مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
257
وَسَوَاء كَانَ رَمَضَان أَو غيرَة وَأَنه يفْسد بِالْجِمَاعِ ومقدماته
س _ مَا هِيَ أقل مُدَّة الإعتكاف وَمَا هِيَ أَكْثَرهَا
ج _ أقل مُدَّة الإعتكاف يَوْم بليلته وَلَا حد لأكثره وَالْمَنْدُوب أَن يكون عشرَة أَيَّام ومنتهى الْمَنْدُوب شهر وَكره الْأَقَل عَن الْعشْرَة وَالزَّائِد عَن الشَّهْر
س _ كم هِيَ أَرْكَان الإعتكاف وَمَا هِيَ
ج _ أَرْكَانه خَمْسَة نِيَّة الإعتكاف وَالْمَسْجِد وَأَن يكون مُبَاحا وَالصَّوْم والكف عَن الْجِمَاع ومقدماته
س _ أَيْن يعْتَكف من تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة من بَين أَيَّام أعتكافه
ج _ يتَعَيَّن أَن يكون الإعتكاف فِي الْجَامِع إِذا كَانَ الْمُعْتَكف مِمَّن تجب عَلَيْهِ الْجُمُعَة وَهُوَ الذّكر الْحر الْبَالِغ الْمُقِيم وَكَانَ يَوْم الْجُمُعَة من أَيَّام اعْتِكَافه بِأَن نذر الإعتكاف سَبْعَة أَيَّام فَأكْثر أَو أقل وَيَوْم الْجُمُعَة من بَين الزَّمن الَّذِي نَذره كثلاثة أَيَّام أَولهَا الْخَمِيس فَإِن لم يعْتَكف فِي الْجَامِع بِأَن اعْتكف فِي مَسْجِد وَجب عَلَيْهِ ثَلَاثَة أُمُور الْخُرُوج للْجُمُعَة وَبطلَان اعْتِكَافه بِمُجَرَّد خُرُوجه برجليه وَقَضَاء الإعتكاف
س _ هَل يخرج الْمُعْتَكف لمَرض أحد أَبَوَيْهِ ولجنازته
ج _ تجْرِي الْأُمُور الثَّلَاثَة على الْمُعْتَكف إِذا مرض أحد أَبَوَيْهِ دنية فَيجب عَلَيْهِ الْخُرُوج وَيبْطل اعْتِكَافه وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء إِذْ يجب عَلَيْهِ الْبر بعيادة الْمَرِيض من أَبَوَيْهِ وَكَذَلِكَ الحكم إِذا مَاتَ أحد أَبَوَيْهِ وَبَقِي الآخر حَيا فَيجب عَلَيْهِ أَن يخرج لجنازة الْمَيِّت جبرا للحي مِنْهُمَا فَإِن لم يكن الثَّانِي حَيا لم يجب عَلَيْهِ الْخُرُوج
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
257
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir