مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
241
س _ هَل يجوز لَهُ التَّحَلُّل بِعُمْرَة إِن اسْتمرّ على إِحْرَامه حَتَّى دخل وَقت الْحَج
ج _ لَا يجوز لَهُ أَن يتَحَلَّل بِعُمْرَة إِن اسْتمرّ على إِحْرَامه حَتَّى دخل وَقت الْحَج فِي الْعَام الْقَابِل بِدُخُول شَوَّال وَالْوَاجِب حِينَئِذٍ إِتْمَامه فَإِن خَالف وتحلل بِعُمْرَة بعد دُخُول وقته فقد اخْتلف فِي حكمه على ثَلَاثَة أَقْوَال 1) يمضى تحلله فَإِن أحرم بِحَجّ بعد التَّحَلُّل فمتمتع لِأَنَّهُ حج بعد عمرته فِي عَام وَاحِد فَعَلَيهِ الْهدى للتمتع 2) يمْضِي تحلله وَلَيْسَ بمتمتع لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَة انْتقل من حج إِلَى حج إِذْ عمرته كلا عمْرَة لِأَنَّهُ لم ينوها أَولا 3) لَا يمْضِي وَهُوَ بَاقٍ على إِحْرَامه وَمَا فعله من التَّحَلُّل لَغْو
س _ مَا هُوَ حكم من وقف بِعَرَفَة وَحصر عَن الْبَيْت
ج _ من وقف بِعَرَفَة وَحصر عَن الْبَيْت بعدو أَو مرض أَو حبس وَلَو بِحَق فقد أدْرك الْحَج وَلَا يحل إِلَّا بِطواف الْإِفَاضَة وَلَو بعد سِنِين
س _ مَا هُوَ حكمه إِذا حصر عَن الْوُقُوف وَالْبَيْت مَعًا أَو حصر عَن الْوُقُوف فَقَط
ج _ إِذا حصر عَن الْوُقُوف بِعَرَفَة وَعَن الْبَيْت مَعًا
بِسَبَب عَدو صده أَو حبس ظلما فَلهُ التَّحَلُّل وَهُوَ الْأَفْضَل مَتى شَاءَ بِالنِّيَّةِ وَلَو دخل مَكَّة أَو قاربها وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّحَلُّل بِفعل عمْرَة وَله الْبَقَاء على إِحْرَامه حَتَّى يتَمَكَّن من الْبَيْت فينحلل بِعُمْرَة أَو يبْقى للعام الْقَابِل حَتَّى يقف وَيتم حجه وينحر هَدْيه عِنْد تحلله بِالنِّيَّةِ ويحلق وَيقصر بِشَرْطَيْنِ 1) إِن لم يعلم بالمانع حِين إِرَادَة إِحْرَامه أَو علم أَو ظن أَنه لَا يمنعهُ فَمَنعه 2) وَلم يتَحَلَّل إِلَّا فِي الزَّمن الَّذِي لَو سَار فِيهِ إِلَى عَرَفَة من مَكَانَهُ لم يدْرك الْوُقُوف فَإِن علم أَو ظن أَو شكّ أَنه يَزُول قبله فَلَا يتَحَلَّل حَتَّى يفوت فَإِن فَاتَ فَلَا يتَحَلَّل إِلَّا بِفعل عمْرَة بعد زَوَال الْمَانِع عَن الْبَيْت كَمَا يُطَالب بِالْعُمْرَةِ فِي تحلله لَو أحرم عَالما بالمانع وَأَنه يمنعهُ أَو حبس بِحَق أَو منع لمَرض أَو لخطأ فِي عدد الْأَيَّام وَمثل من صد عَنْهُمَا من صد عَن الْوُقُوف فَقَط بمَكَان بعيد عَن مَكَّة
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
241
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir