مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
247
جَمْرَة الْعقبَة من بَاقِي الْأَيَّام أثر الزَّوَال قبل صَلَاة الظّهْر ومكثه وَلَو جَالِسا إِثْر الْجَمْرَتَيْن الأولى وَالْوُسْطَى للدُّعَاء وَالثنَاء على الله مُسْتَقْبلا للبيت قدر إسراع قِرَاءَة سُورَة الْبَقَرَة وتياسره فِي الْجَمْرَة الْوُسْطَى وَجعل الْجَمْرَة الأولى خَلفه حَال وُقُوفه للدُّعَاء ونزول غير المتعجل بعد رمي جمار الْيَوْم الثَّالِث بالمحصب وَينْدب طواف الْوَدَاع لكل خَارج من مَكَّة لميقات من الْمَوَاقِيت أَو لما حاذاه وَأولى لأبعد من هَذَا وتندب زِيَارَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهِي من أعظم القربات وَينْدب أَيْضا الْإِكْثَار من الطّواف بِالْبَيْتِ لَيْلًا وَنَهَارًا والإفراد هُوَ نِيَّة الْحَج فَقَط
وَالْقرَان لَهُ صُورَتَانِ 1) أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا 2) أَن يَنْوِي الْعمرَة ثمَّ يَبْدُو لَهُ فيردف الْحَج عَلَيْهَا وَلَا يَصح الإرداف إِلَّا إِذا صحت الْعمرَة لوقت الإرداف وَيكرهُ الإرداف بعد إِلَّا إِذا صحت الْعمرَة لوقت الإرداف وَيكرهُ الإرداف بعد الطّواف وَيصِح قبل الرُّكُوع وَفِي الرُّكُوع وَلَا يَصح بعده والتمتع هُوَ حج الْمُعْتَمِر فِي أشهر الْحَج من ذَلِك الْعَام الَّذِي اعْتَمر فِيهِ والإفراد أفضل من الْقرَان والتمتع وَيجب الْهَدْي فِي هذَيْن الْأَخيرينِ
وَيشْتَرط فِي دم الْقرَان والتمتع شَرْطَانِ عدم إِقَامَة الْمُتَمَتّع والقارن بِمَكَّة أَو ذِي طوى وَقت الْإِحْرَام بهما وَالْحج من عَامه فِي التَّمَتُّع وَالْقرَان وَيشْتَرط للمتمتع زِيَادَة على الشَّرْطَيْنِ الْمُتَقَدِّمين شَرْطَانِ آخرَانِ عِنْد رُجُوعه بعد أَن حل من عمرته فِي أشهر الْحَج لبلده أَو لمَكَان مماثل لبلده فِي الْبعد وَأَن يفعل وَلَو بعض ركن من الْعمرَة فِي وَقت الْحَج الَّذِي يدْخل بغروب الشَّمْس من آخر رَمَضَان وَالْعمْرَة سنة على الْفَوْر وَهِي طواف وسعي وإحرام فأركانها ثَلَاثَة وَهِي عين أَرْكَان الْحَج بِنَقص الْحُضُور بِعَرَفَة وَحكمهَا أَنَّهَا كَالْحَجِّ فِي جَمِيع مَا تقدم بَيَانه سَوَاء بِسَوَاء فَإِن أحرم من الْحرم وَجب عَلَيْهِ الْخُرُوج للْحلّ وَلَا يَصح طَوَافه وسعيه إِلَّا بعد هَذَا الْخُرُوج وَيكرهُ تكْرَار الْعمرَة فِي الْعَام الْوَاحِد والفدية تكون فِي كل شَيْء يتنعم بِهِ الْمحرم أَو يزِيل بِهِ عَن نَفسه أَذَى مِمَّا حرم عَلَيْهِ فعله لغير ضَرُورَة وَلَا فديَة فِي تَقْلِيد سيف أَو مس طيب مؤنث ذهب رِيحه وأنواعها ثَلَاثَة على
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
247
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir