مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
213
والسقيفة والتظلل بالخيمة وَالشَّجر والمحمل والمحفة 2) واتقاء الشَّمْس وَالرِّيح عَن وَجهه أَو رَأسه بِيَدِهِ بِلَا لصوق لليد على مَا ذكر 3) واتقاء الْمَطَر وَالْبرد عَن رَأسه بمرتفع عَنهُ بِلَا لصوق من ثوب أَو غَيره وَأما الدُّخُول فِي الْخَيْمَة وَنَحْوهَا فَجَائِز وَلَو لغير عذر
وَأما التظلل بالمرتفع غير الْيَد فَلَا يجوز كَثوب يرفع على عَصا وَلَو نَار لَا عِنْد مَالك وَفِي الْفِدْيَة قَولَانِ بِالْوُجُوب وَالنَّدْب 4) وَحمل شَيْء على الرَّأْس 5) وَشد منْطقَة بوسطه على جلده لَا على إزَاره أَو ثَوْبه والمنطقة هِيَ الحزام يَجْعَل كالكيس تُوضَع فِيهِ دَرَاهِم نَفَقَته أَو نَفَقَة عِيَاله ودوابه لَا لنفقة غَيره وَلَا لتِجَارَة وَتجوز إِضَافَة نَفَقَة غَيره لنفقته وَعَلِيهِ الْفِدْيَة إِن شدها لأجل التِّجَارَة أَو لنفقة غَيره أَو كَانَت فارغة أَو شدها على إزَاره 6) وإبدال الْمحرم ثَوْبه الَّذِي أحرم بِهِ بِثَوْب آخر 7) وَبيع ثَوْبه وغسله لنجاسة حصلت بِهِ بِالْمَاءِ فَقَط دون الصابون 8) ربط جرح ودمل لإِخْرَاج مَا فِيهِ من نَحْو قبح 9) وحك مَا خَفِي من بدنه كرأسه وظهره بِرِفْق خوفًا من قتل قملة وَنَحْوهَا وَأما مَا ظهر من بدنه فَيجوز حكه مُطلقًا إِذا لم يكن فِيهِ قملة 10) وفصد إِن لم يعصبه فَإِن عصبه بعصابة وَلَو لضَرُورَة افتدى
س _ كم هِيَ مكروهات الْإِحْرَام وَمَا هِيَ
ج _ مكروهات الْإِحْرَام ثَمَانِيَة 1) ربط شَيْء فِيهِ نَفَقَة بعضد أَو فَخذ 2) وكب وَجهه على وسَادَة وَنَحْوهَا لَا وضع خَدّه عَلَيْهَا 3) وشم طيب مُذَكّر وَهُوَ مَا خَفِي أَثَره كريحان وياسمين وَورد وَلَا يكره مُجَرّد مَسّه وَلَا الْمكْث بِالْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَلَا استصحابه 4) والمكث بمَكَان فِيهِ طيب مؤنث كمسك وعطر وزعفران كَمَا يكره اسْتِصْحَاب الطّيب الْمُؤَنَّث فِي خرجه أَو صندوقه كَمَا يكره شمه بِلَا مس لَهُ وَإِلَّا حرم كَمَا سَيَأْتِي 5) والحجامة بِلَا عذر إِن لم يزل الشّعْر فَإِن إزاله لغير عذر حرم وافتدى مُطلقًا أزاله لعذر أم لَا 6) وغمس رَأسه فِي مَاء لغير غسل خُفْيَة قتل الدَّوَابّ 7) وتجفيف رَأسه بِقُوَّة 8) وَالنَّظَر فِي الْمرْآة
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
213
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir