مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
278
س _ مَا الَّذِي يتَعَيَّن من أَنْوَاع الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان
ج _ يجب النَّحْر فِي الْإِبِل والزرافة فَإِن ذبحت لم تُؤْكَل وَيجب ذبح غَيرهمَا من الإنعام والوحوش والطيور فَإِن نحرت لم تُؤْكَل فَإِن دعت الضَّرُورَة إِلَى الْعَكْس وَهُوَ ذبح الْإِبِل والزرافة وَنحر غَيرهمَا جَازَ ذَلِك كَعَدم وجود آلَة صَالِحَة للمذبح وكالوقوع فِي حُفْرَة بِحَيْثُ لَا يتَمَكَّن الْإِنْسَان من فعل مَا عين لَهُ من نحر أَو ذبح
س _ مَا هِيَ مندوبات الذّبْح وَمَا هِيَ
ج _ سَبْعَة 1) ذبح الْبَقر إِذْ يجوز فِيهِ الذّبْح والنحر وَالذّبْح أفضل 2) وَأَن يكون الذّبْح أَو النَّحْر بالحديد فَإِنَّهُ أفضل من الزّجاج وَالْحجر والقصب والعظم المسنونة 3) وَأَن يسن الْحَدِيد عِنْد الذّبْح 4) وَقيام الْإِبِل مُقَيّدَة أَو معقودة الرجل الْيُسْرَى ومسقبلة الْقبْلَة فيقف الناحر بِجنب الرجل الْيُمْنَى الْغَيْر المعقولة ماسكا مشفرها الْأَعْلَى بِيَدِهِ الْيُسْرَى ويطعنها فِي لبسهَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى مسميا فهاته هِيَ صفة النَّحْر فقيامها هَذَا أفضل من تبريكها حَال النَّحْر 5) وضجع الْمَذْبُوح بِرِفْق إِذا هُوَ أفضل من رميه بِقُوَّة 6) وتوجيه الْمَذْبُوح أَو المنحور للْقبْلَة 7) وإيضاح مَحل للذبح من صوف أَو شعر أَو ريش
س _ كم هِيَ مكروهات الذّبْح وَمَا هِيَ
ج _ ثَلَاثَة 1) الذّبْح بدور حُفْرَة كَمَا يَقع للجزارين بالمذابح السُّلْطَانِيَّة لما فِيهِ من رُؤْيَة الذَّبَائِح بَعْضهَا بَعْضًا وَهُوَ من تعذيبها لِأَن لَهَا تمييزا وَلما فِيهِ من عدم اسْتِقْبَال الْقبْلَة لأكثرها 2) والسلخ للجلد أَو الْقطع لبَعض أعضائها بعد تَمام الذّبْح أَو النَّحْر وَقبل تَمام خُرُوج روحها وَأما قبل تَمام الذّبْح أَو النَّحْر فميته مَا قطع مِنْهَا لَا يُؤْكَل 3) وتعمد إبانة الرَّأْس ابْتِدَاء بِأَن نوى أَنه يقطع الْحُلْقُوم والودجين وَيسْتَمر حَتَّى يفصل الرَّأْس عَن الجثة
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
278
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir