responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 199
12 -) وَمن ظن عدم وجوب الْإِمْسَاك فَأفْطر يَوْم الشَّك الَّذِي ثَبت أَنه رَمَضَان 13) وَمن أفطر لعزمه على السّفر فِي ذَلِك الْيَوْم وسافر فِيهِ وَقد تقدم هَذَا 14) وَمن تسحر بلصق الْفجْر فَظن بطلَان الصَّوْم فَأفْطر
وَيُقَاس على من تقدم من الْأَفْرَاد كل ذِي شُبْهَة قَوِيَّة
س _ كم هِيَ أَنْوَاع الْكَفَّارَة وَمَا هِيَ على التَّرْتِيب
ج _ أَنْوَاع كَفَّارَة رَمَضَان ثَلَاثَة وَهِي على التَّخْيِير الأول إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا لكل مد بمده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا أَكثر وَلَا أقل وَالْمدّ ملْء الْيَدَيْنِ المتوسطتين وَلَا يُجزئ غذَاء وعشاء وتعددت بِتَعَدُّد الْأَيَّام لَا فِي الْيَوْم الْوَاحِد وَلَو حصل الْمُوجب الثَّانِي الْمُوجب لِلْكَفَّارَةِ بعد الْإِخْرَاج أَو كَانَ الْمُوجب الثَّانِي من غير جنس الْمُوجب الأول والاطعام أفضل أَنْوَاع الْكَفَّارَة الثَّانِي صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين بالهلال هَذَا إِن ابْتَدَأَ أول الشَّهْر فان ابْتَدَأَ الْكَفَّارَة أثْنَاء شهر صَامَ الَّذِي بعده بالهلال كَامِلا أَو نَاقِصا وكمل الأول من الثَّالِث ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَإِن أفطر فِي يَوْم عمدا بَطل جَمِيع مَا صَامَهُ واستأنفه وَإِن أفطر غَلَبَة أَو نِسْيَانا فَلَا يبطل مَا صَامَهُ وَيَبْنِي على مَا فعل الثَّالِث عتق رَقَبَة مُؤمنَة لَيست فِيهَا شَائِبَة حريَّة سَالِمَة من الْعُيُوب سَوَاء كَانَت الرَّقَبَة ذكرا أَو أُنْثَى فَلَا تُجزئ الْكَافِرَة وَلَا عوراء أَو بكماء أَو صماء أَو نَحْو ذَلِك من الْعُيُوب
س _ بِمَاذَا يكفر العَبْد وَالسَّفِيه
ج _ قَوْلهم كَفَّارَة الصَّوْم على التَّخْيِير فِي الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة ذَلِك فِي غير العَبْد وَالسَّفِيه أما العَبْد فيكفر بِالصَّوْمِ إِلَّا إِذا أذن لَهُ سَيّده بإطعام فيكفر بِالْإِطْعَامِ
وَكَذَلِكَ السَّفِيه فيأمره وليه بِالصَّوْمِ فَإِن لم يقدر كفر عَنهُ وليه بِالْأَقَلِّ من النَّوْعَيْنِ الْإِطْعَام أَو الْعتْق
س _ هَل يكفر الرجل نِيَابَة عَمَّن وَطئهَا
ج _ يكفر السَّيِّد نِيَابَة عَن أمته الَّتِي وَطئهَا وَلَو أَطَاعَته وَيكفر الرجل

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست