مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
249
إِن كثر وَعم وَكَانَ الْمَقْتُول مِنْهُ كثيرا وعَلى الْقَاتِل للحيوان الْبري الْجَزَاء سَوَاء قَتله عمدا أَو خطأ أَو نِسْيَانا لكَونه محرما أَو لكَونه فِي الْحرم وَلَا جَزَاء عَلَيْهِ إِذا مَاتَ الصَّيْد بِسَبَب فزعه من الْمحرم أَو لوُقُوعه فِي بِئْر حفرت للْمَاء أَو بِدلَالَة محرم عَلَيْهِ فَقتله الصَّائِد أَو يَرْمِي من حَلَال وَهُوَ على غُصْن شَجَرَة فِي الْحل وَأَصلهَا فِي الْحرم أَو يرْمى من حَلَال فِي الْحل فَأَصَابَهُ السهْم فِيهِ فتحايل وَدخل الْحرم وَمَات فِيهِ وبتعدد الْجَزَاء لأحد أَمريْن تعدد الصَّيْد وَلَو فِي رمية وَاحِدَة وتعدد الشُّرَكَاء فِي قَتله وَلَا يعد الدَّجَاج والأوز صيدا فَيجوز للْمحرمِ وَلمن فِي الْحرم ذَبحهَا وأكلها ويعد ميتَة لَا يجوز لأحد تنَاوله مَا صَاده الْمحرم أَو من فِي الْحرم وَمَا صَاده حَلَال لأَجله وَمَا ذبحه الْمحرم حَال إِحْرَامه وَإِن كَانَ قد اصطاده وَهُوَ حَلَال وَمَا أَمن بذَبْحه أَو بصيده فَمَاتَ بالإصطياد وَمَا ذبحه حَلَال ليضيفه بِهِ وَمَا دلّ الْمحرم عَلَيْهِ فصاده فَمَاتَ بذلك وَيجوز للْمحرمِ أكل الصَّيْد الَّذِي اصطاده حل لحل كَمَا يجوز إِدْخَال الصَّيْد للحرم وذبحه فِيهِ إِن كَانَ الصَّائِد من سَاكِني الْحرم وَيحرم على الْمحرم وَغَيره قطع نَبَات الْحرم إِلَّا الأذخر والنساط والسواك والعصا والموضع الَّذِي قصد للسُّكْنَى وَمَا قطع لإِصْلَاح الحوائط وَلَا جَزَاء على قطع غير مَا اسْتثْنى وَيحرم التَّعَرُّض للصَّيْد بحرم الْمَدِينَة المنورة وَلَا جَزَاء فِيهِ إِن قتل وَيحرم أكله كَمَا يحرم قطع شَجَرهَا على مَا تقدم فِي شجر حرم مَكَّة وَيحكم بالجزاء عَدْلَانِ عالمان بالحكم فِي الصَّيْد وَينْدب كَونهمَا بِمَجْلِس وَاحِد
وأنواع جَزَاء الصَّيْد ثَلَاثَة على التَّخْيِير كَمَا تقدم فِي الْفِدْيَة
الأول أَن يكون الْجَزَاء مثل الصَّيْد الَّذِي قَتله يكون من النعم الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَلَا بُد أَن يكون الْمثل مِمَّا يُجزئ فِي الْأُضْحِية سنا وسلامة وَإِذا اخْتَار الْمثل فَمحل ذبحه منى أَو مَكَّة الثَّانِي قيمَة الصَّيْد طَعَاما وَتعْتَبر الْقيمَة والإخراج يَوْم التّلف بِمحل التّلف إِن وجد فِي مَحل التّلف مِسْكين وَكَانَت للصَّيْد قيمَة فِيهِ فَإِن اخْتَلَّ الشرطان أَو أَحدهمَا فأقرب مَكَان لَهُ يعْتَبر فِيهِ مَا ذكر وَيُعْطى الطَّعَام للْمَسَاكِين لكل مِنْهُم مد بمده عَلَيْهِ السَّلَام
الثَّالِث عدل الطَّعَام صياما يَصُوم يَوْمًا عَن كل مد فِي أَي مَكَان شَاءَ وَفِي أَي
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
249
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir