مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
276
بذلك الْفِعْل إزهاق روحها وموتها دون الذَّكَاة أَو لم يقْصد شَيْئا كمن ضرب الْحَيَوَان لدفع شَره مثلا بِسيف فَقطع حلقومه وأوداجه فَلَا يُؤْكَل وَذكر اسْم الله وَاجِب عِنْد التذكية بِأَيّ صِيغَة من تَسْمِيَة أَو تهليل أَو تَسْبِيح أَو تَكْبِير إِلَّا الْكِتَابِيّ فَلَا يجب عِنْد ذبحه ذكر الله بل الشَّرْط أَن لَا يذكر اسْم غَيره مِمَّن يعْتَقد ألوهيته
وَوُجُوب ذكر اسْم الله للْمُسلمِ مُقَيّد بِشَرْطَيْنِ 1) أَن تذكر الْمُسلم عِنْد الذّبْح فَإِن نسي أكلت ذَبِيحَته 2) وَقدر على ذكر اسْم الله لَا أَن عجز كالأخرس فَلَا يجب عَلَيْهِ وَالْأَفْضَل فِي ذكر اسْم الله أَن يَقُول الذَّابِح بِسم الله وَالله أكبر وَالنِّيَّة وَالتَّسْمِيَة تَكُونَانِ فِي الصَّيْد فِي حَال إرْسَال الْكَلْب وَنَحْوه أَو السهْم لَا حَال الْإِصَابَة
س _ هَل تعْمل الذَّكَاة فِي الْحَيَوَان الميئوس من حَيَاته
ج _ إِن الْحَيَوَان الميئوس من حَيَاته بِسَبَب مرض اضناه أَو انتفاخ بعشب أَو بِوَاحِد من الْأَسْبَاب الْآتِيَة تعْمل فِيهِ الذَّكَاة بِشَرْطَيْنِ الأول أَن يصحب الذَّكَاة قُوَّة حَرَكَة عقب الذّبْح كمد رجل وَضمّهَا لَا مُجَرّد مد رجل أَو ضم أَو ارتعاش أَو فتح عين أَو ضمهَا فَلَا يَكْفِي وَقيل إِن مد الرجل فَقَط أَو ضمهَا فَقَط كَاف فِي حلهَا لدلَالَة ذَلِك على حَيَاتهَا حَال الذّبْح وَيقوم مقَام قُوَّة الْحَرَكَة شخب الدَّم من الْحَيَوَان وَإِن لم يَتَحَرَّك وَلَا يَكْفِي مُجَرّد سيلانه بِخِلَاف الْحَيَوَان الصَّحِيح فَيَكْفِي فِي الذَّكَاة مُجَرّد سيلان دَمه الثَّانِي أَن لَا ينفذ قبل الذّبْح مَقْتَله فَإِن نفذ لم تعْمل فِيهِ الذَّكَاة لِأَنَّهُ صَار فِي حكم الْميتَة وَقَالَ الشَّافِعِيَّة تعْمل فِيهِ الذَّكَاة فَالْعِبْرَة عِنْدهم فِي حل أكله إِنَّمَا هُوَ ذبحه وَهُوَ حَيّ سَوَاء نفذت مقاتله أم لَا
س _ كم هِيَ الْمقَاتل وَمَا هِيَ وَمَا أَسبَابهَا 3 ج _ الْمقَاتل خَمْسَة 1) قطع النخاع
مثلت النُّون
وَهُوَ المخ الَّذِي فِي فقار الظّهْر أَو الْعُنُق فَإِنَّهُ مَتى قطع لَا يعِيش الْحَيَوَان وَأما كسر الصلب بِدُونِ قطع النخاع فَلَيْسَ بمقتل 2) وَقطع ودج وَأولى قطع الْإِثْنَيْنِ وَأما شقَّه بِلَا قطع فَفِيهِ قَولَانِ وعَلى القَوْل أَنه لَيْسَ بمقتل فتعمل فِيهِ الذَّكَاة 3) ونثر
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
276
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir