مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
36
أَن يكون المَاء الْمَطْلُوب مُحَقّق الْوُجُود أَو مظنونه أَو مشكوكه فَيلْزمهُ طلبه بِشَرْطَيْنِ (1) أَن يكون بعده أقل من ميلين (2) وَأَن لَا تحصل مشقة فِي الطّلب الثَّالِثَة أَن يكون المَاء الْمَطْلُوب مُحَقّق الْوُجُود أَو مظنونه أَو مشكوكه وَكَانَ بَعيدا ميلين فَأكْثر أَو كَانَ فِي طلبه مشقة أَو فَوَات رفقه وَلَو كَانَ على أقل من ميلين فَلَا يجب عَلَيْهِ طلبه
س _ هَل تُؤَدّى الصَّلَاة بِالتَّيَمُّمِ فِي أول الْوَقْت أَو وَسطه أَو آخِره
ج _ المأمورون بِالتَّيَمُّمِ ثَلَاثَة أَنْوَاع يائس ومتردد وراج فاليائس هُوَ الْمُتَيَقن عدم وجود المَاء أَو عدم لُحُوقه أَو عدم زَوَال الْمَانِع الَّذِي مَنعه من اسْتِعْمَال المَاء أَو الْغَالِب على ظَنّه عدم مَا ذكر
وَحكمه أَنه ينْدب لَهُ أَن يتَيَمَّم وَيُؤَدِّي الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت الْمُخْتَار فَإِن تيَمّم وَصلى كَمَا أَمر ثمَّ وجد مَاء فِي الْوَقْت بعد صلَاته فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ مُطلقًا سَوَاء وجد المَاء الَّذِي أيس مِنْهُ أَو غَيره والمتردد فِي وجود المَاء أَو لُحُوقه أَو فِي زَوَال الْمَانِع وَهُوَ الشَّك يتَيَمَّم وسط الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا وَمثل المتردد الْمَرِيض الَّذِي عدم مناولا والخائف من لص أَو سبع لَو ذهب لطلب المَاء والمسجون فَينْدب لَهُم التَّيَمُّم وسط الْوَقْت والراجى وجود المَاء أَو لُحُوقه أَو زَوَال الْمَانِع وَهُوَ الظَّان الَّذِي غلب على ظه يتَيَمَّم آخر الْوَقْت الْمُخْتَار ندبا
وَلَا يجوز لوَاحِد من الآيس والمتردد والراجي تَأْخِير الصَّلَاة للْوَقْت الضَّرُورِيّ
وَهَذَا التَّقْسِيم فِي الْوَقْت مَشْرُوط بِشَرْطَيْنِ (1) أَن يكون الْوَقْت هُوَ الْوَقْت الْمُخْتَار فَإِذا دخل الْوَقْت الضَّرُورِيّ فَلَا تَقْسِيم فِيهِ بَين الأول وَالْوسط وَالْآخر بِالنِّسْبَةِ للأفراد الثَّلَاثَة (2) وَأَن لَا تكون الصَّلَاة صَلَاة الْمغرب فَإِن كَانَت الْمغرب فَلَا تَقْسِيم أَيْضا لِأَنَّهُ لَا امتداد لوَقْتهَا
س _ كم هم المتيممون الَّذين يعيدون صلَاتهم ندبا وَمن هم
ج _ الَّذين يعيدون صلَاتهم الَّتِي أدوها بِالتَّيَمُّمِ فِي الْوَقْت الْمُخْتَار سَبْعَة
الأول من وجد المَاء الَّذِي فتش عَلَيْهِ فِي مَسَافَة دون الميلين بِعَيْنِه قَرِيبا مِنْهُ دون
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
36
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir