responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
معينا فَهَذَا يجب الْإِمْسَاك فِيهِ سَوَاء أفطر عمدا أَو نِسْيَانا أَو غَلَبَة بِغَيْر إِكْرَاه أَو باكراه الثَّانِي الصَّوْم الْفَرْض الْمَضْمُون فِي الذِّمَّة وَهُوَ كل صَوْم لَا يجب تتابعه كالنذر الْغَيْر الْمعِين وَصِيَام الْجَزَاء والتمتع وَلَو كَفَّارَة الْيَمين وَقَضَاء رَمَضَان فالإمساك فِيهِ جَائِز سَوَاء كَانَ الْفطر عمدا أَو نِسْيَانا أَو غَلَبَة أَو إِكْرَاها الثَّالِث الصَّوْم فِي الْفَرْض الْغَيْر الْمعِين الْوَاجِب فِيهِ التَّتَابُع ككفارة الظِّهَار وَالْقَتْل فَإِن كَانَ الْفطر عمدا فَلَا إمْسَاك لفساده وَإِن كَانَ غَلَبَة أَو سَهوا وَجب الْإِمْسَاك إِذا كَانَ ذَلِك فِي غير الْيَوْم الأول وَاسْتحبَّ الْإِمْسَاك فَقَط إِن كَانَ فِي الْيَوْم الأول الرَّابِع الصَّوْم فِي النَّفْل وَهُوَ صَوْم التَّطَوُّع فِي الْإِمْسَاك وَاجِب فِي النسْيَان غير وَاجِب فِي الْعمد الْحَرَام
س _ كم هِيَ شُرُوط الْكَفَّارَة وَمَا هِيَ
ج _ لِلْكَفَّارَةِ الَّتِي تجب على الصَّائِم شُرُوط خَمْسَة 1) الْعمد فَلَا كَفَّارَة على نَاس 2) والإختيار فَلَا كَفَّارَة على مكره أَو من أفطر غَلَبَة 3) الإنتهاك لحُرْمَة الشَّهْر فَلَا كَفَّارَة على من تَأَول قَرِيبا كَمَا يَأْتِي 4) وَأَن يكون عَالما بِالْحُرْمَةِ فَمن جهل الْحُرْمَة كَحَدِيث عهد بِالْإِسْلَامِ ظن أَن الصَّوْم لَا يحرم الْجِمَاع فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ 5) أَن يكون الصَّوْم فِي خُصُوص صَوْم رَمَضَان فَلَا كَفَّارَة فِي صَوْم غير رَمَضَان
س _ كم هم الْأَفْرَاد الَّذين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة وَمن هم
ج _ الْأَفْرَاد الَّذين يجب عَلَيْهِم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة 1) المنتهك لحُرْمَة رَمَضَان بِالْجِمَاعِ بِأَن أَدخل حشفته فِي فرج مطيق وَلَو بَهِيمَة وَإِن لم ينزل وَتجب الْكَفَّارَة على الْمَرْأَة إِن بلغت 2) والمخرج للمني بِمُبَاشَرَة أَو غَيرهَا وَإِن بإدامة فكر أَو نظر إِن كَانَت عَادَته الْإِنْزَال من استدامتها وَيُخَالف عَادَته فَينزل بعد الإستدامة فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَقيل عَلَيْهِ الْكَفَّارَة مُطلقًا أما إِذا أمنى بِمُجَرَّد الْفِكر أَو النّظر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ 3) وَمن رفع نِيَّة صَوْمه نَهَارا أَو لَيْلًا وَاسْتمرّ نَاوِيا عدم الصَّوْم حَتَّى طلع الْفجْر لِأَن نِيَّة إبِْطَال الصَّوْم وَالصَّلَاة فِي الْأَثْنَاء مُعْتَبرَة

اسم الکتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية المؤلف : العربي القروي المالكي، محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست