responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
إِلَّا لخوف فتْنَة على الرِّجَال مِنْهَا فَيجب عَلَيْهَا ستره بِشَرْط أَن يكون السَّاتِر لَيْسَ مغروزا بإبرة وَلَا مربوطا برأسها بل تَجْعَلهُ كاللثام وتلقي طَرفَيْهِ على رَأسهَا فَإِن خَالَفت فِي الْأَمريْنِ فتلزمها الْفِدْيَة وَيحرم على الرجل خَاصَّة أَمْرَانِ أَيْضا 1) الْمُحِيط بِأَيّ عُضْو وَلَو كَانَ خَاتمًا أَو حزاما 2) وَستر وَجهه وَرَأسه بِأَيّ شَيْء يعد ساترا وَيسْتَثْنى من الْمُحِيط أَمْرَانِ الأول الْخُف وَنَحْوه مِمَّا يلبس فِي الرجل بِشَرْطَيْنِ 1) إِذا لم يجد نعلا أَو وجده وَكَانَ ثمنه فَاحِشا 2) وَقطع أَسْفَل من الكعب كبلغة المغاربة الثَّانِي الإحتزام بِشَرْط أَن يكون لأجل عمل فَلَا فديَة عَلَيْهِ فِيهِ فَإِن فرغ من عمله وَجب نَزعه وَمن لبس الْمُحِيط من غير مَا اسْتثْنى أَو ستر وَجهه أَو رَأسه فَعَلَيهِ الْفِدْيَة
س _ مَا هُوَ حكم السَّعْي وَكم عدد أشواطه وَمَا هِيَ واجباته وَمَا هِيَ شُرُوط طواف الْقدوم
ج _ السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة من أَرْكَان الْحَج وَهُوَ سَبْعَة أَشْوَاط والبدء بالصفا والختم بالمروة فَإِن ابْتَدَأَ بالمروة لم يحْتَسب بِهِ والبدء يعْتَبر شوطا والعودة يعْتَبر شوطا آخر وَشرط صِحَة السَّعْي أَن يتَقَدَّم عَلَيْهِ طواف صَحِيح سَوَاء كَانَ الطّواف نفلا أَو وَاجِبا وَهُوَ طواف الْقدوم أَو فرضا وَهُوَ طواف الْإِفَاضَة فَإِن سعى من غير تَقْدِيم طواف صَحِيح لم يعْتد بِهِ وَيجب السَّعْي بعد طواف وَاجِب كطواف الْقدوم والإفاضة وَيجب تَقْدِيمه على الْوُقُوف بِعَرَفَة إِن وَجب عَلَيْهِ طواف الْقدوم وَإِن لم يجب عَلَيْهِ أَخّرهُ عقب طواف الْإِفَاضَة وَلَا يجب طواف الْقدوم إِلَّا بِشُرُوط ثَلَاثَة 1) إِن أحرم بِالْحَجِّ مُفردا أَو قَارنا من الْحل إِن كَانَت دَاره خَارج الْحرم أَو كَانَ مُقيما بِمَكَّة وَخرج للْحلّ لقرانه أَو لميقاته 2) وَلم يخْش فَوَات الْحَج إِن اشْتغل بِطواف الْقدوم فَإِن خشِي فَوَات الْحَج سقط عَلَيْهِ طواف الْقدوم وَوَجَب تَركه وَهَذَا الحكم يكون للحائض وَالنُّفَسَاء والمغمى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُون إِذا اسْتمرّ عذرهمْ 3) وَلم يردف الْحَج على الْعمرَة بحرم فَإِن اخْتَلَّ شَرط من الشُّرُوط الثَّلَاثَة فَلَا طواف قدوم يجب عَلَيْهِ

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست