التَّرْتِيب (2) والضربة الثَّانِيَة ليديه (3) وَالْمسح إِلَى الْمرْفقين (4) وَنقل أثر الضَّرْب من الْغُبَار إِلَى الْمَمْسُوح بِأَن لَا يمسح على شَيْء قبل مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ فَإِن مسحهما بِشَيْء قبل مَا ذكر كره واجزأ
مندوباته
س _ كم هِيَ مندوباته وَمَا هِيَ
ج _ أَرْبَعَة (1) التَّسْمِيَة (2) والصمت إِلَّا عَن ذكر الله (3) واستقبال
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
39
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir