responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 237
س _ مَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي توجب الْهَدْي
ج _ الْهَدْي توجبه أُمُور كَثِيرَة مِنْهَا التَّمَتُّع وَالْقرَان وَترك وَاجِب فِي الْحَج أَو الْعمرَة كَتَرْكِ التَّلْبِيَة أَو طواف الْقدوم أَو الْوُقُوف بِعَرَفَة نَهَارا أَو النُّزُول بِالْمُزْدَلِفَةِ أَو رمي جَمْرَة الْعقبَة أَو غَيرهَا أَو ترك الْمبيت بمنى أَيَّام النَّحْر أَو الْحلق أَو الْحلق كَمَا يُوجِبهُ الْجِمَاع وَنَحْوه كمذي وقبلة على الْفَم وَالْهَدْي هُوَ الْوَاحِد من الْإِبِل أَو الْبَقر أَو الضَّأْن أَو الْمعز
س _ أَيْن ينْحَر الْهَدْي
ج _ ينْحَر الْهَدْي بِأحد موقعين منى أَو مَكَّة لَا بِغَيْرِهِمَا وَلَا يجب نَحره بمنى إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط 1) إِذا سَاق الْهدى فِي إِحْرَامه بِحَجّ وَلَو كَانَ الْحَج تَطَوّعا 2) وَأَن يقف بِهِ الْمحرم هُوَ أَو نَائِبه بِعَرَفَة جُزْءا من اللَّيْل 3) وَأَن يكون النَّحْر فِي أَيَّام النَّحْر فَإِن اخْتَلَّ شَرط من الشُّرُوط الثَّلَاثَة فمحله مَكَّة بِأَن سبق فِي عمْرَة أَو لم يقف بِهِ فِي عَرَفَة أَو خرجت أَيَّام النَّحْر
س _ كم هِيَ شُرُوط صِحَة الْهدى وَمَا هِيَ
ج _ اثْنَان 1) أَن يجمع فِيهِ بَين الْحل وَالْحرم فَلَا يُجزئ مَا اشْتَرَاهُ بمنى أَيَّام النَّحْر وذبحه بهَا كَمَا يَقع لكثير من الْعَوام بِخِلَاف مَا اشْتَرَاهُ من عَرَفَة لِأَنَّهَا من الْحل فَإِن اشْتَرَاهُ من الْحرم فَلَا بُد أَن يخرج بِهِ للْحلّ عَرَفَة أَو غَيرهَا سَوَاء خرج هُوَ أَو نَائِبه كَانَ محرما أم لَا كَانَ الْهَدْي وَاجِبا أَو تَطَوّعا 2) وَأَن ينحره نَهَارا بعد طُلُوع الْفجْر وَلَو قبل نحر الإِمَام وَقبل طُلُوع الشَّمْس فَلَا يُجزئ مَا نحر لَيْلًا وَالْهَدْي المسوق للْعُمْرَة ينْحَر بِمَكَّة بعد تَمام سعيها فَلَا يُجزئ قبله
س _ كم هِيَ سنَن الْهَدْي ومندوباته وَمَا هِيَ
ج _ للهدي سنتَانِ 1) تَقْلِيد الْإِبِل وَالْبَقر والتقليد جعل حَبل على هَيْئَة قلادة من نَبَات الأَرْض بعنقها للْإِشَارَة إِلَى أَنَّهَا هدي 2) وإشعار سَنَام الْإِبِل من الشق الْأَيْسَر ندبا عَن جِهَة الرَّقَبَة قدر أنملتين حَتَّى يسيل الدَّم ليعلم أَنَّهَا هدي

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست