مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
218
الْفَرِيضَة لراتب إِذا لم يكن صلاهَا أَو صلاهَا مُنْفَردا وَهِي مِمَّا تُعَاد وَالْمرَاد بالراتب إِمَام مقَام إِبْرَاهِيم الْمَعْرُوف الْآن بمقام الشَّافِعِي وَأما غَيره فَلَا يقطع لَهُ وَإِذا أُقِيمَت عَلَيْهِ أثْنَاء شوط ندب لَهُ إِكْمَال ذَلِك الشوط الَّذِي هُوَ فِيهِ بِأَن يَنْتَهِي للحجر ليبني على طَوَافه الْمُتَقَدّم من أول الشوط فَإِن لم يكمله ابْتَدَأَ فِي مَوضِع خُرُوجه وَيَبْنِي على مَا فعله من طَوَافه بعد سَلَامه وَقبل تنفله وكما أَن الطّواف لَا يبطل بِقطعِهِ لأجل الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة فَكَذَلِك لَا يبطل لقطعه لعذر كالرعاف وَغَيره أما قطعه لأجل الصَّلَاة النَّافِلَة أَو صَلَاة الْجِنَازَة فمبطل لَهُ وَيَبْنِي على الْأَقَل إِن شكّ هَل طَاف ثَلَاثَة أَشْوَاط أَو أَرْبَعَة مثلا إِذا لم يكن مستنكحا وَإِلَّا بنى على الْأَكْثَر
س _ من أَي شَيْء يجب ابتداؤه وَهل يجب فِيهِ الْمَشْي
ج _ يجب ابْتِدَاء الطّواف من الْحجر الْأسود كَمَا يجب فِيهِ للقادر على الْمَشْي فَإِن ركب أَو حمل فَيلْزمهُ الدَّم إِن لم يعده وَقد خرج من مَكَّة فَإِن أَعَادَهُ مَاشِيا بعد رُجُوعه لَهُ من بَلَده فَلَا دم عَلَيْهِ فَإِن لم يخرج من مَكَّة فَهُوَ مَطْلُوب بإعادتها مَاشِيا وَلَو طَال الزَّمن وَلَا يُجزئهُ الدَّم وَالسَّعْي كالطواف فِيمَا ذكر وَإِن كَانَ عَاجِزا عَن الْمَشْي فَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا إِعَادَة
س _ كم هِيَ سنَن الطّواف وَمَا هِيَ
ج _ سنَنه أَربع 1) تَقْبِيل الْحجر بِلَا صَوت ندبا فِي أول الطّواف قبل الشُّرُوع فِيهِ إِذا لم تكن زحمة فَإِن كَانَت زحمه لمسه بِيَدِهِ إِن قدر فَإِن لم يقدر فبعود وَيَضَع يَده أَو الْعود على فَمه بعد اللَّمْس بِأَحَدِهِمَا بِلَا صَوت وَيكبر ندبا مَعَ كل من التَّقْبِيل وَوضع الْيَد أَو الْعود على الْفَم وَإِن لم يقدر على وَاحِد من الثَّلَاثَة كبر فَقَط إِذا حاذاه وَاسْتمرّ فِي طَوَافه 2) واستلام الرُّكْن الْيَمَانِيّ فِي أول شوط بِأَن يضع يَده الْيُمْنَى عَلَيْهِ ويضعها على فِيهِ 3) وَرمل الذّكر وَلَو كَانَ غير بَالغ وَالْحَامِل للْمَرِيض وَالصَّبِيّ يرمل بهما والرمل هُوَ الْإِسْرَاع فِي الْمَشْي دون الخبب وَيكون الرمل فِي الأشواط الثَّلَاث الأولى
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
218
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir