مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
267
س _ هَل يلْزم المضحي بإبدال الشَّاة إِذا ميزها للذبح وَحصل لَهَا عيب
ج _ لَا تتَعَيَّن الضحية إِلَّا بِالذبْحِ وَلَا تتَعَيَّن بِالنذرِ وَلَا بِالنِّيَّةِ وَلَا بالتمييز لَهَا فَإِن حصل لَهَا عيب بعد مَا ذكر لم تجز ضحية وَلم تتَعَيَّن للذبح فَلهُ أَن يصنع بهَا مَا شَاءَ وَعَلِيهِ بدلهَا وَقيل تتَعَيَّن بِالنذرِ فَإِن تعيبت بعده تعين ذَبحهَا ضحية
خُلَاصَة الْأُضْحِية
الْأُضْحِية سنة مُؤَكدَة عينا لحر غير حَاج وفقير وَلَو يَتِيما وَتخرج من الْغنم وَالْبَقر والجواميس وَالْإِبِل وَالْبخْت فَيشْتَرط فِي الْغنم أَن يكون قد دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَفِي الْبَقر أَن يدْخل فِي الرَّابِعَة وَفِي الْإِبِل أَن يدْخل فِي السَّادِسَة ووقتها بِالنِّسْبَةِ للْإِمَام بعد صلَاته وخطبته وَلغيره بعد ذبح الإِمَام وَصلَاته وخطبته وَيسْتَمر وَقتهَا لآخر الْيَوْم الثَّالِث من أَيَّام النَّحْر وَلَا تقضى بعده فَإِن توانى الإِمَام عَن الذّبْح بِلَا عذر انْتظر قدر ذبحه وَذبح وَكَذَلِكَ إِذا أعلم أَنه لَا يُضحي وَإِن توانى لعذر اسْتحبَّ أَن ينْتَظر لقرب الزَّوَال وَمن لَا إِمَام بِبَلَدِهِ أَو كَانَ من أهل الْبَادِيَة تحرى بذَبْحه أقرب إِمَام لَهُ من الْبِلَاد بِقدر صلَاته وخطبته وذبحه وَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِن تبين سبقه وَالْأَفْضَل فِي الضَّحَايَا الضَّأْن فالمعز فالإبل وَالْأَفْضَل من كل نوع الذّكر فَيقدم على أنثاه والفحل فَيقدم على الْخصي إِلَّا إِذا كَانَ الْخصي أسمن فَيقدم على الْفَحْل وَالْأَفْضَل للمضحي أَن يجمع بَين الْأكل مِنْهَا والإهداء وَالصَّدَََقَة وَالْأَفْضَل من الْأَيَّام الأول للغروب فَالثَّانِي للزوال فالثالث للزوال فآخر الثَّانِي فآخر الثَّالِث
وشروط صِحَّتهَا أَرْبَعَة الأول النَّهَار الثَّانِي إِسْلَام ذابحها الثَّالِث السَّلامَة من الإشتراك فِي ثمنهَا
وَيجوز التَّشْرِيك فِي الْأجر قبل الذّبْح بِثَلَاثَة شُرُوط أَن يكون الْمُشرك بِالْفَتْح قَرِيبا للمضحي ويشمل الزَّوْجَة وَأَن يكون فِي نَفَقَته وَلَو كَانَ تَطَوّعا وَأَن يكون سَاكِنا مَعَه فِي دَار وَاحِدَة الرَّابِع السَّلامَة من الْعُيُوب الْبَيِّنَة وَهِي تِسْعَة عشر العور وفقد جُزْء غير خصية والبكم والبخر والصمم والصمغ والعجف والبتر وَكسر قرن يدمي ويبس ضرع وَذَهَاب ثلث ذنبها
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
267
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir