مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
259
س _ كم هِيَ مكروهاته وَمَا هِيَ
ج _ مكروهاته خَمْسَة 1) أكل الْمُعْتَكف بِفنَاء الْمَسْجِد أَو رحبته فَإِن أكل خَارج ذَلِك بَطل اعْتِكَافه وَالْمَطْلُوب أَن يَأْكُل فِي الْمَسْجِد على حِدة 2) واعتكافه غير مُحَصل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ فِي مأكل وملبس ومشرب إِذا كَانَ قَادر على الْكِفَايَة فَإِن اعْتكف غير مُحَصل مَا يحْتَاج إِلَيْهِ جَازَ لَهُ الْخُرُوج لشراء مَا يحْتَاج إِلَيْهِ وَلَا يتَجَاوَز أقرب مَكَان أمكن مِنْهُ ذَلِك وَإِلَّا فسد اعْتِكَافه 3) ودخوله لمنزل فِيهِ زَوجته إِذا خرج لقَضَاء حَاجَة لِئَلَّا يطْرَأ عَلَيْهِ من زَوجته مَا يفْسد اعْتِكَافه 4) واشتغاله بِعلم وَلَو شَرْعِيًّا تَعْلِيما أَو تعلما أَو كِتَابَة وَلَو كَانَت مصحف إِن كثر الإشتغال بِمَا ذكر لَا إِن قل فَلَا كَرَاهَة 5) واشتغاله بِكُل فعل غير ذكر وتلاوة وَصَلَاة وَمن بَين الْفِعْل الْمَكْرُوه عِيَادَة الْمَرِيض بِالْمَسْجِدِ إِن انْتقل لَهُ فِيهِ لَا إِن كَانَ بلصقه وَالصَّلَاة على الْجِنَازَة وَلَو وضعت بِقُرْبِهِ والصعود للآذان بالمنارة أَو سطح الْمَسْجِد وَإِقَامَة الصَّلَاة وَالسَّلَام على الْغَيْر إِن بعد
س _ كم هِيَ جائزاته وَمَا هِيَ
ج _ جائزاته أَرْبَعَة 1) تطيبه بأنواع الطّيب وَإِن كَانَ الطّيب مَكْرُوها للصَّائِم غير الْمُعْتَكف لِأَن الْمُعْتَكف مَعَه مَانع يمنعهُ مِمَّا يفْسد اعْتِكَافه وَهُوَ كَونه بِالْمَسْجِدِ بِخِلَاف الصَّائِم 2) وَإِن ينْكح بِفَتْح الْيَاء أَي يعْقد لنَفسِهِ وَأَن ينْكح بِضَم الْيَاء وَكسر الْكَاف أَي يُزَوّج من لَهُ عَلَيْهَا ولَايَة إِذا لم ينْتَقل من مَجْلِسه وَلم يطلّ الزَّمن وَإِلَّا كره 3) وَأَن يقلم ظفره ويقص شَاربه ويزيل شعر عانته إِذا خرج من الْمَسْجِد لغسل جَنَابَة أَو جُمُعَة أَو عيد أَو لضَرُورَة أُخْرَى غير الْغسْل وَكره حلق رَأسه 4) وانتظار غسل ثَوْبه وتجفيفه إِذا لم يكن لَهُ غَيره وَإِلَّا كره
س _ مَا هُوَ حكم من نذر جوارا بِمَسْجِد أَو نوى هَذَا الْجوَار
ج _ لمن نذر جوارا بِمَسْجِد أَو نَوَاه أَربع حالات 1) أَن ينذر جوارا
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
259
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir