مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
211
للمصري وَأهل الغرب والسودان وَالروم ويلملم لليمن والهند وَقرن لنجد وَذَات عرق للعراق وخراسان وَنَحْوهمَا كفارس والمشرق وَمن وراءهما وَيحرم كل من حَاذَى ميقاتا من هاته الْمَوَاقِيت أَو مر بِهِ وَإِن لم يكن من أَهله وَلَو كَانَ المحاذي ببحر كالمسافر من جِهَة مصر من بَحر السويس فَإِنَّهُ يُحَاذِي الْجحْفَة قبل وُصُوله جدة فَيحرم فِي الْبَحْر حِين الْمُحَاذَاة إِلَّا الْمصْرِيّ وكل من كَانَ مِيقَاته الْجحْفَة فَإِذا مر بِالْحُلَيْفَة وَهُوَ مِيقَات أهل الْمَدِينَة فَينْدب لَهُ الْإِحْرَام وكل مُكَلّف حر لَا يدْخل مَكَّة إِلَّا باحرام بِأحد النُّسُكَيْنِ وجوبا وَلَا يجوز لَهُ تعدِي الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام إِلَّا أَن يكون من المترددين على مَكَّة للتِّجَارَة أَو يعود لَهَا بعد خُرُوجه مِنْهَا من مَكَان قريب دون مَسَافَة الْقصر وَلم يمْكث فِيهِ كثيرا فَلَا يجب عَلَيْهِ كَمَا لَا يجب على العَبْد وَلَا على غير الْمُكَلف كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُون وَمن تعدى الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام رَجَعَ لَهُ وجوبا ليحرم مِنْهُ وَلَو دخل مَكَّة وَلَا دم عَلَيْهِ إِذا رَجَعَ فَإِن أحرم بعد تعديه الْمِيقَات لم يلْزمه الرُّجُوع وَعَلِيهِ الدَّم لتعديه الْمِيقَات حَلَالا وَلَا يسْقط عَنهُ رُجُوعه لَهُ بعد الاحرام وَيجب الرُّجُوع الْمَذْكُور الا لعذر كخوف فَوَات الْحَج لَو رَجَعَ أَو فَوَات رفْقَة اَوْ خَافَ على نَفسه أَو مَاله أَو لعدم الْقُدْرَة على الرُّجُوع فَلَا يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع وَعَلِيهِ الدَّم لتعديه الْمِيقَات حَلَالا
س _ كم هِيَ وَاجِبَات الْإِحْرَام وَمَا هِيَ
ج _ ثَلَاثَة 1) تجرد الذّكر من الْمخيط سَوَاء كَانَ الذّكر مُكَلّف أم لَا وعَلى ولي الصَّغِير وَالْمَجْنُون أَن يجردهما وَسَوَاء كَانَ الْمخيط بخياطة كالقميص والسراويل أم لَا كالنسيج أَو الصياغة أَو بِنَفسِهِ كَجلْد سلخ بِدُونِ شقّ وَلَا يجب على الْأُنْثَى التجرد 2) والتلبية وَهِي وَاجِبَة على الذّكر وَالْأُنْثَى 3) وكشف رَأس الذّكر
س _ كم هِيَ سنَن الْإِحْرَام وَمَا هِيَ
ج _ أَرْبَعَة 1) وصل التَّلْبِيَة بِالْإِحْرَامِ 2) وَغسل مُتَّصِل بِالْإِحْرَامِ
اسم الکتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
المؤلف :
العربي القروي المالكي، محمد
الجزء :
1
صفحة :
211
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir