مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
285
لإِزَالَة غُصَّة حَيْثُ خشِي مِنْهَا الْهَلَاك فَقَط
س _ مَا هُوَ الَّذِي يقدم تنَاوله من الْأَشْيَاء الْمُحرمَة عِنْد اجتماعها
ج _ إِذا اجْتمعت الْميتَة وَالْخِنْزِير وَالصَّيْد الْحَيّ الَّذِي اصطاده الْمحرم قدم الْمُضْطَر الْميتَة فَإِن وجد صيد الْمحرم مذبوحا قدمه على الْميتَة وَقدم صيد الْمحرم على الْخِنْزِير كَمَا يقدم الْمُخْتَلف فِيهِ بَين الْعلمَاء فِي حرمته على الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَيقدم الْخَيل على الْحمير وَالْبِغَال لِأَن مَشْهُور مَذْهَب الشَّافِعِي حل أكل الْخَيل وَفِي مَذْهَبنَا قَول بِالْإِبَاحَةِ أَيْضا وَسلف لمَالِك قَول بِكَرَاهَة أكل البغال وَالْحمير فَإِن كَانَت حَيَّة ذكيت وقدمت على الْميتَة
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا وجد الْمُضْطَر طَعَاما لغير مُضْطَر
ج _ إِذا وجد الْمُضْطَر طَعَاما لغير مُضْطَر قدمه على مَا ذكر من الْميتَة وَلحم الْخِنْزِير وَلحم الصَّيْد وَمَا اخْتلف فِيهِ فَيَأْخذهُ من صَاحبه وَلَو بِغَصب إِلَّا إِذا خَافَ بغصبه أَن تقطع يَده أَو يضْرب ضربا مبرحا فَأولى الْقَتْل فَإِن خَافَ ذَلِك قدم الْميتَة أَو لحم الْخِنْزِير وللمضطر أَن يُقَاتل صَاحبه إِلَى أَخذه مِنْهُ بعد أَن ينذره ويعلمه أَنه مُضْطَر فَإِن لم يُعْطه قَاتله فَإِن قتل صَاحبه فدمه هدر لوُجُوب بذله للْمُضْطَر وَإِن قتل الْمُضْطَر فالقصاص
خُلَاصَة الْمُبَاح
الْمُبَاح كل مَا يذكى مِمَّا تعْمل فِيهِ الذَّكَاة وَهُوَ حَيَوَان وَغَيره وَمَا يُؤْكَل وَمَا يشرب فالحيوان البحري لَا يفْتَقر إِلَى الذَّكَاة فَهُوَ مُبَاح أكله وَلَو كَانَ مَيتا أَو خنزيرا اصاده مُسلم أَو مَجُوسِيّ وميتة الْبَحْر طَاهِرَة وَلَو تَغَيَّرت بنتونة وَكَذَلِكَ المذكى ذَكَاة شَرْعِيَّة وأنواع الْمُبَاح من الْحَيَوَان الْبري أَرْبَعَة النعم وَالطير بِجَمِيعِ أَنْوَاعه وَلَو كَانَ النعم وَالطير جلالة وَلَو كَانَ الطير ذَا مخلب والوحش بِجَمِيعِ أَنْوَاعه إِلَّا المفترس فمكروه وخشاش الأَرْض كالعقرب والخنفساء فالذكاة تعْمل فِي هَذَا النَّوْع بِمَا يَمُوت بِهِ كالجراد
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
285
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir