responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 239
س _ هَل يُجزئ صَوْم الْأَيَّام السَّبْعَة إِذا قدمهَا على الْوُقُوف بِعَرَفَة وَالصَّوْم الَّذِي أيسر قبله
ج _ لَا يُجزئ صَوْم الْأَيَّام السَّبْعَة إِذا قدمه على الْوُقُوف بِعَرَفَة كَمَا لَا يُجزئهُ الصَّوْم عَن الْهَدْي إِذا أيسر قبل الشُّرُوع فِيهِ وَلَو كَانَ يسَاره بسلف وَينْدب الرُّجُوع للهدي إِن أيسر قبل كَمَال صَوْم الْيَوْم الثَّالِث وَيجب إتْمَام الْيَوْم الثَّالِث
س _ هَل يجوز للْمحرمِ أَن يَأْكُل من الْهَدْي والفدية وَجَزَاء الصَّيْد ج _ للْمحرمِ حالات أَربع فِي جَوَاز أكله وَعَدَمه من هاته الْمَذْكُورَات الْحَالة الأولى يحرم عَلَيْهِ الْأكل مُطلقًا بلغ الْهَدْي مَحَله أم لَا وَتَحْت هاته الْحَالة ثَلَاثَة أَنْوَاع 1) النّذر الْمعِين للْمَسَاكِين فَلَا يجوز لَهُ الْأكل مِنْهُ سَوَاء بلغ إِلَى مَحَله منى بِالشُّرُوطِ الثَّلَاثَة الْمُتَقَدّمَة فذبح فِيهَا أَو ذبح فِي مَكَّة لفقد شَرط من تِلْكَ الشُّرُوط أَو لم يبلغ إِلَى مَحَله بِأَن عطب قبل الْمحل فنحره فَلَا يُبَاح لَهُ الْأكل مِنْهُ 2) وهدي التَّطَوُّع للْمَسَاكِين نَوَاه لَهُم 3) والفدية للترفه أَو إِزَالَة الْأَذَى لم ينْو بهَا الْهَدْي سَوَاء ذبحت فِي مَكَّة أَو فِي غَيرهَا الْحَالة الثَّانِيَة يحرم عَلَيْهِ الْأكل بعد بُلُوغ الْهَدْي لمحله وَيجوز لَهُ الْأكل مِنْهُ إِذا تعطب قبل بُلُوغه مَحَله وتحتها ثَلَاثَة أَنْوَاع أَيْضا - 1 النّذر الْغَيْر الْمعِين الَّذِي سَمَّاهُ للْمَسَاكِين كَقَوْلِه لله عَليّ نذر بَدَنَة للْمَسَاكِين أَو نَوَاه لَهُم 2) وجواء الصَّيْد 3) والفدية الَّتِي بهَا الْهَدْي وَإِذا نوى بالفدية الْهَدْي تعين عَلَيْهِ الذّبْح فِي منى بِالشُّرُوطِ الثَّلَاثَة أَو فِي مَكَّة إِن اخْتَلَّ وَاحِد مِنْهَا الْحَالة الثَّالِثَة يحرم عَلَيْهِ الْأكل قبل بُلُوغ الْمحل وَيُبَاح لَهُ بعد الْبلُوغ وتحتها كسابقتيها ثَلَاثَة أَنْوَاع 1) النّذر الْمعِين الَّذِي لم يَجْعَل للْمَسَاكِين 2 - 3) وهدي التَّطَوُّع الَّذِي لم يَجْعَل للْمَسَاكِين عين أم لَا الْحَالة الرَّابِعَة يُبَاح لَهُ الْأكل مُطلقًا بلغ الْهَدْي مَحَله أم لَا فيأكل من كل هدي وَجب فِي حج أَو عمْرَة كهدي التَّمَتُّع وَالْقرَان وتعدي الْمِيقَات وَترك طواف الْقدوم أَو الْحلق أَو الْمبيت بمنى وَالنُّزُول بِمُزْدَلِفَة أَو وَجب لمذي

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست