مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
280
الرصاص وَإِمَّا بحيوان علم
وَالْحَيَوَان الْمعلم هُوَ الَّذِي إِذا أرسل أطَاع وَإِذا زجر انزجر فَيُبَاح أكل صَيْده بِخَمْسَة شُرُوط أَن يَمُوت الصَّيْد قبل إِدْرَاك الصَّائِد لَهُ حَيا وَأَن يُرْسِلهُ الصَّائِد من يَده أَو من يَد غُلَامه بنية وَتَسْمِيَة وَأَن لَا يشْتَغل الْجَارِح بِغَيْر الصَّيْد قبل اصطياده وَأَن يدمي الصَّيْد بنابه أَو ظفره وَأَن يعلم الصَّائِد أَن الصَّيْد من الْحَيَوَان الْمُبَاح وَإِن لم يعلم نَوعه
وأنواع الصَّيْد المعقور الَّذِي لَا يُؤْكَل ثَمَانِيَة
إِذا شكّ الصَّائِد أَو توهم حُرْمَة الصَّيْد وَأَن يتَرَدَّد فِي الْمُبِيح لأكله وَإِذا ترَاخى فِي اتِّبَاع الصَّيْد ثمَّ وجده مَيتا وَإِذا فرط فِي ذبحه عِنْدَمَا أدْركهُ حَيا لِأَن آلَة الذّبْح عِنْد غُلَامه وَإِذا مَاتَ الصَّيْد الَّذِي أدْركهُ بِسَبَب إِخْرَاجه الْآلَة وَإِذا خَفِي الصَّيْد عَن الصَّائِد لَيْلًا مُدَّة ثمَّ وجده مَيتا وَإِذا مَاتَ الصَّيْد بِدُونِ جرح وَإِذا اضْطربَ الْجَارِح فَأرْسلهُ بِلَا رُؤْيَة مِنْهُ الصَّيْد وَلَا يُؤْكَل مَا انْفَصل عَن الصَّيْد وَكَانَ أقل من النّصْف إِذا لم يحصل بِهِ نُفُوذ مقتل فَإِن كَانَ النّصْف فَأكْثر أكل هَذَا إِذا كَانَت للصَّيْد نفس سَائِلَة فَإِن لم تكن لَهُ أكل الْجَمِيع وَلَا يُؤْكَل غير منفوذ المقتل إِلَّا بِذَكَاة وَيضمن الْمَار على صيد أمكنته ذَكَاته فَتَركه حَتَّى مَاتَ وذكاة مَا لَيْسَ لَهُ نفس سَائِلَة هُوَ كل فعل يَمُوت بِهِ وَلَو لم يعجل مَوته كَقطع جنَاح
وَالنِّيَّة وَاجِبَة وجوب شَرط مُطلقًا وَلَا تقيد بِالذكر وَالْقُدْرَة وَلَو من كَافِر وَالتَّسْمِيَة وَاجِبَة بِأَيّ صِيغَة إِلَّا الْكِتَابِيّ فَلَا تجب عَلَيْهِ بل الشَّرْط أَن لَا يذكر غير اسْم الله مِمَّن يعْتَقد ألوهيته
وَوُجُوب التَّسْمِيَة بِشَرْطَيْنِ إِن تذكر الْمُسلم وَقدر وَالْأَفْضَل فِي الذّكر بِسم الله وَالله أكبر وَالنِّيَّة وَالتَّسْمِيَة تَكُونَانِ فِي الصَّيْد فِي حَال إرْسَال الْكَلْب والسهم وَغَيرهمَا
وتعمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الميئوس مِنْهُ بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يصحب الذَّكَاة قُوَّة حَرَكَة عقب الذّبْح كمد رجل وَضمّهَا وَيقوم مقَام قُوَّة الْحَرَكَة شخب الدَّم وَإِن لم يَتَحَرَّك وَلَا يَكْفِي مُجَرّد سيلانه إِلَّا فِي الصَّحِيح 2) وَأَن لَا ينفذ قبل الذّبْح مَقْتَله
والمقاتل خَمْسَة قطع النخاع وَقطع ودج ونثر الدِّمَاغ ونثر الحشوة وخرق المصران
وَأَسْبَاب نُفُوذ الْمقَاتل كَثِيرَة مِنْهَا خَمْسَة الخنق والوقذ والسقوط من مَكَان مُرْتَفع
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
280
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir