مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
294
من أَحدهمَا 5) والخاتم يتَّخذ من خُصُوص الْفضة بِشَرْطَيْنِ 1) إِذا كَانَ وَزنه دِرْهَمَيْنِ شرعيين فَأَقل 2) وَكَانَ متحدا لَا مُتَعَددًا وَلَو كَانَ المتعدد دِرْهَمَيْنِ فَأَقل فَيحرم كَمَا لَو كَانَ ذَهَبا أَو بعضه ذَهَبا إِلَّا أَن يقل الذَّهَب عَن الْفضة فَيكْرَه وَلَو تميز عَن الْفضة وَكَذَا لَو طلي بِالذَّهَب واتخاذ الْخَاتم بشرطيه الْمُتَقَدِّمين مَنْدُوب كَمَا ينْدب كَونه بِالْيَدِ الْيُسْرَى وَجعل فصه للكف لِأَنَّهُ أبعد عَن الْعجب وَيجوز نقش الْخَوَاتِم وَنقش أَسمَاء أَصْحَابهَا وَأَسْمَاء الله تَعَالَى فِيهَا وَهُوَ قَول مَالك رَضِي الله عَنهُ وَيكرهُ التَّخَتُّم بالحديد والنحاس وَنَحْوهمَا
س _ هَل يجوز اتِّخَاذ الْإِنَاء من أحد النَّقْدَيْنِ للْقنية والإناء المغشى بِأَحَدِهِمَا والمضبب والمطلى
ج _ يحرم على الْمُكَلف ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى اتِّخَاذ إِنَاء من ذهب أَو فضَّة وَلَو لم يَسْتَعْمِلهُ بِالْفِعْلِ فَلَا يجوز اتِّخَاذه للإدخار أَو لعاقبة الدَّهْر أَو للكراء وَنَحْوه أَو للتزين بِهِ على رف وَنَحْوه بِخِلَاف الْحلِيّ يَتَّخِذهُ الرجل لعاقبة الدَّهْر فَجَائِز لِأَن الْحلِيّ يجوز اسْتِعْمَاله للنِّسَاء والإناء لَا يجوز اسْتِعْمَاله للرِّجَال وَلَا للنِّسَاء كَمَا يحرم الْإِنَاء من الذَّهَب أَو الْفضة إِذا غشى ظَاهره بنحاس أَو رصاص أَو قزدير وَكَذَلِكَ يحرم تضبيب الْإِنَاء الْمُتَّخذ من الْخشب أَو الفخار أَو الْإِنَاء الصيني والتضبيب ربط كَسره أَو شقَّه بِأحد النَّقْدَيْنِ وَأما الْإِنَاء من النّحاس أَو الْحَدِيد وَمِنْهَا الركاب إِذا طلي بِأَحَدِهِمَا فَالْمَشْهُور فِيهِ الْجَوَاز
س _ هَل يُبَاح اسْتِعْمَال الْجَوَاهِر وَمَا الَّذِي يُبَاح للْمَرْأَة من الْحَرِير وَالذَّهَب وَالْفِضَّة
ج _ إِن الْجَوَاهِر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ والبلور وَلَا يحرم اتِّخَاذه وَلَا اسْتِعْمَال أَوَانِيهِ وَيجوز للْمَرْأَة الملبوس من الْحَرِير وَالذَّهَب وَالْفِضَّة والمحلى بهما وَلَو بعلا أَو قبقابا لِأَنَّهُمَا من الملبوس وَيلْحق بالملبوس مَا شابهه من فرش ومساند وزر وَمَا علق بِشعر وَلَا يجوز لَهَا مَا لم يكن ملبوسا وَلَا مُلْحقًا بِهِ كالمرود
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
294
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir