responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
الصَّوْم عَن الْهَدْي إِذا أيسر قبل الشُّرُوع فِيهِ وَلَو كَانَ إيساره بسلف وللمحرم حالات أَربع فِي جَوَاز أكله وَعَدَمه من الْهَدْي والفدية وَجَزَاء الصَّيْد الأولى يحرم عَلَيْهِ الْأكل مُطلقًا بلغ الْهَدْي مَحَله أم لَا فِي النّذر الْمعِين للْمَسَاكِين وَهدى التَّطَوُّع للْمَسَاكِين والفدية للترفه وَإِزَالَة الْأَذَى وَلم ينْو بهَا الْهدى الثَّانِيَة يحرم عَلَيْهِ الْأكل بعد بُلُوغ الْهَدْي لمحله وَيجوز لَهُ الْأكل مِنْهُ إِذا تعطب قبل بُلُوغ مَحَله فِي النّذر الْغَيْر الْمعِين الَّذِي سَمَّاهُ للْمَسَاكِين وَجَزَاء الصَّيْد والفدية الَّتِي نوي بهَا الْهَدْي الثَّالِثَة يحرم عَلَيْهِ الْأكل قبل بُلُوغ الْمحل وَيُبَاح لَهُ بعد الْبلُوغ فِي النّذر الْمعِين الَّذِي لم يَجْعَل للْمَسَاكِين وهدي التَّطَوُّع الَّذِي لم يَجْعَل للْمَسَاكِين عين أم لَا الرَّابِعَة يُبَاح لَهُ الْأكل مُطلقًا بلغ الْهدى مَحَله أم لَا فيأكل من كل هدي وَجب فِي حج أَو عمْرَة كهدى التَّمَتُّع وَالْقرَان وتعدي الْمِيقَات وَترك طواف الْقدوم وَإِذا أكل ربه مِمَّا حرم عَلَيْهِ ضمن هَديا بدله فِي النّذر الْمعِين للْمَسَاكِين فَعَلَيهِ قدر أكله فَقَط وَلَا يُبَاح الإشتراك فِي الْهَدْي وَلَو تَطَوّعا وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة لَيْلَة النَّحْر بعد أَن أحرم بِسَبَب مرض وَنَحْوه كحبسه وَمنع عدوله أَو لكَونه غالطا فِي عدد الْأَيَّام فَإِن الْحَج قد فَاتَهُ وَسقط عَنهُ عمل مَا بَقِي من الْمَنَاسِك بعد عَرَفَة وَينْدب لَهُ أَن يتَحَلَّل من إِحْرَامه بِعُمْرَة ثمَّ يقْضِي حجه الَّذِي فَاتَهُ فِي الْعَام الْقَابِل وَيهْدِي وجوبا للفوات وَيجوز لمن فَاتَهُ الْحَج الْبَقَاء على إِحْرَامه متجردا متجنبا للطيب وَالصَّيْد وَالنِّسَاء إِلَى الْعَام الْقَابِل حَتَّى يتم حجه وَيهْدِي وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَهَذَا الْبَقَاء مَشْرُوط بِأَن لَا يدْخل مَكَّة وَلَا يقاربها فَإِن دَخلهَا أَو قاربها كره لَهُ الْبَقَاء وَلَا يجوز لَهُ أَن يتَحَلَّل بِعُمْرَة إِن اسْتمرّ على إِحْرَامه حَتَّى دخل وَقت الْحَج فِي الْعَام الْقَابِل وَالْوَاجِب عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِتْمَامه
وَمن وقف بِعَرَفَة وَحصر عَن الْبَيْت فقد أدْرك الْحَج وَلَا يتَحَلَّل إِلَّا بِطواف الْإِفَاضَة وَلَو بعد سِنِين وَإِذا حصر عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة وَعَن الْبَيْت مَعًا فَلهُ التَّحَلُّل وَهُوَ الْأَفْضَل مَتى شَاءَ بِالنِّيَّةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّحَلُّل بِفعل عمْرَة وَله الْبَقَاء على إِحْرَامه حَتَّى يتَمَكَّن من الْبَيْت فَيحل بِعُمْرَة أَو يبْقى للعام الْقَابِل وينحر هَدْيه عِنْد تحلله بِالنِّيَّةِ ويحلق وَيقصر بِشَرْطَيْنِ إِن لم يعلم الْمَانِع

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست