responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
التَّاسِع فِي اعْتِقَادهم فَثَبت بعد وقوفهم أَنه يَوْم الْعَاشِر بِنُقْصَان ذِي الْحجَّة فيجزئهم بِخِلَاف التعمد فَلَا يُجزئ وَيجب فِي الْوُقُوف الطُّمَأْنِينَة وَهُوَ الإستقرار بِقدر الجلسة بَين السَّجْدَتَيْنِ قَائِما أَو جَالِسا أَو رَاكِبًا فَإِذا نفروا قبل الْغُرُوب كَمَا هُوَ الْغَالِب فِي هَذِه الْأَزْمِنَة وَجب عَلَيْهِم قبل الْخُرُوج من عَرَفَة اسْتِقْرَار بعد الْغُرُوب وَإِلَّا فَعَلَيْهِم الدَّم إِن لم يتداركوا الْوُقُوف كَمَا يجب أَن يكون الْوُقُوف نَهَارا بعد الزَّوَال وَلَا يَكْفِي قبل الزَّوَال فَإِن لم يَأْتُوا بِهِ فَعَلَيْهِم أَيْضا الدَّم
وَلَا يَكْفِي الْمُرُور بِعَرَفَة إِلَّا بِشَرْطَيْنِ 1) أَن يعلم أَنه عَرَفَة 2) وَأَن يَنْوِي الْحُضُور الَّذِي هُوَ الرُّكْن
س _ كم هِيَ سنَن عَرَفَة وَمَا هِيَ
ج _ سننها خمس 1) خطبتان كَالْجُمُعَةِ بعد الزَّوَال بِمَسْجِد عَرَفَة يعلمهُمْ الْخَطِيب بعد الْحَمد والشهادتين مَا عَلَيْهِم من الْمَنَاسِك قبل الْأَذَان لصَلَاة الظّهْر بِأَن يذكر لَهُم أَن يجمعوا بَين الصَّلَاتَيْنِ جمع تَقْدِيم وَأَن يقصروهما لأجل السّنة إِلَّا أهل عَرَفَة فَإِنَّهُم يتمون وَأَنه بعد الْفَرَاغ مِنْهُمَا ينفرون إِلَى جبل الرَّحْمَة واقفين أَو راكبين بِطَهَارَة مُسْتَقْبلين الْبَيْت وَهُوَ جِهَة الْمغرب بِالنِّسْبَةِ لمن هُوَ بِعَرَفَة داعين متضرعين للغروب وَأَنَّهُمْ يدْفَعُونَ بِدفع الإِمَام بسكينة ووقار حَتَّى إِذا وصلوا الْمزْدَلِفَة جمعُوا بَين الْمغرب وَالْعشَاء جمع تَأْخِير تقصر فِيهِ الْعشَاء إِلَّا أهل مُزْدَلِفَة فيتمون وَأَن يلتقطوا مِنْهَا الجمرات ويبيتوا بهَا ويصلوا بهَا الصُّبْح ثمَّ ينفرون إِلَى الْمشعر الْحَرَام فيقفون بِهِ إِلَى قرب طُلُوع الشَّمْس ثمَّ يَسِيرُونَ لمنى لرمي جَمْرَة الْعقبَة ويسرعون بِبَطن محسر وَإِنَّهُم إِذا رموا الْجمار حَلقُوا أَو قصروا أَو ذَبَحُوا أَو نحرُوا هداياهم وَقد حل لَهُم مَا عدا النِّسَاء وَالصَّيْد ثمَّ يمضون من يومهم إِلَى طواف الْإِفَاضَة وَقد حل لَهُم بعد ذَلِك كل شَيْء حَتَّى النِّسَاء وَالصَّيْد ثمَّ يُؤذن الْمُؤَذّن لصَلَاة الظّهْر وَيُقِيم الصَّلَاة بعد الْفَرَاغ من خطبَته وَالْإِمَام جَالس على الْمِنْبَر 2) وَجمع الظهرين جمع تَقْدِيم حَتَّى لأهل عَرَفَة 3) وقصرهما إِلَّا لأهل عَرَفَة بِأَذَان ثَان وَإِقَامَة للعصر من

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست